1-السؤال: هل تغني أضحية الزوج عن زوجته وابنائه؟
الجواب: لا تغني وهي مستحبة.
2-السؤال: هل يجوز لعدد من الحجاج الاشتراك في أضحية واحدة لحج الضرورة وهل يجوز ذلك للحاج حج مستحب؟
الجواب: اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ويجوز في الاضحية المستحبة.
3-السؤال: هل يجوز الشراكة في شراء أضحية العيد (خروف عيد الأضحى) بين ام وابنتها المتزوجة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
4-السؤال: هل يجوز باضحية الحيوان الانثى لمتوفى ذكر؟
الجواب: لا مانع منه.
5-السؤال: هل يجوز ذبح الاضحية في كافة ايام عيد الاضحى المبارك لغير الحجاج؟
الجواب: يجوز.
6-السؤال: ما هي انواع الاضحية والاعمارالتي يجب مراعتها؟
الجواب: يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ولا يجزي على الأحوط من الابل الا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز الا ما أكمل الثانية ومن الضأن الا ما أكمل الشهر السابع ولا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب وإن كان الأحوط والأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً ويكره أن يكون مما ربّاه.
7-السؤال: هل يصح ذبح الاضحية في يوم عرفات؟
الجواب: لايصحّ.
8-السؤال: هل يجزي دفع قيمة الاضحية لمستحقيها عوضاً عن الاضحية؟
الجواب: لايجزي دفع القيمة .
9-السؤال: هل يجوز إهداء الاضحية يوم عيد الاضحى للوالدين المتوفين ؟
الجواب: يمكن إهداء الثواب لهما .
10-السؤال: إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزي هذا الهدي أم يجب استبداله ؟
الجواب: إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز .
11-السؤال: أحكام الأضحية المستحبة لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل تتفضلون ببيانها ؟
الجواب: فيما يلي جملة منها :
١ ـ تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها ، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها ، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الأدني .
٢ ـ يجوز أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد ، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيما إذا عزت الأضاحي وارتفع ثمنها .
٣ ـ أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتد وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر .
٤ ـ يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ومن الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع .
٥ ـ لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب ، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً ، ويكره أن يكون مما ربّاه .
٦ـ يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين .
7-يستحب التصدق بجلد الأضحية ويكره إعطاؤه أجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وأن يشترى به متاع البيت .
8- تجزئ الأضحية عن العقيقة فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة.
12-السؤال: ما حكم ذبح اضحية في يوم عرفات علما ان الاضحيه وقعت بالمرض قبل العيد ولم تكن مريضة؟
الجواب: لايصحّ.
13-السؤال: ما مكروهات الذبيحة؟
الجواب: يكره الكليتان واذنا القلب والعروق.
14-السؤال: تصفحت الاسئلة والاجوبة فرأيت في احدى الاجوبة انه يجوز الاشتراك في الاضحية الواحدة وفي جواب على سؤال اخر انه لايغني اضحية واحدة عن شخصين او اكثر؟
الجواب: يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولاسيما اذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها وبالنسبة الى الهدي في الحج اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط وجوبا الجمع بين التشريك في الهدي والصوم.
15-السؤال: هل يجب على المضحي أن لايقص شعره وأظافره ؟
الجواب: لا يجب .
17-السؤال: سؤالي حول ضحية والدتي حيث قمنا بشراء بقرة وذبحناها هذا العيد وقمنا بتوزيع اللحم علي الجيران والاصدقاء والاقارب وكنا متفقين علي ان نوزع باقي اللحم في حضرة سيد ادريس (عليه السلام) حيث ان النسبة الباقية بما يعادل تقريباً خمسة عشر الي عشرين كيلو ربما اكثر او اقل لكن بسبب التكاسل قمنا بوضع هذه الكمية في الثلاجة على استناد نقوم بتوزيعها في اليوم التالي لكن لسوء الحظ اللحم اتلف في الثلاجة فقام والدي بشراء نعجة وسلمها الي امام سيد ادريس متفقا معه علي ذبحها باسم امي وتوزيعها علي الفقراء فهل نكون بذلك الضحية قد وفيت حيث اننا نشعر بان اغلب لحم البقرة ذهب للاهل والاصدقاء وهم ليسوا بفقراء فنرجو منكم ان نعرف هل وفيت الضحية ام يفضل او يجب اعادتها في العام القادم؟
الجواب: لا يشترط في الاضحية المستحبة ان توزّع علي الفقراء، نعم الاحوط الافضل ان يتصدق بثمنها على فقراء المسلمين بعد ان يخصص ثلثاً منها لمن يحب من المسلمين ولا تجب اعادة الاضحية مرة اخرى في مفروض السؤال.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني