أحكام الفصل العشائري عند السيد السيستاني

السبت 20 يوليو 2019 - 06:41 بتوقيت غرينتش
أحكام الفصل العشائري عند السيد السيستاني

فقه – الكوثر: اجوبة استفتاءات المرجع الديني سماحة آية الله السيد علي السيستاني بشأن الفصل العشائري:

 

١

السؤال: ماهو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة الى:

١ ـ الشخص أو الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟

٢ ـ الشخص أو الاشخاص الذين يأخذون الفصل؟

٣ ـ مَن يُجمع منهم مبلغ الفصل بالرضا أو الاكراه؟

٤ ـ مَن يُكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟

 

الجواب: ١ ـ أمّا اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وإما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييع لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو اعطاء القاصر دون حقه فيكون اعانة على الظلم.

٢ ـ لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:

الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.

الثانية: اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه.

٣ ـ ليس عليهم شيء.

٤ ـ لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.