دستور الجمهورية الاسلامية في ايران 10

الإثنين 23 يناير 2017 - 07:03 بتوقيت غرينتش

الجزء العاشر من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران

الفصل العاشر

السياسة الخارجية

المادة الثانية والخمسون بعد المئة

تقوم السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له، والمحافظة على الاستقلال الكامل، ووحدة أراضي البلاد، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الانحياز مقابل القوى المتسلطة، وتبادل العلاقات السلمية مع الدول غير المحاربة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة

يُمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية، والاقتصادية وعلى الثقافة والجيش، والشؤون الأخرى للبلاد.

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعادة الإنسان فـي المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية، وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس فـي أرجاء العالم كافة، وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين فـي أية نقطة من العالم، وفـي الوقت نفسه لا تتدخل فـي الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى.

المادة الخامسة والخمسون بعد المئة

تستطيع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منح حق اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون ذلك باستثناء الذين يُعتبرون وفقاً للقوانين الإيرانية مجرمين وخونة.

الفصل الحادي عشر

السلطة القضائية

المادة السادسة والخمسون بعد المئة

السلطة القضائية سلطة مستقلة، تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية، وعليها مسؤولية إحقاق العدالة. وتتولى الوظائف التالية:

1-  التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات، والاعتداءات، والشكاوي، والفصل فـي الدعاوى، والخصومات واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة فـي ذلك القسم من الأمور الحسبية الذي يعينه القانون.

2- صيانة الحقوق العامة، وبسط العدالة والحريات المشروعة.

3- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين.

4- كشف الجريمة، ومطاردة المجرمين ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيذ الأحكام الجزائية الإسلامية المدونة.

5- اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة، ولإصلاح المجرمين.

المادة السابعة والخمسون بعد المئة

بهدف أداء مسؤوليات السلطة القضائية فـي جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعين القائد شخصاً مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور القضائية ومديراً ومدبراً، لمدة خمس سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية ويعد أعلى مسؤول فـي السلطة القضائية.

المادة الثامنة والخمسون بعد المئة

تكون واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالي:

1- إيجاد الدوائر اللازمة فـي وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤوليات المذكورة فـي المادة السادسة والخمسين بعد المئة.

2- إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الإسلامية.

3- توظيف القضاة العدول واللائقين، والبت فـي عزلهم، وتنصيبهم، ونقلهم، وتحديد وظائفهم، وترفيع درجاتهم، وما شابهها من الأمور الإدارية وفقاً للقانون.

المادة التاسعة والخمسون بعد المئة

وزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلمات، والشكاوي.

يتم تشكيل المحاكم، وتعيين صلاحياتها بموجب القانون.

المادة الستون بعد المئة

يتحمل وزير العدل مسؤولية كافة الأمور المرتبطة بالعلاقات بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويُنتخب من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التي تخص تعيين غير القضاة، وفـي هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات والوظائف التي تمنحها القوانين للوزراء باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين.

المادة الحادية والستون بعد المئة

يتم تشكيل المحكمة العليا للبلاد حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية، وتتولى الأشراف على صحة تنفيذ القوانين فـي المحاكم، وتوحيد المسيرة القضائية، وأدائها لمسؤولياتها القانونية.

المادة الثانية والستون بعد المئة

يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد مجتهدين عادلين، وعارفين بشؤون القضاء ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا ولمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة والستون بعد المئة

يحدد القانون صفات القاضي والشروط اللازم توفرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية.

المادة الرابعة والستون بعد المئة

لا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته، وثبوت الجريمة، أو المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتاً أو نهائياً، ولا يمكن نقله، أو تغيير منصبه دون رضاه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام. التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقاً للقواعد العامة التي يعينها القانون.

المادة الخامسة والستون بعد المئة

جلسات المحاكم علنية ولا مانع من حضور الأفراد فيها. وتكون سرية إذا ارتأت المحكمة أن كونها علنية يناقض النظام العام والآداب العامة أو أن يطلب الطرفان فـي الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية.

المادة السادسة والستون بعد المئة

يجب أن تكون أحكام المحاكم مستدلة، ومستندة إلى مواد القانون وعلى المعايير التي يعتمد الحكم عليها.

المادة السابعة والستون بعد المئة

على القاضي أن يسعى لاستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونة، فإن لم يجد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتماداً على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة.

ولا يجوز للقاضي أن يتذرع بسكوت، أو نقص، أو إجمال، أو تعارض القوانين المدونة فيمتنع عن الفصل فـي الدعوى وإصدار الحكم فيها.

المادة الثامنة والستون بعد المئة

يتم التحقق فـي الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات، فـي محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين.

يحدد القانون وفقاً للمعايير الإسلامية طريقة انتخاب هيئة المحلفين، والشروط اللازم توفرها فـي هذه الهيئة وصلاحياتها وتعريف الجريمة السياسية.

المادة التاسعة والستون بعد المئة

كل فعل أو امتناع عن فعل لا يُعتبر جريمة بالاستناد إلى قانون يسن بعد وقوعه.

المادة السبعون بعد المئة

على قضاة المحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين و الأحكام الإسلامية أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.

وبإمكان أي فرد أن يطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات واللوائح.

المادة الحادية والسبعون بعد المئة

إذا أصيب أحد بضرر مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي، أو تقصيره فـي تحديد الموضوع، أو الحكم أو فـي تطبيق الحكم فـي الحالة التي تخصه، فإن كان ذلك عن تقصير فإن المقصر يضمن ذلك حسب الأحكام الإسلامية، وإلا فالحكومة مسؤولة عن التعويض، وفـي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم.

المادة الثانية والسبعون بعد المئة

يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقاً للقانون للتحقيق فـي الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة، أو الأمنية التي يُتهم بها أفراد الجيش، أو الدرك، أو الشرطة، أو قوات حرس الثورة الإسلامية، ولكن يتم التحقيق فـي جرائمهم العادية، أو تلك الجرائم التي تقع ضمن إجراءات وزارة العدل فـي المحاكم العادية.

الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية فـي البلاد، وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المئة

من أجل التحقيق فـي شكاوي الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين، أو الدوائر، أو اللوائح الحكومية، وفـي سبيل إحقاق حقوقهم، يتم تشكيل ديوان باسم (ديوان العدالة الإدارية) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية.

يحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان، وكيفية عمله.

المادة الرابعة والسبعون بعد المئة

انطلاقاً من حق السلطة القضائية فـي الإشراف على حسن سير الأمور، والتنفيذ الصحيح للقوانين فـي المؤسسات الإدارية، يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية. يحدد القانون نطاق صلاحية ومسؤولية هذه الدائرة.

الفصل الثاني عشر

الإذاعة والتلفزيون

المادة الخامسة والسبعون بعد المئة

يجب تأمين حرية النشر والإعلام طبقاً للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد فـي الإذاعة والتلفزيون.

يتم تعيين وإقالة رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل القائد ويقوم مجلس مؤلف من ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي (لكل شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة.

ويحدد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية الإشراف عليها.