وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب إلزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، بإضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية أخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب".
وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية بإلزام مجلس النواب بإصدار القانون أو بإضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور".
وقرر البرلمان، في وقت سابق، تأجيل التصويت على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، فيما لفت مصدر برلماني الى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري قرر تشكيل وترؤس لجنة مشتركة لحسم الخلافات على القانون.
السومرية نيوز