١السؤال: لو استطاع المكلف أن يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، أو أن يزيد في تثبيت دين المسلمين في البلدان غير الإسلامية من دون خوف من النقصان في دينه، فهل يجب عليه التبليغ؟
الجواب: نعم يجب كفايةً عليه، وعلى سائر من يستطيع ذلك.
٢السؤال: هل يجوز البقاء في دولة غير إسلامية على ما فيها من منكرات تعرض للانسان في الشارع أو المدرسة أو التلفزيون أو ما شاكل مع تمكنه من الانتقال الى دولة اسلامية ولكن الانتقال يسبب له مشاكل في الاقامة وخسارة مادية وضيقاً في الأمور الدنيوية ونقصاً في الرفاهية؟ وإذا كان لا يجوز له البقاء فهل يجوّزه له كونه مهتماً بأمور التبليغ بين المسلمين هنا مذكّراً لهم ببعض واجباتهم ومنبهاً الى ما يجب عليهم تركه من محرمات؟
الجواب: لا تحرم الاقامة في تلك البلاد إذا لم تكن عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته فعلاً ومستقبلاً والا فلا تجوز وإن كان قائماً ببعض الأمور التبليغية والله العالم.
٣السؤال: يضطر المسلم الحريص على نشر دينه إلى التوظّف في دوائر دولة غربية يؤدي به الى ارتكاب بعض المحرمات، على أمل أن يكون له مستقبلاً تأثير كبير في تلك الدائرة، فيخدم بذلك دينه خدمة يعتبرها أهم من ارتكاب المحرمات السابقة، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز ارتكاب الحرام بمجرد آمال تتعلق بالمستقبل.