السلفية التكفيرية: النشأة والجذور العقائدية والفكرية (القسم السادس)

الإثنين 16 أكتوبر 2017 - 08:10 بتوقيت غرينتش
السلفية التكفيرية: النشأة والجذور العقائدية والفكرية (القسم السادس)

مقالات _ الكوثر الشيخ شفيق جرادي

الوثيقة الرابعة: وثيقة الفريضة الغائبة محمد عبد السلام فرج الأمين العام لتنظيم الجهاد عام 1979- 1981م

وبعد

إن الجهاد في سبيل الله يتمتع بالأهمية القصوى في الدعوة لدين الله، فقول الرسول (ص): بُعثت بالسيف، ولقد جئتكم بالذبح، دليل على رسم الطريق القويم دون جدال أو مداهنة مع أئمة الكفر.

الإسلام مقبل:

الأحاديث الواردة تشير إلى أن إقامة الدولة الإسلامية وعودة الخلافة أمر لا محالة قادم، وواجب كل مسلم أن يبذل قصار جهده لتحقيق ذلك.

* الرد على اليائسين:

هناك من يرى بضرورة عدم إضاعة الوقت والجهد في أحلام ولكننا نذكرهم بوعد الله بالاستخلاف في الأرض.

* إقامة الدولة الإسلامية:

إذا أنكره بعض المسلمين وتغافل عنه الآخرون لا يعني صوابية الاتجاه، بل إن الدليل على فرضية قيام الدولة واضح وبيِّن، وهذا يعتمد على النواة المعدّة لإقامة الخلافة.

* الدار التي نعيش فيه هي دار كفر، والسبب:

تعلوها أحكام الكفر.

ذهاب الأمان للمسلمين.

المتاخمة أو المجاورة لدار الكفر والتي تسلب الأمان.

* الحاكم بغير ما أنزل الله:

كل من يحكم بذلك فهو كافر، لأن القوانين الموضوعة وضعها كفار، وقد تعدّدت لدى حكّام العصر أشكال الخروج عن ملة الإسلام لتتجلى سيرهم المنافية للإسلام.

* حكّام اليوم في ردّة عن الإسلام.

لقد تربّوا على غير شرائع الإسلام مع كونهم يحملون من الإسلام بعض صوره الظاهرية، وهنا عقوبته أعظم من الكافر أصلاً.

* المقارنة بين التتار وحكّام اليوم:

ما أقدم عليه التتار من إظهار لبعض مفردات أو تعاليم الإسلام والتي أخذوها وفق تشريع الياسق الذي اقتبس ما استساغه من اليهودية والنصرانية والإسلام ليضع شرائع لا تمت للإسلام بصلة. وهي تلتقي مع صفات حكام العصر الذين استساغوا بعضاً من أحكام الإسلام بما يحفظ حكمهم ودولتهم وحاشيتهم.

* مجموع فتاوى لابن تيمية في هذا العصر:

يعامل المسلم في هذه الحكومات بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.

* حكم إعانتهم ومساعدتهم:

تحرم المعونة والمساعدة وإن عجز المرء عليه بالهجرة.

* حكم الجنود المسلمين الرافضين للخدمة:

إذا كان من منفعة تعود منها على المسلمين كمقدّمة الإعداد للجهاد فلا يتركه المسلمون.

* حكم أموالهم:

ما غُنم منهم يُخمس ويباح الانتفاع به.

* حكم قتالهم:

هو واجب بالكتاب والسنّة، فالتتار أهل بغي، ومعتدّون على الإسلام.

* حكم من والاهم ضد المسلمين:

الردّة عن شرائع الإسلام وهذا أسوأ من الكافر بالأصل.

* الاجتهاد من أجل الحصول على المناصب:

المشكلة هنا بأنه سيكون معاوناً للحكم، وإلا لن يصل إلى مواقع هامة..

* الدعوة فقط وتكوين قاعدة عريضة:

ليس هذا الأمر هو لوحده مجدي، صحيح أنه قد يساعد ولكن لا يعني ذلك التقاعس عن الجهاد أو أداء الواجب.

* الهجرة:

قد يلجأ المسلمون إلى الهجرة ولكن الأصل القتال والدفاع عن الإسلام.

* الانشغال بطلب العلم:

هذا مهم ولكن يجب أن يقترن بالإعداد والجهاد، فالعلم لن يكون السلاح الحاد والقاطع الذي سيقطع دابر الكافرين.

* اختلاف أمة الإسلام عن الأمم الأخرى في أمر القتال:

صحيح لأن الأمم الأخرى أتاها عذاب الله فاقتصّ منهم، ولكن في الإسلام الأمر من الله للرسول(ص) بقتال الكافرين، والله يتدبّر الأمر فيما بعد.

*العدو القريب والعدو البعيد:

تحرير القدس أمر واجب ولكن لا بدّ من الالتفات إلى:

إن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد.

إن دماء المسلمين إذا نزفت في تحقيق النصر سيكون لصالح الحكم الكافر.

أساس وجود الاستعمار هو هؤلاء الحكّام، لذا فميدان اقتلاع القيادات الكافرة هو ميدان الجهاد الأول، للاستبدال بالنظام الإسلامي ومنه تكون الانطلاقة.

*الرد على من يقول إن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط:

هذا باطل، بل الأصل هو إعلاء كلمة الحق سواء كان ذلك بالجهاد الهجومي أو الدفاعي.

*آية السيف:

لم تستنسخ آية السيف بترك الجهاد والقتال ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[1]. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾[2].

*﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾[3]:

هذه الآية ليست كما يتصوّرها البعض بأنه نسخت آية السيف، علماً أنها أشد على المشركين منها.

*موقف المسلمين في القتال:

على مرّ العصور كان المسلمون قليلو العدد والعدّة، ولكن النصر كان دائماً لصالحهم، لما وعدهم الله به.

*المجتمع المكي والمجتمع المدني:

البعض يرى أننا في مرحلة المجتمع المكي لترك الجهاد، ولكن الدعوة قد اكتملت وعلينا العمل من حيث الأخذ بكامل الشريعة؛ أي نبدأ من حيث ما انتهى إليه الرسول (ص).

*القتال الآن فرض على كل مسلم:

الفرض واضح في النص القرآني ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، ويتعيّن الجهاد في مواضع ثلاثة:

عند التقاء الصفان، إذ يحرم على الحضر الانصراف.

إذا نزل الكفّار ببلد تعيّن على أهله قتالهم.

إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير.

وفيما خصّ بلاد المسلمين فإن العدو موجود في ديارهم، وقد امتلك زمام الأمور، لذا فقتاله فرض عين.

*مراتب الجهاد وليست مراحل الجهاد:

البعض اعتبر أن الجهاد يأتي على مراحل وهي:

جهاد النفس.

جهاد الشيطان.

جهاد الكفار والمنافقين.

وهذا الاستدلال ينم عن الجهل والجبن وما تحدّث عنه ابن القيم هو المراتب وليست المراحل، وهذه المراتب يسير فيها المسلم بتراتب سوي.

*خشية الفشل:

من يثبط العزائم بالفشل بعد قيام الدولة الإسلامية لا فائدة من ورائه إلا تثبيط عزائم المسلمين في القيام بالواجب الشرعي، فإقامة الدولة الإسلامية هو تنفيذ لأمر الله ولسنا مطالبون بالنتائج، هذا إضافة إلى أن قوانين الإسلام ليست قاصرة ولا ضعيفة عن إخضاع كل مفسد في الأرض إلى أمر الله.

*القيادة:

البعض يتذرع بغياب القيادة المتمثلة بالأمير أو الخليفة، وهذا تضييع لمسيرة الجهاد فالرسول (ص) قد أوضح سبل تكوين القيادات من داخل المسلمين أنفسهم.

*البيعة على القتال والموت:

البيعة هنا على الموت غير بيعة الخليفة فطاعة القائد الميداني طاعة لله والروايات المتواترة بهذا الصدد تفيد المعنى.

*التحريض على الجهاد في سبيل الله:

على المسلم أن يعدّ ويوطن نفسه على الجهاد في سبيل الله لما لذلك من عظيم الأجر وهو إيمان بالله وتصديق برسوله (ص)، وهو أمر متفق عليه.

*عقوبة تارك الجهاد:

إن ترك الجهاد هو سبب المهانة التي يعيشها المسلمون اليوم والتمزّق والتفرّق.

*شبهات فقهية والرد عليها:

هناك شبهة تتعلق بقتال جنود فيهم المسلم والكافر، يجيب ابن تيمية: “فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين”، وهنا إشارة إلى نية المحارب فقد يكون مكره للقتال والله يعلم النوايا.

*أسلوب القتال المناسب:

هنا يجب:

الاستفادة من أساليب القتال الحديثة.

استخدام أساليب المكر والخداع مع العدو، وذلك لتحقيق النصر بأقل الخسائر وأيسر السبل.

جواز الكذب على الأعداء.

 جواز الانغماس في صفوف الكفار لصالح المسلمين.

جواز الإغارة على الكفار الذي بلغتهم دعوة الإسلام من غير إنذار.

جواز تبيت الكفار – الإغارة ليلاً – وقتل نسائهم وصبيانهم.

الكف عن قصد النساء والرهبان والشيخ والأجير بالقتل (وهناك تفصيل بين هذه الحالة والتي قبل).

جواز الاستعانة بمشرك بحيث يكون خادماً للمشركين في الحرب، ولكن نهم من وضع شروط لذلك.

جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها.

في حال الخشي من الأسر جاز للمقاتل أن يستأسر أو أن يقاتل حتى يقتل.

يجب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، بقصد التقرب.

[1] – سورة التوبة، آية 5.

[2] – سورة البقرة، آية 216.

[3] – سورة محمد، آية .4