1_السؤال: كثير من النساء تبدأ الصوم عند سن الثانية عشرة من العمر هل لقصورهن في فهم وظيفتهن قبل هذه السنة أو لأخذهن الأحكام الشرعية من الوالديهن الذين يعتقدان ان تكليف البنت يبدأ من هذا السن فما هو تكليف البنت الآن بعد ان فهمت وظيفتها ؟
الجواب: إذا كانت آنذاك واثقة من غير تردد بانها غير مكلفة بالصيام مهما كان سبب الوثوق فعليها القضاء دون الكفارة .
2_السؤال: لو تقدمت علامات البلوغ او تاخرت عن موعدها المعتاد بعلاج كما لو استعمل دواءً ادى الى تقدم الاحتلام او تأخره او تقدم الحيض عن سن البلوغ او تاخره عن السن المعتاد فهل يكون الاعتبار هو الموعد المعتاد ام المتقدم أو المتأخر؟
الجواب: اما الحيض فلا يتقدم علي بلوغ المراة تسع سنين فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها هذا السن فليس دم حيض واما خروج المني فهو علامة البلوغ في الذكر متى تحقق وبأي سبب تحقق.
3_السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميّز؟ هل هو البالغ الذي يميّز الحلال والحرام ام تشمل حتى الصبي غير البالغ المميّز للحلال والحرام؟
الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك الشيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالمميز في كل مورد بحسبه، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف انها عبادة ويميزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والمميز في البيع من يعرف انه معاملة تعني المبادلة بين المالين وهكذا.
4_السؤال: ما هو السن الذي يجب على المرأة فيه الالتزام بالحجاب وسائر التكاليف الشرعية ؟
الجواب: إذا اكملت التاسعة القمرية وجب عليها ذلك .
5_السؤال: لو امكن احداث الامناء او نبات الشعر الخشن على العانة بالوسائل العلمية والذكر في التاسعة من عمره فهل يعد بالغاً شرعاً؟
الجواب: لا يعد بالغاً لانه حدث في غير أوان بلوغه.
6_السؤال: ما هي علامات البلوغ عند الذكر والانثى ؟
الجواب: علامة البلوغ في الانثى اكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر احد الامور الثلاثة : (١) نبات الشعر الخشن علي العانة ، وهي بين البطن والعورة. (٢) خروج المني . (٣) اكمال خمس عشرة سنة هلالية. ونبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ ، واما نباته في الصدر وتحت الابط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست امارة عليه .
7_السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشيدة و ما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فيجب الاستئذان من ابيها للتزويج منها و هل يعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسيا للزواج من الاعذار المجوزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقا ؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما يقابل السفه في الامور المالية المبين معناه في صفحة ٢٩٩ من رسالة المنهاج ج ٢ ، و السفه في امور الزواج من اختيار الزوج و كيفية الامهار و لسائر الخصوصيات و المقصود بالغير المستقلة في شؤون حياتها هي التي لاتستقل عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها و مالها ثم ان الحاجة الجنسية للفتاة لاتوجب سقوط ولاية الاب و الجد من طرفه في امر زواجها .