١-السؤال: ان زوجتي مطلوبة صيام من رمضان الفائت وبقي عليها يوم واحد وأدركها رمضان هذه السنة فهل تصوم يوم واحد أم ماذا ؟
الجواب: عليها الفدية ايضاً ويكفي فيها اطعام مسكين واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبز.
٢-السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية واجباته عن جهل او منع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويتوقعون عدم قابليتها على إتمام للصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بالالتزام الجيد ( إن شاء الله ) به ؟ أما الآن فلا تقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب احياناً يحدث صداع يشبه الشقيقه فما الحكم ؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجاً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك . وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً من غير تردّد بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك .
٣-السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان اذا كان القضاء عن غيره باجرة او تطوعاً؟ هل تجب عليه الكفارة؟ ثم ما هو حكمه اذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء اشهر رمضان عن الغير حتي بعد الزوال ولا كفارة في ذلك.
٤-السؤال: ما حكم افطار البنت المكلفة في اول سنينها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة وهل تجب عليها القضاء والكفارة او القضاء فقط؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها، نعم اذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها فلا كفارة عليها بل تقضي فقط.
٥-السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة على المكلف سواء ذكر او انثى في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه.
٦-السؤال: هل يجوز الصوم المستحب في بعض الايام اذا كان الشخص مطلوب قضاء لشهر رمضان لعدد من الايام وله متسع من الوقت ليقضي ما بذمته قبل حلول رمضان التالي؟
الجواب: لايجوز ولكن اذا قصد القضاء وصامه في تلك الايام لنيل ثوابها ناله ايضاً ان شاء الله تعالي.
٧-السؤال: هل يجوز أن أنذر الصوم في السفر وعليّ يوم قضاء من شهر رمضان؟
الجواب: فيه اشكال الا فيما كان المنذور صوم غير معين او معين يمكن اتيان القضاء قبله وقد أتي به فعلاً.
٨-السؤال: لو أردت أن أصوم ثلاثة أيام عند النبي (صلي الله عليه وآله) لقضاء الحاجة وفي ذمتي قضاء من شهر رمضان، فهل يصح ذلك؟
الجواب: فيه اشكال.
٩-السؤال: إذا كان على الرجل صوم قضاء فهل يجوز له ان يصوم نيابة عن ميّت تبرعاً ؟
الجواب: لا يبعد جواز التبرّع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء او كفارة اونحوها ممّن عليه قضاء شهر رمضان .
١٠-السؤال: إذا كان علي الانسان قضاء شهر رمضان، فهل يجوز له ان يتطوع بقضاء الصيام عن والده اووالدته اوعن غيرهما ؟
الجواب: لا يجوز الّا إذا كان ما يريد قضائه من الصيام الفريضة كقضاء شهر رمضان .
المصدر : وكالة شفقنا