الفصل الخامس
سيادة الشعب، والسلطات الناشئة عنها
المادة السادسة والخمسون
السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله، وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي، ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو تسخيره فـي خدمة فرد أو فئة ما، والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة فـي المواد اللاحقة.
المادة السابعة والخمسون
السلطات الحاكمة فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وأمام الأمة وذلك وفقاً للمواد اللاحقة فـي هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعض.
المادة الثامنة والخمسون
تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الإسلامي الذي يتألف من النواب المنتخبين من قبل الشعب، وتبلَّغ اللوائح المصادق عليها فـي المجلس إلى السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل التنفيذ وذلك بعد مرورها بالمراحل المبينة فـي المواد اللاحقة.
المادة التاسعة والخمسون
يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جداً.
المادة الستون
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة بموجب هذا الدستور.
المادة الحادية والستون
تمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة العدل التي يجب تشكيلها وفقاً للموازين الإسلامية، وتقوم بالفصل فـي الدعاوى وحفظ الحقوق العامة، وإجراء العدالة ونشرها، وإقامة الحدود الإلهية
الفصل السادس
السلطة التشريعية
البحث الأول
مجلس الشورى الإسلامي
المادة الثانية والستون
يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب الذين يُنتخبون مباشرة، بالاقتراع السري.
يعين القانون شروط الناخبين والمنتَخبين، وكيفية الانتخابات.
المادة الثالثة والستون
مدة النيابة فـي مجلس الشورى الإسلامي أربع سنوات، وتجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس فـي أي وقت من الأوقات.
المادة الرابعة والستون
عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مئتان وسبعون نائباً وابتداءً من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية (1989ميلادية) وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أعلى، وينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون معاً نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الأرمن فـي الجنوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً. نطاق الدوائر الانتخابية وعدد النواب يحددهما القانون.
المادة الخامسة والستون
بعد إجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس الشورى الإسلامي رسمية بحضور ثلثي عدد النواب، وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح القانونية وفق النظام الداخلي المصادق عليه من قبل المجلس، باستثناء الحالات التي يعين لها الدستور نصاباً خاصاً.
وتشترط موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
المادة السادسة والستون
طريقة انتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس المجلس وهيئة الرئاسة، وعدد اللجان، والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس، وأمور المناقشات والانضباط، كل ذلك يحدد بواسطة النظام الداخلي للمجلس.
المادة السابعة والستون
على النواب أن يؤدوا اليمين التالية فـي أول اجتماع للمجلس، ويوقعوا على ورقة القسم:
بسم الله الرحمن الرحيم
(أقسم أمام القرآن الكريم بالله القادر المتعال، وألتزم بشرفـي أن أكون مدافعاً عن حريم الإسلام، وحامياً لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية، ولأسس الجمهورية الإسلامية، وأن أحفظ الأمانة التي أودعها الشعب لدينا باعتباري أميناً، وعادلاً، وأن أراعي الأمانة والتقوى فـي تأدية مسؤوليات النيابة، وأن أكون دائماً ملتزماً باستقلال الوطن ورفعته، وحفظ حقوق الشعب، وخدمة الناس، وأن أدافع عن الدستور، وأن أستهدف فـي تصريحاتي وكتاباتي وإبداء وجهات نظري ضمان استقلال البلاد وحرية الناس وتأمين مصالحهم).
نواب الأقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماوي، والنواب الغائبون عن الجلسة الأولى عليهم أداء اليمين فـي أول جلسة يحضرونها.
المادة الثامنة والستون
فـي زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة، أو انتخابات جميع البلاد، وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية، وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب، وتأييد مجلس صيانة الدستور، وفـي حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل المجلس السابق أعماله.
المادة التاسعة والستون
مناقشات مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون علنية، ويُنشر التقرير الكامل عنها عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية لاطلاع الرأي العام، ويمكن عقد جلسة غير علنية إذا دعت الضرورة والحفاظ على أمن البلاد، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس، وتكون اللوائح المصادق عليها فـي هذه الجلسة معتبرة فـي حالة موافقة ثلاثة أرباع عدد النواب عليها، ومع حضور أعضاء مجلس صيانة الدستور، وتُنشر تقارير عن هذه الجلسات، واللوائح المصادق عليها لاطلاع الرأي العام بعد زوال حالة الضرورة.
المادة السبعون
لرئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء - مجتمعين أو كلاً على انفراد – حق الاشتراك فـي الجلسات العلنية للمجلس، ويحق لهم اصطحاب مستشاريهم معهم. وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور الوزراء، فإنهم مكلَّفون بالحضور، وعلى المجلس أن يستمع لأقوالهم إذا ما طلبوا ذلك.
البحث الثاني
خيارات وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي
المادة الحادية والسبعون
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين فـي القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة فـي الدستور.
المادة الثانية والسبعون
لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت فـي هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور.
المادة الثالثة والسبعون
شرح القوانين العادية وتفسيرها يُعتبران من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي. ومفهوم هذه المادة لا يمنع القضاة من تفسير القوانين فـي نطاق تشخيص الحق.
المادة الرابعة والسبعون
تقدَّم اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها إلى مجلس الشورى الإسلامي، كما يستطيع ما لا يقل عن خمسة عشر نائباً اقتراح مشاريع القوانين، وطرحها فـي مجلس الشورى الإسلامي.
المادة الخامسة والسبعون
مشاريع القوانين والاقتراحات والتعديلات التي يقدمها النواب فـي خصوص اللوائح القانونية، وتؤدي إلى خفض العائدات العامة أو زيــــــادة الإنفاق العام تُعتبر صالحة للمناقشة فـي المجلس إذا تضمنت طريقـــــة لتعويض الانخفاض فـي العائدات أو تأمين الزيادة الجدية فـي الإنفاق.
المادة السادسة والسبعون
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق فـي جميع شؤون البلاد.