1-السؤال:الآلات الموسيقية متنوّعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء وبيع هذه الآلات أو صناعتها أو المتاجرة بها ؟
الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراءً أو غيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها.
2-السؤال: ما حكم بيع آلات اللهو المحرم؟
الجواب: يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة ، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في الحرام.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني