دستور الجمهورية الاسلامية في ايران 11

الإثنين 23 يناير 2017 - 07:07 بتوقيت غرينتش

الجزء الحادي عشر من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران

الفصل الثالث عشر

المجلس الاعلى للأمن القومي

المادة السادسة والسبعون بعد المئة

يتم تشكيل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة الإسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية وذلك للقيام بالمهام التالية:

      1- تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد فـي إطار السياسات العامة التي يحددها القائد.

      2- تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية – الأمنية العامة.

      3- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:

    -  رؤساء السلطات الثلاث.

    -  رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.

    -  مسؤول شؤون التخطيط والميزانية.

    -  مندوبان يعينان من قبل القائد.

    - وزراء الخارجية والداخلية والأمن.

    - الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولين فـي الجيش وحرس الثورة.

ويقوم مجلس الأمن القومي الأعلى – حسب وظائفه – بتعيين المجالس الفرعية مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية.

ويحدد القانون حدود صلاحيات ووظائف المجالس الفرعية، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.

الفصل الرابع عشر

إعادة النظر فـي الدستور

المادة السابعة والسبعون بعد المئة

تتم إعادة النظر فـي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فـي الحالات الضرورية على النحو التالي:

يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام – وفق حكم موجه إلى رئيس الجمهورية – باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها والدعوة لتشكيل مجلس إعادة النظر فـي الدستور على النحو التالي:

      1- أعضاء مجلس صيانة الدستور.

      2- رؤساء السلطات الثلاث.

      3- الأعضاء الدائمون فـي مجمع تشخيص مصلحة النظام.

      4- خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة.

      5- عشرة أشخاص يعينهم القائد.

      6- ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.

      7- ثلاثة أشخاص من السلطة القضائية.

      8- عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامي.

      9- ثلاثة أشخاص من الجامعيين.

ويعين القانون كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه. وقرارات هذا المجلس يجب أن تطرح للاستفتاء العام – بعد أن يتم تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد – وتحصل على موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين فـي الاستفتاء العام.

ولا تلزم رعاية ذيل المادة التاسعة والخمسين فـي هذا الاستفتاء.

مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكون الحكم جمهورياً، وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين والمذهب الرسمي لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير.

(1) بعد تعديل الدستور والمصادقة عليه ازداد عدد الفصول إلى 14 فصلاً.

(2) بعد التعديل المذكور ازدادت مواد الدستور فأصبحت 177 مادة.