السؤال1: في بعض الصلوات اشك في خروج الريح فلا اعلم ان كان قد خرج بالفعل ام لا فهل تجب اعادة الصلاة علما بان ذلك يتكرر في كثير من الصلوات ؟
الجواب: لا تعتن بالشك ولا بالظن .
السؤال2: ما حكم الشك بين الركعتين الثانية والرابعة في صلاة العشاء؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة واستئنافها، كما يجوز أن يبني على الاربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين في قيام اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الأخيرة.
السؤال3: هل ان مطلق الشك في صلاة المغرب او الفجر يبطل الصلاة ام انه يقتصر علي الشك في الاركان فقط؟
الجواب: نعم إذا كان الشك في الركعات.
السؤال4: ما حكم من شك في فعل أفعال الصلاة وقد دخل في غيره؟
الجواب: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً .
السؤال5: لو حصل عندي شك بين الثلاث والاربع في حال القيام ثم أيقنت اني لم اسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة فما هو الحكم؟
الجواب: ترجع فتأتي بالسجدة الناقصة ثم ترتب آثار الشك المزبور.
السؤال6: اذا كان المصلي في السجود وهو يعلم انه في السجدة الاولي او الثانية ولكنه شك في عدد الركعات، فهل يجوز له ان يرفع راسه من السجود ولو بنية القربة المطلقة ثم يتأمل ويفكر في عدد الركعات او ينظر الي العلامة التي كان قد استعملها لضبط عدد الركعات السبحة او الحصاة أم يجب عليه البقاء في فترة التأمل ساجداً الي ان يستقر فكره علي حالة معينة ثم يرفع راسه؟
الجواب: اذا كان ذلك في الركعتين الاوليين من الرباعية او في الثنائية او الثلاثية لم يجز له المضي علي الشك فيبقي ساجداً الي ان يستقر فكره علي حالة معينة واما في غيرها فلا باس بما ذكر.
السؤال7: مَن كان حكمه الصلاة من جلوس، اذا شك بين الثلاث والاربع واستقر شكه، ثم بني علي الاربع واتم صلاته، فهل عليه ان يصلي ركعة واحدة من جلوس، ام ركعتين من جلوس؟
الجواب: يصلي ركعة من جلوس.
السؤال8: ما حكم من شك في صلاته ثم انقلب شكه الي الظن قبل أن يتم صلاته؟
الجواب: يلزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه.
السؤال9: ما حكم من يشك في عدد السجدات عند الجلوس تقريباً في جميع الصلوات اليومية؟
الجواب: هذا كثير الشك فلايعني بشكه بل يبني علي أنه اتي بهما.
السؤال10: إذا شككت أثناء الصلاة التي أصليها أنها صلاة الظهر أو العصر، أم المغرب أو العشاء ، وبعد التفكير برهةً من الزمن تيقنت أنني أصلي العشاء، فما حكم صلاتي؟
الجواب: تصح صلاتك إن لم يصدر منك فعل خلال فترة التفكير (تحقق منه بحسب النية الارتكازية).
السؤال11: ما حكم الشكّ في الاتيان بالتشهّد؟
الجواب: اذا كان الشك حال النهوض للقيام او حال القيام او بعده فلا يعتنى به.
السؤال12: بعد الأنتهاء من صلاة المغرب تذكّرت أنني قد صلّيتها أربع ركعات فما هو الحكم؟
الجواب: تعيد الصلاة.
السؤال13: هل يعتبر الاطمئنان كاليقين في عدد السجدات كاليقين به؟
الجواب: نعم.
السؤال14: بعد اتمام صلاتي المغرب والعشاء تبين لي أنني قد صليت صلاة المغرب أربع ركعات فهل تجب اعادة صلاة المغرب فقط؟
الجواب: اذا علمت بذلك تجب اعادة المغرب فقط.
السؤال15: ما حكم من صلّى الفجر وبعد شروق الشمس او بعد الصلاة شك في كونه على جنابة؟
الجواب: صلاته صحيحة.
السؤال16: ما حكم من شك في الطهارة وهو في الفرض الاول؟
الجواب: يبني على الطهارة إن كان قد توضأ قبل الصلاة.
السؤال17: أشك في نية الصلاة قبل الدخول في الصلاة فهل يجب عليّ أن أكبّر واصلّي ولا أهتم بهذا الشك؟
الجواب: لا تهتمّ كبّر و صلّ .
السؤال18: هل يجوز اعادة فريضة العشاء (مثلاً) من جديد مع الشك في عدد الركعات كما لو كان في الركعة الثانية شك في أنه في الركعة الثالثة؟ واذا تمت اعادتها فما الحكم؟
الجواب: اذا كان الشك قبل الدخول في السجدة الثانية وثبت الشك فالصلاة باطلة.
السؤال19: ما حكم الشك في صلاة الفجر بين الركعتين الأولى والثانية ؟
الجواب: اذا استقر الشك فالصلاة باطلة.
السؤال20: كثير الشك إذا ظن بعدم فعل السجود مثلاً فهل يجري عليه حكم كثير الشك ؟
الجواب: نعم لا يعتني بظنه في مثل ذلك إذا لم تكن كثرة الشك من خواص غيره من الأفعال.
السؤال21: ما حكم الشك في عدد الركعات عامة؟
الجواب: اذا لم يدرِ كم ركعة صلّى بطلت صلاته واذا كان كثير الشك فصلاته محكومة بالصحة .
السؤال22: ما حكم الشك في الصلاة الرباعية بين الركعتين الثانية والثالثة قبل ان يتشهد التشهد الاوسط ظناً منه انها الركعة الثالثة؟
الجواب: يبني علي الثلاث وياتي بركعة من قيام.
السؤال23: شخص شك اثناء الصلاة (كما لو شك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الثانية فعمل بما يلزم اي بني علي الثالثة وجاء بالرابعة واثناء التشهد تيقن ان الشك لم يكن صحيحاً بل كانت الركعة هي الثانية وكان عليه الاتيان بالتشهد، فما العمل؟
الجواب: يُكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو لنقصان التشهد.
السؤال24: شخص شك اثناء الصلاة وعمل بما يلزم وبعد السلام نسي ان ياتي بركعة الاحتياط ـ فما هو حكمه اذا:
أ ـ إذا جاء بسجدة الشكر ولم يات بمنافٍ للصلاة ثم تذكر ان عليه ان ياتي بصلاة الاحتياط؟
ب ـ جاء بسجدة الشكر وسبح تسبيحة الزهراء (سلام الله عليها) ولم يات بمناف ثم تذكر صلاة الاحتياط؟
الجواب: ياتي بصلاة الاحتياط في الموردين.
السؤال25: هل يجوز للمصلي ان يبطل صلاته عمداً اذا كان قد شك في صحتها؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال26: مَن يشك في الصلوات الخمسة يوميا في مواضع مختلفة إما في عدد السجود أو الركعات هل اعمل بوظائف الشاك أو أتجاهل حتى تزول الشكوك ؟
الجواب: اذا كنت بحالة لايمضي عليك ثلاث صلوات الا وتشك في واحدة منها فانت كثير الشك فلا تعتن به.
السؤال27: اذا استقر شك المصلي بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلّم وقبل دخوله في صلاة الاحتياط ظن بالثالتة. فهل يبني على الظن أم يأتي بصلاة الاحتياط؟
الجواب: وظيفته الاتيان بصلاة الاحتياط في الفرض ولا اثر لانقلاب الشك الى الظن بعد الخروج من الصلاة بالتسليم.
السؤال28: ارجو شرح عبارة (ولو ذكريا) في المسالة رقم 842 من منهاج الصالحين الجزء الاول ص 375؟
الجواب: المحل تارة يكون باقيا بمعنى انك لم تدخل في العمل الذي بعده وفي هذا الحال اذا شككت فيه يجب ان تأتي به كما لو شككت في الذكر وانت في الركوع او السجود وتارة يكون المحل ذكريا بمعنى انك اذا تذكرت انك تركته فيجب العود اليه واتيانه وأما بالشك فلا يجب العود اليه وذلك في ما اذا لم تدخل في ركن بعده فلو شككت في التشهد وانت قائم لم تعتن به لانك تجاوزت محله وأما اذا تذكرت انك تركت التشهد وانت قائم بل حتي لو اكملت التسبيح وجب عليك العَود للتشهد وانما يتجاوز المحل الذكري اذا دخلتُ في ركن بعده.