السؤال: ما هو الحكم فیما إذا أنكر الورّاث الوصیة مطلقاً؟
الجواب: یجب علی مدّعي الوصیة إثباتها بالطرق الشرعیة فإذا ثبتت فإن کانت بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلك وجب العمل علی طبقها ولا أثر بعد ذلك لإنكار الورثة ولا تأثیر لاعتراضهم.
اقرأ أيضا:
هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل؟