الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السّلام و المتشرّعة‌

الخميس 19 إبريل 2018 - 04:50 بتوقيت غرينتش
الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السّلام و المتشرّعة‌

نحن لسنا بحاجة في اثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء و التي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ «12» اذ من الواضح ان الذي يقبض المسبحة و نحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء و الالحاح على اللّه سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه، و أي محذور في ان يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة و غيرها؟

أفكار ورؤى - الكوثر

 

سماحة الشيخ باقر الايرواني

من الجدير في البداية تعرّف معنى الاستخارة في اللغة ثم في نصوص أهل البيت عليهم السّلام.

الاستخارة لغة تعني طلب الخيرة «1». و استخير اللّه أي: أطلب من اللّه الخير «2».

و اما النصوص فقد وردت الاستخارة فيها في معنيين:

الأوّل: المعنى اللغوي المتقدّم نفسه. و قد دلّت على ذلك عدّة روايات. و بعضها دل على رجحان ان يكون ذلك بعد صلاة ركعتين، ففي صحيحة عمرو بن حريث: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ ركعتين و استغفر اللّه فو اللّه ما استخار اللّه مسلم إلّا خار له البتة» «3».

و هذه نكتة مهمة في باب الآداب الاسلامية، فالمؤمن متى ما أقدم على عمل كدرس أو تدريس أو زواج أو شراء دار أو ما شاكل ذلك طلب من اللّه سبحانه ان يقدّر له الخير و الصلاح فيه ليكون بذلك لائقاً و معداً لمدّ يد المعونة إليه.

و في حديث الصدوق باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور اللّه تبارك و تعالى. قال: قلت: جعلت فداك و ما مشاورة اللّه؟ قال: تبتدأ فتستخير اللّه فيه أوّلاً ثم تشاور فيه فانّه إذا بدأ باللّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق» «4».

و من الراجح للمؤمن ان يكرّر الاستخارة- بمعنى طلب الخيرة- خصوصاً في الامور المهمّة، ففي حديث ناجية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشي‌ء اليسير استخار اللّه فيه سبع مرّات فاذا كان أمراً جسيماً استخار اللّه مائة مرّة» «5».

الثاني: الاستخارة بمعنى طلب المشورة من اللّه سبحانه، فالمؤمن إذا أقدم على عمل معين و هو لا يعرف ان فيه مصلحة أو لا، يستشير اللّه عزّ و جلّ ليتعرّف من خلال ذلك وجود المصلحة و عدمها.

اما كيف تتحقق الاستشارة من اللّه سبحانه؟ ذلك اما من خلال الرقاع أو المصحف الشريف أو بالقبض على مقدار من خرز المسبحة و ما شاكل ذلك.

و قد ورد في غالب الطرق المذكورة روايات تتسم بشكل عام بضعف السند. و يمكن مراجعة تلك الروايات في كتاب وسائل الشيعة «6».

و قد قام صاحب الجواهر و الحدائق «7» باستعراض مجموعة من تلك الطرق بل و ألّف السيّد رضي الدين بن طاوس رسالة خاصّة في هذا المجال سمّاها برسالة الاستخارات.

و نلفت النظر الى ان مسألة الاستخارة لم تختص بها معاجم الحديث الشيعية بل وردت في معاجم حديث العامة أيضاً، ففي كنز‌ العمّال عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّات ثم انظر الى الذي يسبق إلى قلبك فان الخير فيه» «8». و في مستدرك الحاكم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من سعادة ابن آدم استخارته الى اللّه، و من شقاوة ابن آدم تركه استخارة اللّه» «9».

الا انها كما ترى ناظرة الى الاستخارة بالمعنى الأوّل.

و بعد هذه اللمحة الموجزة عن الاستخارة نطرح تساؤلات ثلاثة:

التساؤل الأوّل‌

كيف نثبت اعتبار الاستخارة بشكلها المتداول اليوم بين المؤمنين؟

يمكن الاستعانة بالطريقين التاليين:

1- التمسك بروايات القرعة، ففي صحيحة محمد بن حكيم: «كل مجهول ففيه القرعة» «10»، فانّها باطلاقها تشمل كل مجهول بما فيه المورد الذي يقدم عليه المؤمن و يشك في وجود المصلحة و عدمها.

