أفكار ورؤى - الكوثر
بقلم: الأستاذ الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني *
الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة ونادي في البشرية. “إن الدين عند الله الإسلام” وآله الطاهرين الذين بينوا المراد منها بمختلف وسائل التبيان.
و أما بعد فإنها ترصّد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.
محتويات الدراسة
المبحث الأول: أهمية الموضوع و تأريخه
المبحث الثاني: تبيین المفردات
المبحث الثالث: المبادئ الأصولية للحكم الشرعي
المبحث الرابع: نظرية المشهور (الإنحلال في القضايا الشرعية
المبحث الخامس: مناقشات الإمام الخميني لرؤية الإنحلال
المبحث السادس: نظرية عدم الإنحلال في الخطابات القانونية
المبحث الثامن، إيراداتنا على نظرية الخطابات القانونية
المبحث التاسع: التطبيقات للخطابات القانونية
المبحث الأول: أهمية الموضوع و تأريخه
إن هذا المبنى وهو عدم الإنحلال في الأحكام المجعولة من قبل المشرع المسماة بالخطابات الكلية القانونية، من الأبحاث المهمة ومن مبتكرات السيد الإمام في طريق إغناء الحركة العلمية في الساحة الأصولية لتتم على ضوئه معالجة الكثير من القضايا الأصولية والفقهية،
وقد كثر الكلام حولها وإنا لوشاهدنا هذه البحوث التي طرقت في هذه المسألة إجمالا يتضح لنا مدى إهتمام الفقهاء والمحققين بشأنها؛ وذلك لأن البحوث الأصولية قسما منها قد أثرت على بعض المباني العلمية في سير عملية الإجتهاد بصورة عامة نحو هذه النظرية، حيث إنها إستهدفت معالجة أحد الألغاز العويصة في الربط المنطقي بين الصياغات الكلية للأحكام وبين تعلقها بعهدة المكلف على إنفراده من خلال بيان آلية معينة وميزة خاصة للخطاب القانوني يتوصل عبرها لتحريك المكلف ودفعه صوب الإمتثال، ولكنها لم تطرح في المعالجات البحثية بنحو متناسب مع أهميتها وخطورتها مما دعت الحاجة إلى ضرورة بيانها وعرضها على المستوى التصوري والمستوى التصديقي وتقصي الآثار والنتائج الواسعة المترتبة على هذه النظرية أصولياً وفقهياً.
هنا يجدر بنا الإشارة إلى نقطة، هي أن نظرية الخطابات القانونية مما وصل إليها الإمام الخميني من أول تحقیقاته الأصولية عند البحث عن الترتب وفعلية الحكمين المتزاحمين، وعند البحث عن العلم الإجمالي، ولكنه لم تبق النظرية بذلك المستوى، بل صارت أحد المباني الإستراتيجية لسماحته في علمي الأصول والفقه، بل أصبحت قضية في غاية الأهمية، لكونها فكرة كلية متلائمة ومواكبة لعصرنا الحاضر وحياة الإنسان المعاصر، لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والسياسي؛ فإنها قد غيرت المنهج الأصولي الذي كان سائداً ومتفوقاً فبدّلت نظرية الموالي والعبيد إلى الرؤية القانونية.
المبحث الثاني: تبيین المفردات
قبل الحديث عن نظرية الخطابات الشرعية يجب أن نحدد المفاهيم الأساسية أولا، ثم مضمونه وعناصره التي يتكون منها ثانياً، فعلينا أن نلقي نظرة ولو قصيرة على تعريف الخطاب وما يتصل به من الحكم – ومايرتبط به من مراحل جعله – وتعريف القانون والإنحلال كمقدمة وتوطئة للبحث.
الخطاب: أحد مصدري فعل خاطب یخاطب خطاباً ومخاطبة، ويدل لغوية على توجيه الكلام المفيد لمن يفهم، وأصبح في العرف العام يدل على ماخوطب به وهو الكلام بين متکلم وسامع.(٢) ومن ثم، لايطلق الكلام على لفظ الخطاب إلا إذا كان متصفا بخصوصية قصد الإفهام، ولا یخفى أن الخطاب الشرعي هو كلام الله جل وعلا، “لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد”(٣) ثم سنة رسول الله(ص) وأوصيائه بإعتبارها شارحةً ومبينةً لكلام الله عز وجل.
الحكم: مصدر حكم يحكم، وفي دلالته اللغوية تعني: المنع، وبذلك سميت حكمة الدابة بهذا الاسم، لأنها تذللها لراكبها حتی تمنعها الجماع وغيره، فيقال أحكمت السفيه وحكمته؛ إذا أخذت على يده ومنعته من سوء فعله. ويطلق أيضا على إتقان الفعل والإتيان به على الوجه الذي ينبغي فيه.(٤)
وأما الحكم الشرعي اصطلاح فقد نقول في تعريفه تبعاً للسيد المحقق الصدر :
إنه عبارة عن التشريع الصادر من الله تعالی لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم الشرعي و كاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه.(٥)
القانون ومراحل جعله: إن كلمة القانون في اللغة تعني مقیاس کل شیئ وطريقه وقد يقال إن القانون أمر کلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه.”(٦) والقاعدة هي القضية الكلية التي تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئیات موضوعها وذلك مثل كل فاعل مرفوع.(٧)
وأما في الاصطلاح فتطلق كلمة القانون في معناها العام على جميع القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الإجتماعية المختلفة وتحكم سلوك الأفراد في المجتمع. وبكلمة أخرى، يطلق على مجموعة القواعد التي تحكم وتنظم علاقات المخاطبین بها وسلوكهم في مجتمع ما، والتي تصف بأنها قواعد عامة مجردة، كما وأنه لابد من أن يكون لهذه القواعد صفة الإلزام و الجبر.(٨)
ثم أنه يجب أن نتسائل كيف يتكوّن القانون وما هي المراحل التي تتدخّل في بنائها؟ والجواب أن القانون هو عمل السلطة التشريعية وفقا لنصوص الدستور فيسنّ القانون أمام البرلمان على أن المبادرة في إنشاء تعود للسلطة التنفيذية وأعضاء المجلس النوّاب وتحمل المبادرة اذا جائت عن الحكومة مشروع قانون واقتراح قانون.
وبعد دراسة المشاريع والاقتراحات المذكورة من قبل اللجان يقرها المجلس ويحيلها إلى الرئاسة الجمهورية الأجل إصدارها في مدة محددة ويكون القانون ملزمة، حتى ولو لم يكن واضحا أو کاملا فلا يستطيع القاضي – مثلا – أن يتوقف عن تطبيق القانون والحكم بموجبه بحجة عدم وضوحه أو کفايته.(٩) ونفس هذه المراحل، تمرّ بها القوانين الوضعية في جميع الدول.
الإنحلال: الحل والحلول لغه بمعنی فتح الشيء، لا يشدّ عنه شيء ؛ يقال حللت العقدة أحلّها حلّا. ويقول العرب: «يا عاقد اذكر حلا، والحلال: ضدّ الحرام، وهو من الأصل الذي ذكرناه، كأنه من حللت الشيء، إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه. وحلّ: نزل، والحلول: النزول، وهو من هذا الباب، لأن المسافر يشدّ ويعقد، فإذا نزل حل فيقال حللت بالقوم.(١٠)
وأما المعنى المصطلح لهذا العنوان وما هو محط بحثنا في هذه الرسالة فاستعمل في موردین:
الأول: إنحلال الحكم التكليفي المنشأ بإنشاء واحد إلى أحكام كثيرة مستقلة؛ فإذا قال المولى: أكرم كل عالم، فالإنشاء في هذا الكلام وإن كان واحداً إلا أنه ينحلّ لدى العقل والعرف إلى إنشاءات كثيرة و أحکام مستقلة شتی بعدد أفراد الموضوع ومصاديقه، فكأن المولى أنشأ لإكرام كل فرد وجوبا مستقلا بإنشاء مستقل، فلكل منها إمتثال مستقل و عصیان كذلك، وكذا إذا قال: حرمت عليك الكذب.
والثاني: إنحلال الحكم الوضعي المنشأ بإنشاء واحد إلى أحكام وضعية مستقلة، فلو قال البائع بعد تعيين قيمة كل واحد من الأجناس المختلفة مريداً لايقاع بیع مستقل على كل واحد منها، بعت هذه الأشياء بما عينته لها من القيمة، إنحل التمليك والبيع الواحد إلى تمليكات كثيرة وبيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم والجواز وطر و الخيار وعروض الفسخ والإقالة.(١١)
المبحث الثالث: المبادئ الأصولية للحكم الشرعي
إنه لابد لنا أن نجيل النظر في خريطة تقنين الحكم والمراحل التي يمر بها الحكم في كيفية جعله حتى يبلغ إلى المكلف، وذلك لتجلية وتنقيح ما قصده الإمام الخميني بشأن الخطابات القانونية التي تبناها على مسلكه المختار في مراتب الحكم.
وتوضيح ذلك (بعد مفروغية أن الأحكام الشرعية لا نكون جزافاً، بل تتبع المصالح والمفاسد النفس الأمرية في المتعلقات) يتوقف على بيان المراتب التي قد حددها المحقق الخراساني بأربعة هي:
١– مرتبة الإقتضاء: وربما يعبّر عنها بمرتبة الملاك أو بمرتبة شأنية الحكم، وهي ثبوت المقتضي و وجود المصلحة في الحكم بماهو هو، أو هي عبارة عن المصالح والمفاسد الكائنة في متعلقات الأحكام، بمعنی وجود ملاك في الفعل فيوجب لحدوث الإرادة أو الكراهة ويقتضي جعل حكم علی طبقها. ولا محالة يؤخذ الشيء في تلك المرحلة بجميع قيوده و خصوصياته التي لها دخل في تلك المصلحة أو المفسدة.
۲– مرتبة الإنشاء: وهي عبارة عن مرتبة الجعل وصدور الحكم عن المولى لا بداعي البعث والزجر، بمعنى أنه ليست للمولى إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل، بل هي عبارة عن مجرد إظهاره لمحبوبيه شيء أو مبغوضيته بمیرز، أو مجرد خطاب من دون تحريم وإيجاب، وهي ما يسمى اليوم بمسودة قانون أو مشروع قانون، فهي فعل المنشئ ويتوقف حصوله على مبادئها التي تكمن في الملاك، والإرادة التي تتجلى في الشوق إلى ذلك الفعل المأمور به، أو في الكراهه عمّا ينهى عنه.
۳، مرتبة الفعلية: وهذه المرحلة يبلغ الحكم فيها إلى درجة البعث والزجر جدية وتتوقف على تحقق شرائط الحكم الدخيلة في الملاك، وبهذه المرتبة تم الأمر من قبل المولى وحصلت الإرادة الجدية في نفسه للتحريك وقصد الإلزام و تسجيل صيغة قانونية على المأمور، فيصير الحكم حكماً حقيقياً ونفرض فيها أن المكلف صار مصداقا من مصادیق هذا الموضوع، أو أن الموضوع ينطبق على العبد.
فمثلا ما لم تحصل الإستطاعة لم تنشغل عهدة المكلف بشيء، رغم أن الجمل والابراز قد تحققا، فإذا تحققت الإستطاعة فعلا بشأن المكلف أصبح ذلك الجعل المبرز بقوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا(١٢) مرتبطا بالمكلف و متوجها إليه قبل علمه بالحكم والموضوع.
۴– مرتبة التنجز؛ وهي مرحلة فاعلية التكليف ومحركيته، وعبارة عن وصول البعث أو الزجر إلى المكلف بالحجة المعتبرة من علم أو علمي، ويتوقف أيضا على أن لا يكون هناك مانع عن إطاعة العبد، من الأعذار العقلية والشرعية، فيصبح المكلف مسؤولا تجاه الحكم الشرعي ويقتضيه عقلا من إستحقاق الثواب على طاعته تارة وأن يصح العقاب على مخالفته أخرى؛ وذلك لإمكان تمامية ما سبق من المراتب و أن المأمور يلتفت إلى توجه الحكم إليه وإنطباق الحكم عليه. نعم، مع عدم وصوله إلى المكلف فلا توجب مخالفته ذماً ولا عقاباً فإن هذه المرتبة هي التي ترفعها أصالة البراءة لمكان الجهل، وأن صحة العقوية عقلا يتوقف على حجة معتبرة من علم أو علمي بالحكم الواقعي والقدرة العقلية على الإمتثال.(١٣)
هذا، والإمام الخميني ينتقد رأي الآخوند ويرفض كون المرتبة الأولى والرابعة من مراتب الحكم، لأنهما من طرفي الحكم، فيرى أنه ليس للأحكام إلأ مرتبتين: الإنشائية والفعلية؛ حيث قد يذكر أن مرحلة الاقتضاء قبل تحقق الحكم؛ فإنها تتمحّض في المصالح والمفاسد وهي أمور خارجية لا أحكام إعتبارية فهي من مقدّماته وليست هي الحكم نفسه.
وأما مرحلة التنجز فهي أيضا ليست من مراحل الحكم المجعول، بل هي مرحلة متأخرة عن الحكم ومرتبطة بالعقل وتنجزه الحكم على المكلف، فيكون أثره إستحقاق الثواب على طاعته أو العقاب على عصيانه.
وعلى هذا الأساس، يصير الحكم ذات مرحلتين:
المرحلة الأولى هي مرحلة الإنشاء، والثانية هي مرحلة الفعلية، بمعنى ما أوقعه الشارع في مورد جریان العمل ولزوم تطبيق العمل عليه متوجهاً إلى جميع المكلفين فلا تختصّ بالعالم والقادر، پل تشمل الجامل والعاجز أيضا؛ غاية الأمر أن العاجز والجاهل القاصر معذوران عقلا في المخالفة، وليس هذا تقييدا للدليل الشرعي لكي يتحقق هنا مرتبة أخرى للحكم هي مرتبة التنجز؛ كما هو الشأن في الأحكام المجعولة في الملل الراقية، فإنه قد ينشأ القانون ويصوب ولكن ليس بحيث يكون عليه العمل في الخارج، وقد يصير بحيث يكون بيد الإجراء والعمل.(١٤)
ويستدل لذلك في المعتمد حيث يقول :
والدليل على ما ذكرنا من أنه ليس الفعلية والإنشائية (بالمعنى المعروف) مرتبتين للحكم بأن يكون العالم مثلا حكمه فعليا و الجاهل إنشانياً: أن المراد بالحكم الذي يجعلون له المرتبتين بل المراتب الأربع – كما في الكفاية – إن كان هو العبارة المكتوبة في القرآن أو في كتب الحديث فمن الواضح البديهي أنه لا يعرض له التغير بتغير حالات المكلف من حيث العلم والجهل والقدرة والعجز ونظائرها، وإن كان المراد به هو حقيقة الحكم الراجعة إلى إرادة المبدأ الأعلى جل شأنه، فمن الواضح أيضا أنه لا يعرض لها التغيير باختلاف الحالات المذكورة؛ لامتناع عروض التغير له تعالى، كما لا يخفى .(١٥)
إذن، المراد من الإنشائية عند السيد الإمام أمران:
١- هي تلك الأحكام التي جعلت بنعت العموم والإطلاق ولم تذكر شروطها وقيودها حتى حيننا هذا.
۲- هي تلك الأحكام التي ذكرت شروطها وقيودها إلا أنه لم يأت وفت اجراءها. وأما المراد من الأحكام الفعلية:
فهي تلك الأحكام التي بينت بقيوده وبلغت موضع عملها و أن وقت إجرائها وإنفاذها وهي الأحكام المتداولة بين الناس التي أظهرها النبي(ص) أو الأئمة من بعده.
