وردا على سؤال ذو بعدين مفاده: ما هو الموقف الشرعي حول تبديل الطحين بالصمون أو بالخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياَ؟
وهل يختلف الحكم لو كان البائع واضعاً لافتة مكتوباً عليها (التبديل بنية البيع)؟
فالجواب المرجع السيستاني: لا يخلو من اشكال فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه، وسبيل التخلص منه أن يبيع كيس الطحين بمبلغ ثم يشتري العدد المطلوب من الصمون أو الخبز بالمبلغ نفسه.
اقرا ايضا:
هل الجلوس بين السجدتين وبعدها واجب؟