و قد تقدّم ان القرعة لا تنحصر بكيفية معينة بل يمكن ان تتحقق من خلال المسبحة و غيرها.

بل ان روايات القرعة الاخرى الناظرة الى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير: «… ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم الى اللّه إلّا خرج سهم المحق» «11» يمكن التمسك بها بعد الغاء خصوصية‌ النزاع، فانّه يمكن ان يفهم منها ان تمام النكتة تمكن في وجود حق مجهول يراد تعرّفه، و بتفويض الأمر الى اللّه سبحانه يمكن الوصول الى ذلك الحق المجهول- و هو وجود المصلحة و عدمها في المقام- من خلال الاقتراع الذي له أنحاء متعددة من جملتها الاستعانة بالمسبحة.

2- نحن لسنا بحاجة في اثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء و التي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ «12» اذ من الواضح ان الذي يقبض المسبحة و نحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء و الالحاح على اللّه سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه، و أي محذور في ان يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة و غيرها؟

ان المسألة ما دامت مسألة دعاء فهي لا تحتاج بعد ذلك الى دليل خاص يدل على المشروعية وتكفي أدلّة مشروعية الدعاء و رجحانه. كما ان المسألة بعد هذا لا تبقى منحصرة بالمسبحة و بطريقة خاصة بل من حق المؤمن الاستعانة بأي وسيلة شاء- سواء كانت هي المسبحة أو القرآن الكريم أو الرقاع الخاصة أو أي وسيلة اخرى- ما دام هو يدعو اللّه سبحانه و يطلب منه من خلال تلك الوسيلة الخاصة تشخيص الواقع المجهول له.

و أيضا ما دامت القضية ترجع الى كونها مصداقا من مصاديق‌ الدعاء فمن الراجح اختيار الوقت المناسب و المكان المناسب و الالحاح عليه سبحانه في اراءة الطريق من خلال المسبحة أو غيرها من الوسائل.

و الأجدر بالمؤمن ان يجمع بين كلا معنيي الاستخارة، فاذا أراد الاقدام على قضية معينة و كان شاكّا في سلامة نتائجها استخار بالمعنى الثاني من خلال المسبحة أو غيرها فاذا تشخص له الموقف الذي يلزمه اتخاذه استخار اللّه سبحانه بالمعنى الأوّل بمعنى طلب تقدير الخير و الموفقية في الموقف الذي صمم على اتخاذه.

و ينبغي الالتفات الى ان من أحسن وسائل الاستخارة بالمعنى الثاني و أقواها ان يدعو اللّه عزّ و جلّ أوّلا بتقدير الموفقية و الخير فيما سوف يتخذه من موقف و يدعو منضما الى ذلك بأن يلهم سبحانه قلبه بما هو سداد فيفكر و يهتدي في تفكيره الى ذلك أو يسترشد بعض اخوانه فيوفقون في ارشاده الى ذلك.

ان هذا الطريق كما هو عقلائي في نفسه و يدخل تحت مصداقية الدعاء قد دلّت عليه بعض الروايات، ففي رواية هارون السابقة: «… تبتدأ فتستخير اللّه فيه أوّلا ثم تشاور فيه فانه إذا بدأ باللّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق» «13».

و في حديث الامام الصادق عليه السّلام: «إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر اللّه ربّه فان أشار عليه اتبع و ان لم يشر عليه توقف. قال: قلت: يا سيدي كيف أعلم ذلك؟ قال: يسجد عقيب المكتوبة و يقول: اللّهمّ‌خر لي مائة مرّة ثم يتوسّل بنا و يصلّي علينا و يستشفع بنا ثم تنظر ما يلهمك تفعله فهو الذي أشار عليك به» «14».

و ينبغي ان لا يغيب علينا ان الاستخارة بالمعنى الثاني بعد دخولها في مصداقية الدعاء فمن المناسب الاقتصار فيها على الحدود العقلائية للدعاء، فكما لا يليق للعاقل ان يدعو بنزول مائدة عليه من السماء بل اللائق ان يدعو بالموفقية في سعيه و طلبه للرزق كذلك من المناسب اقتصاره في الاستخارة بالمعنى الثاني على مثل ذلك فيستخير عند تحيره و عدم معرفته بالمصلحة و عدم وجود من يمكنه الاستعانة به في مقام الاستشارة.

و إذا قيل: بناء على ادخال الاستخارة بالمعنى الثاني في مصداقية الدعاء ينبغي الحكم باستحبابها كما يحكم باستحباب الدعاء.

كان الجواب: ان الطلب من اللّه سبحانه بأن يرزق عبده أموالا و أولادا دعاء جزما فاذا حكم باستحباب مثله فليحكم باستحباب الاستخارة بالمعنى الثاني أيضا و اذا لم يحكم باستحباب مثل ذاك لم يحكم باستحباب الاستخارة أيضا.

التساؤل الثاني‌

هل من الصحيح ايكال أمر الاستخارة الى شخص ثان وعدم تصدي صاحب القضية نفسه لها كما هو المتداول بين المتشرعة من المؤمنين يومنا هذا؟ أجاب صاحب الجواهر عن ذلك بأولوية استخارة المؤمن نفسه لنفسه لخلو النصوص من الاشارة الى فكرة النيابة، بل‌ لعل الأصل يقتضي عدم مشروعية ذلك لأنّها من المستحبات المشتملة على التضرّع والدعاء ممّا لا يجري الاستنابة فيه وان تعارف في زماننا هذا بل و ما تقدّمه بين العلماء فضلا عن العوام الاستنابة في ذلك «15».

هذا و المناسب الجزم بجواز ذلك لأنّ القضية ما دامت ترجع الى مصداقية الدعاء فما أجدر ان يكون الدعاء للمؤمن بلسان لم يرتكب به ذنبا فيدعو المؤمن لأخيه المؤمن من خلال المسبحة أو غيرها بارشاده الى طريق الصواب و الموفقية.

بل لعل الأجدر من زاوية هو النيابة حيث توحي بأن الشخص لا يرى لنفسه اللياقة في التحدث و طلب الحاجة من اللّه سبحانه. و قد جرت العادة في ان طالب الحاجة من السلطان العظيم لا يتقدّم إليه بنفسه بل بواسطة شفيع. و هو سبحانه وان كان كما ورد في الدعاء: «الحمد للّه الذي اناديه كلّما شئت لحاجتي و أخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي» الا ان تقديم الشفيع أكثر تأدّباً و احتراماً.

و بعد هذا البيان لإثبات جواز الاستنابة في الاستخارة لا نبقى بحاجة الى ما ذكره البعض من التمسك بأدلّة رجحان قضاء حاجة المؤمن بتقريب ان المؤمن إذا طلب من أخيه الاستخارة له فمن باب رجحان اجابة دعوته تشرع الاستخارة له.

التسائل الثالث

قد يتعرض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن الاستقسام بالأزلام في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ وَ مٰا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ … «16» حيث قيل ان المراد به النهي عمّا كان متداولاً زمن الجاهلية من الضرب بالسهام لاستعلام الخير و الشر في الأفعال و تمييز النافع من الضار، فمن يريد سفراً أو زواجاً أو ما شاكل ذلك يضرب بالسهام لتشخيص ما فيه الخير فيعمل به، والاستخارة المتداولة يومنا هذا من خلال الرقاع أو غيرها لتمييز ما فيه المصلحة عمّا ليس فيه ليست إلّا كالاستقسام بالأزلام المنهي عنه.

و من الغريب تسليم المحقّق الأردبيلي في كتابه زبدة البيان بهذا الاعتراض و حكمه بحرمة بعض أقسام الاستخارة المشابهة للاستقسام بالأزلام «17».

و هكذا قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن التفؤل بالقرآن الكريم الوارد في رواية الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تتفأل بالقرآن» «18». هكذا قد يعترض على الاستخارة.

و يمكن مناقشة الاعتراض الأوّل بأن المقصود بالاستقسام بالأزلام هو الميسر الذي قيل عنه بأنّه عبارة عن شراء جزور‌ وتقسيمها الى عشرة أقسام، سبعة ذات نصيب وثلاثة بلا نصيب ويكتب ذلك على سهام عشرة، ومن خرج له أحد السهام السبعة دفعت له حصّة من الجزور بلا ثمن مقابل، ومن خرج له أحد السهام الثلاثة تكفّل بدفع ثلث قيمة الجزور من دون ان يحصل على شي‌ء من اللحم.