يقول في تهذيب الأصول:
الذي نسميه حكما إنشائية أو شأنيا هو ما حاز مرتبة الإنشاء والجعل سواء لم يعلن بينهم أصلا حتى يأخذه الناس ويتم عليهم الحجة لمصالح في إخفائها، أو أعلن بينهم، ولكن بصورة العموم والإطلاق ليلحقه التقييد والتخصيص بعد بدليل آخر، كالأحكام الكلية التي تنشأ على الموضوعات، ولا تبقي على ما هي عليها في مقام الإجراء.
فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات أحكام إنشائية بالنسبة إلى موارد التقييد والتخصيص، وإن كانت فعلیات في غير هذه الموارد. والذي نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الإعلان، وتم بيانه من قبل المولى بايراد مخصصاته ومقيداته، و آن وقت إجرائه وحان موقع عمله، فحينئذ قوله تعالی: “أوفوا بالعقود”(١٦) بهذا العموم حكم إنشائي، وما بقي بعد التقييد أو التخصيص حکم فعلي؛ هذا هو المختار في معنى إنشائية الحكم وفعليته.(١٧)
و أخيرا يقول :
وعليه إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إلى المكلف – وإن كان قاصرة عن إزاحة علته- أو عروض مانع، كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التكليف لا يوجب ذلك سقوط الحكم عن فعليته ولا يمس بكرامتها ولا يسترجعه إلى ورائه، فيعود إنشائياً لأن ذلك أشبه شيء بالقول بانقباض إرادة المولى عند طروّ العذر وإنبساطها عند إرتفاعه.
والسر في ذلك: أن غاية ما يحكم به العقل هو أن المكلف إذا طرأ عليه العذر أو دام عذره و جهله لايكون مستحقا للعقاب، بل يخرج من زمرة الطاغين وعداد المخالفين ؛ لعدم المخالفة عن عمد، وأما كونه خارجاً من موضوع التكليف؛ بحيث تختص فعلية الحكم بغير الجهال وذوي الأعذار فلا وجه له.(١٨)
* أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسة.
المقرر: حمید ستوده الخراساني
الهوامش
۱. آل عمران، ۱۹.
٢. الفيومي، المصباح المنير، ج ۲، ص ۱۷٣، الطريحي، مجمع البحرین، ج ۲،
ص ٥١.
٣. فصلت، ۴۲.
٤. ابن فارس، معجم مقاتيس اللغة، ج ۲، ص ٩١، الفيومي، المصباح الصیر، ج ۲، ص ۱۴۵.
٥. المصدر، دروس في علم الأصول ج ۱، ص ۶۱.
٦. الواسطي. تاج العروس من جواهر القاموس ج ١٨، ص ۴۶۶.
٧. عبدالمنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص ۶۳.
٨. الشامسي، النظرية العامة القانون، ج ۱، ص۱۳.
٩. البعلبكي، القاموس القانوني التلاتي( عربي، فرنسي، انكليزي)، ص ١٣٧٦.
١٠. ابن فارسي، معجم مقانيس اللغة، ج٢، ص٢٠.
١١. المشكيني، اصطلاحات الوصول و معظم أبحاتها، ص ٨٢ – ٨٤.
١٢. آل عمران، ٩٧.
١٣. انظر: الخراساني، كفاية الوصول، ص٢٥٨، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص٧٠.
١٤. أنظر: الإمام الخميني، مناهج الوصول إلى علم الأصول ج ۲، ص ٢۵-۲۴ السبحاني، تهذيب الاصول، ج ١،ص ٤٣٦.
۱۵. الفاضل النکرانی، معتمد الاصول،ج۱، ص۱۲۸.
۱۶. المائدة، ١.
١٧. السبحاني، تهذيب الاصول، ج١، ص ٤٣٣ – ٤٣٥.
١٨. الامام الخميني، جواهر الاصول، ج١، ص٤٣٦.
المصدر: فصلية : “پژوهش هاي اصولي” فصلنامه تخصصی علم اصول- س ۵، ش ۱۸، پاییز ۱۳۹۲ – صفحات ۱۴۱ – ۹۹
المصدر: فصلية الدراسات الأصولية ، فصلية علم الأصول التخصصية – السنة 5 – العدد 18 – خريف 1392 – الصفحات : 99-
الاجتهاد