دستور الجمهورية الاسلامية في ايران 7

الإثنين 23 يناير 2017 - 06:47 بتوقيت غرينتش

الجزء السابع من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران ...

المادة السابعة والسبعون

يجب أن تتم المصادقة على المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية من قبل مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثامنة والسبعون

يُحظر إدخال أي تغيير فـي الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية مع مراعاة مصالح البلاد وبشرط أن تتم التغييرات بصورة متقابلة، وألا تضر باستقلال ووحدة أراضي البلاد، وأن يصادق عليها أربعة أخماس عدد النواب فـي مجلس الشورى الإسلامي.

المادة التاسعة والسبعون

يُحظر فرض الأحكام العرفية، وفـي حالات الحرب والظروف الاضطرارية المشابهة يحق للحكومة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي أن تفرض – مؤقتاً – بعض القيود الضرورية على ألا تستمر – مطلقاً – أكثر من ثلاثين يوماً، وفـي حالة استمرار حالة الضرورة على الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد.

المادة الثمانون

عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات – داخل البلاد وخارجها – التي تجريها الحكومة يجب أن تتم بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الحادية والثمانون

يُمنع منعاً باتاً منح الأجانب حق تأسيس الشركات والمؤسسات فـي مجال التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات.

المادة الثانية والثمانون

لا يجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا فـي حالات الضرورة وبمصادقة مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثالثة والثمانون

العقارات والأموال الحكومية التي تعتبر من المباني الأثرية والآثار التراثية لا يجوز نقل ملكيتها إلى أحد إلا بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي، على ألا تكون من التحف الفريدة النادرة.

المادة الرابعة والثمانون

كل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب، وله الحق فـي إبداء وجهة نظره فـي قضايا البلاد الداخلية والخارجية كافة.

المادة الخامسة والثمانون

النيابة منصب شخصي لا يقبل التفويض، ولا يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع القوانين لشخص أو هيئة، وفـي حالات الضرورة لا يستطيع – مع الأخذ بعين الاعتبار المادة الثانية والسبعين – تفويض لجانه الداخلية، حق سن بعض القوانين التي تنفذ بصورة تجريبية خلال المدة التي يعينها المجلس حتى يصادق عليها بصورة نهائية. وكذلك فإن مجلس الشورى الإسلامي يستطيع تفويض الموافقة الدائمة على النظم الداخلية للمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة – مع مراعاة المادة الثانية والسبعين – إلى اللجان ذات العلاقة، أو يعطي إجازة الموافقة عليها للحكومة وحينئذ يجب ألا تتنافى اللوائح الحكومية المصادق عليها مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور وهذا ما يشخصه مجلس صيانة الدستور بمقتضى الترتيب المذكور فـي المادة السادسة والتسعين، هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم مخالفة تلك اللوائح للقوانين والمقررات العامة للبلاد، ولكي تتم دراسة وإعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة يجب اطلاع رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ذلك، ضمن إبلاغها للتنفيذ.

المادة السادسة والثمانون

يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة فـي مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فـي نطاق أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها فـي المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة.

المادة السابعة والثمانون

يجب على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء – وقبل أي خطوة – أن يحصل لهم على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، ويستطيع خلال فترة توليه المسؤولية أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس الوزراء الثقة فـي الأمور المهمة، والقضايا المختَلف عليها.

المادة الثامنة والثمانون

فـي حالة توجيه ربع نواب مجلس الشورى الإسلامي – على الأقل – سؤالاً إلى رئيس الجمهورية، أو توجيه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور فـي المجلس للإجابة على السؤال الموجه إليه ويجب ألا تتأخر الإجابة – فـي حالة رئيس الجمهورية – عن شهر واحد، وفـي حالة الوزير على عشرة أيام، إلا أن يكون هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي.

المادة التاسعة والثمانون

1- يستطيع أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم فـي أي مجال يرونه ضرورياً ويكون الاستيضاح قابلاً للمناقشة فـي المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن عشرة نواب.

وعلى مجلس الوزراء أو الوزير الذي يُستدعى للاستيضاح أن يحضر فـي المجلس خلال عشرة أيام من تأريخ عرض الاستيضاح فـي المجلس وأن يجيب عليه ويطلب من المجلس منحه الثقة، وفـي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب ثقته، فيما إذا رأى ما يقتضي ذلك.

وإذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستيضاح، وفـي كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون الاشتراك فـي الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة.

2- فـي حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب – على الأقل – فـي مجلس الشورى الإسلامي حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فـي البلاد فإن على رئيس الجمهورية – خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح – أن يحضر فـي المجلس ويعطي التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة، وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المئة إلى مقام القيادة لاطلاعها عليه.