ان المقصود من الاستقسام بالأزلام هو ما ذكر دون التفسير المتقدّم بقرينة سياق الآية فان جميع ما ذكر فيها هو من أقسام اللحوم المحرّمة.

هذا مضافاً الى أن انطباق جملة «و ان تستقسموا بالأزلام» على المعنى الثاني الذي ذكرناه واضح و ليس فيه أي عناية لأنّه تطلب قسمة الجزور من خلال الأزلام و بواسطتها، و هذا بخلافه على المعنى الأوّل فانه و ان كانت فيه استعانة بالأزلام و لكن ليس فيه استقسام و لا قسمة و لا طلب للأقسام.

ثم انّه لو تنزلنا عن كلتا هاتين القرينتين فيكفينا الشك و احتمال ارادة المعنى الثاني لأننا أثبتنا فيما سبق مشروعية الاستخارة بواسطة أدلّة مشروعية القرعة و أدلّة مشروعية الدعاء، و بعد ثبوت المقتضي للمشروعية يشك في وجود المانع و المعارض، و حيث انّه مجمل و ذو احتمالين فلا يمكن التمسّك به و تبقى أدلّة المشروعية بلا معارض.

كما و يمكن مناقشة الاعتراض الثاني بأن الرواية الناهية عن التفؤل بالقرآن الكريم مضافاً الى ضعف سندها بالارسال لا بدّ من حملها على النهي عن التفؤل بمعنى محاولة تعرّف الحوادث المستقبلية من سرور و خيرات من دون تعميم للاستخارة بمعنى محاولة تعرّف‌ وجود مصلحة أو مفسدة في ايقاع فعل معين بقرينة رواية اليسع القمي التي تحث على الاستخارة بالقرآن الكريم بلسان: «و افتتح المصحف فانظر الى أوّل ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللّه» «19».

مناقشة ابن إدريس‌

رفض ابن إدريس بعض أقسام الاستخارة و اقتصر على الاستخارة ذات الصلاة و الدعاء بعدها. و استند في ذلك الى ان رواة بقيّة الأقسام فطحية لا يعتمد على روايتهم «20». و وافقه على ذلك المحقق الحلّي قائلا: «اما الرقاع فيتضمن افعل و لا تفعل و في خبره الشذوذ فلا عبرة بها» «21».

وقد اتضح لنا من خلال ما تقدّم اننا في غنى عن خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة بعد كونها جميعاً من مصاديق الدعاء و التوجه الى اللّه سبحانه في جعل الرقاع و نحوها وسيلة لتعرّف وجدان الفعل الذي يراد الاقدام عليه للمصلحة أو المفسدة.

الهوامش:

(١) الخيرة على وزن عنبة.
(٢) لسان العرب ٤ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٣) وسائل الشيعة باب ١ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١.
(٤) المصدر السابق باب ٥ حديث ٢. / وسند الشيخ الصدوق الى هارون وان كان ضعيفاً ب «محمّد بن علي الكوفي» المعروف بالصيرفي وبأبي سمينة لكنها صحيحة بطريق البرقي.
(5)
وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١. / والرواية ضعيفة بناجية نفسه لعدم ثبوت وثاقته.
(6)
وسائل الشيعة. كتاب الصلاة. أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها.
(7)
جواهر الكلام ١٢ : ١٥٥ ـ ١٧٦. الحدائق الناضرة ١٠ : ٥٢٤ ـ ٥٣٣.
(8)
كنز العمال ٧ : ٨١٣.
(9)
مستدرك الحاكم ١ : ٥١٨.
(10)
وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم حديث ١١.
(11)
المصدر السابق حديث ٦.
(12 )
غافر 60
(13) وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ٢.
(14)
وسائل الشيعة باب 4 من أبواب صلاة الاستخارة حديث 3
(15) جواهر الكلام ١٢ : ١٧٥.
(16)
المائدة : ٣.
(17)
زبدة البيان في أحكام القرآن : ٦٢٦.
(18)
وسائل الشيعة باب ٣٨ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.
(19)
وسائل الشيعة باب ٦ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ٦.
(20)
السرائر ١ : ٣١٤.
(21)
المعتبر ٢ : ٣٧٦.

المصدر: كتاب : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية – المجلد 2 – الصفحة 28 – للشيخ باقر الايرواني – (بحث قاعدة القرعة والاستخارة)

الاجتهاد