1
السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ أجرة الصياغة؟
الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .
٢
السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا العمل علما بأنني سمعت أن العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
٣
السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من واحد وعشرين بازيد منه من الذهب عيار ثمانية عشر فهل تعد هذه الزيادة من الربا مع العلم بأن هذه الزيادة لو حولت الى عيار واحد وعشرين كان الوزن متساوياً؟
الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.
٤
السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للمشتري ومن دون اشعاره بان هذا الذهب مستعمل مع العلم بأنه قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا جديداً؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.
٥
السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟
الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.
٦
السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: ان تجرى معاملتان بان يتمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ أولا ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه وبهذا يختلص الطرفان عن كل اشكال.
٧
السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او غير الكريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدى المشتري ومع ذلك يقدم بشرائها مع الذهب كما هو متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشاهدة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
٨
السؤال: ما حكم بيع الذهب على الرجل اذا كنت اعلم بانه يلبسه او كان مصنوعاً للرجل؟ وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي الذي تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يغير بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخرى التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتى لو علم بانه تستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
٩
السؤال: ما حكم شراء حلي الفضة والذهب عن طريق الأنترنت التي غالباً ما يحتاج فيها البائع مرة يومين إلى خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلى المشتري؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة.
١٠
السؤال: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له، إن سعر البيع نقداً بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار في نفس الوقت؟
الجواب: لا بأس بذلك.