المادة التسعون

يستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أن يرفع شكواه تحريرياً إلى مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس ملزم بالتحقيق فـي هذه الشكاوي وإعطاء الرد الكافـي عليها، وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية فيجب على المجلس أن يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكافـي ويعلن النتيجة خلال فترة مناسبة. وإذا كانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إعلام الشعب بالنتيجة.

المادة الحادية والتسعون

يتم تشكيل مجلس باسم : مجلس صيانة الدستور، بهدف ضمان مطابقة ما يصدق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور.

ويتكون على النحو التالي:

 

  1- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد.

  2- ستة أعضاء من المسلمين من ذوي الاختصاص فـي مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي.

المادة الثانية والتسعون

دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات.

وفـي الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين – بطريقة القرعة – بعد ثلاث سنوات من تشكيله، ويجري اختيار أعضاء جدد مكانهم.

المادة الثالثة والتسعون

لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور.

المادة الرابعة والتسعون

يجب على مجلس الشورى الإسلامي إرسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة الدستور، وخلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الوصول يجب على مجلس صيانة الدستور دراسة وتقرير مدى مطابقته مع الموازين الإسلامية ومواد الدستور فإذا وجده مغايراً لها، فعليه إعادته إلى مجلس الشورى الإسلامي لإعادة النظر فيه وإلا يعتبر نافذ المفعول.

المادة الخامسة والتسعون

فـي الأحوال التي يرى مجلس صيانة الدستور أن مدة عشرة أيام غير كافية للمناقشة وإبداء الرأي النهائي، يستطيع أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي تمديد المهلة لمدة أقصاها عشرة أيام أخرى، مع ذكر السبب.

المادة السادسة والتسعون

تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام يتم بأغلبية الفقهاء فـي مجلس صيانة الدستور. أما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتم بأكثرية جميع أعضائه.

المادة السابعة والتسعون

يستطيع أعضاء مجلس صيانة الدستور – توفيراً للوقت – الحضور فـي جلسات مجلس الشورى الإسلامي والاستماع إلى مناقشة اللوائح ومشاريع القوانين المطروحة، وينبغي عليهم الحضور أثناء مناقشة مجلس الشورى الإسلامي إذا كانت اللوائح أو مشاريع القوانين المطروحة فـي جدول أعمال المجلس تقتضي فورية البت، وأن يبدوا رأيهم فيها.

المادة الثامنة والتسعون

تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء.

المادة التاسعة والتسعون

يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.

الفصل السابع

مجالس الشورى

المادة المئة

من أجل إشراك الشعب فـي التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية مع ملاحظة المتطلبات المحلية تتم إدارة شؤون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس شورى القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة وينتخب أعضاؤه من قبل سكان كل منطقة.

القانون يحدد شروط الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة وصلاحيتها وطريقة انتخابها وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري حيث ينبغي أن تتم على أساس مراعاة مبادئ الوحدة الوطنية والمحافظة على وحدة أراضي البلاد ورعاية نظام الجمهورية الإسلامية والارتباط المباشر بالحكومة المركزية.

المادة الأولى بعد المئة

لغرض منع التمييز وتحقيق التعاون فـي مجال إعداد البرامج العمرانية والترفيهية للمحافظات والإشراف على تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل مجلس الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلي مجالس شورى المحافظات، ويحدد القانون طريقة تشكيله ووظائفه.

المادة الثانية بعد المئة

يحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن يعد الخطط والمشاريع – ضمن حدود وظائفه – ويقدمها مباشرة أو عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي. ويجب مناقشة هذه المشاريع فـي المجلس.

المادة الثالثة بعد المئة

المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء النواحي وسائر المسؤولون المدنيين الذين يعينون من قبل الحكومة، ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحلية وذلك فـي نطاق صلاحيات هذه المجالس.

المادة الرابعة بعد المئة

بهدف تحقيق العدل الإسلامي والمساهمة فـي إعداد البرامج وتوفير التنسيق لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة، يتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمدراء فـي هذه المرافق، أما فـي المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها فيتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي أعضاء هذه المؤسسات.

يعين القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها.

المادة الخامسة بعد المئة

قرارات مجالس الشورى يجب ألا تتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد.

المادة السادسة بعد المئة

لا يجوز حل مجالس الشورى إلا فـي حالة انحرافها عن وظائفها القانونية.

يعين القانون الجهة التي تشخّص الانحراف ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة تشكيلها من جديد.

وفـي حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصالحة والمحكمة التي تتولى النظر فـي الشكوى مسؤولة عن تقديمها على الشكوى العادية.