السؤال :ما حكم من كان في بلد تشرق الشمس فيه لمدة عشرة دقائق فقط؟
الجواب: إذا كان هناك شروق وغروب فهناك زوال أيضاً فيصلي الظهر عند منتصف الوقت ما بين شروق الشمس وغروبها وإذا لم يسع الوقت الإتيان بهما قبل الغروب حتى مع الاقتصار على الأقل الواجب فليأتي بصلاة العصر بعد صلاة الظهر بقصد القربة المطلقة وبالنسبة للصيام فالظاهر الاجتزاء بصيام الفترة ما بين الفجر إلى الغروب الذي يعد نهاراً في شهر رمضان وأن قصرت.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني