١السؤال: هل يحقّ للأم أن تسقط جنينها من دون خطر على حياتها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح؟
الجواب: لا يبرّر لها ذلك إسقاط الجنين، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة، إلاّ إذا أوجب الحمل وقوعها في الحرج الشديد الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله فلا يحرم حينئذ قبل ولوج الروح.
٢السؤال: جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الأطباء أن يسقطوه؛ لأنّه لو ولد فسوف يكون مصاباً بعاهة خلقيّة فيعيش مشوّهاً، أو يموت بعد الولادة، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن يتحمّل الدية؟
الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو أنّه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه؛ فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة.
نعم؛ إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادة وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، حتى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.
٣السؤال: متى تُبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلّيّة الإجهاض وحرمته؟
الجواب: تلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل إن لم يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة، وفي حالات تضرّر الأم على نفسها أو وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط وجوباً.
٤السؤال: امرأة حملت من زنا فذهبت إلى طبيبة مختصّة فأسقطت جنينها، فهل الدية على الأم أم على الطبيبة؟
الجواب: الدية على الطبيبة المباشرة للإسقاط، لا على الأم.
٥السؤال: هل يجوز للطبيب المسلم أن يجهض الجنين إذا كان أبواه كافرين غير ذميّين؟
الجواب: جوازه في غاية الإشكال ولاسيما مع ولوج الروح فيه، بل الظاهر عدم جوازه حينئذٍ.
٦السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لإيهام الطبيب بأنّ إسقاط الجنين حلال فقام الطبيب بإسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟
الجواب: إذا استند الطبيب إلى تلك الفتوى اعتماداً على صحّتها فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الإرث.
٧السؤال: هل يحلّ للمرأة الحامل أو المرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأوّل حتى الفطام الطبيعي؟
الجواب: لا يجوز، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة.
٨السؤال: في بداية زواجي حصل لديَّ حمل، وكنت رافضة لهذا الحمل نفسياً لظروف خاصة، بدء الحمل بالنزيف بعد شهر واحد ولم أحاول إيقاف النزيف أو إنقاذ الجنين إلا في آخر الأيام، ولكن لم ينفع، وتوقّف النبض عندما كان عمر الجنين ثمانية أسابيع.
منذ تلك الأيام مرّت تسعة أعوام ولم أحمل مرّة أخرى، ولم يمر يوم في حياتي إلا وأنا أبكي ويتقطّع قلبي ندماً ليس فقط لأنِّي لم أحمل، بل لأجل الروح التي لم أعطها حقّها في الحياة، وكذلك لأجل ذنبي في التهاون وكيف سيكون عقابي عند الله!
ساعدوني ما هي كفارة ذنبي وهل أنا قاتلة لتلك النفس؟ هل يسامحني الله ويرزقني الذريّة مرّة أخرى، فلا يعلم أيّ شخص بآلامي وأحزاني، وقد بدات تظهر عندي بعض الأمراض نتيجة سوء حالتي.
الجواب: إذا تساهلتِ في التحفّظ من سقوط الجنين بما يلزم من استعمال الدواء والاستراحة البدنية فكان ذلك سبباً في سقوطه واقعاً كنت آثمة، ولكن لا تثريب عليك بعد التوبة والاستغفار؛ فإنّ الله تواب رحيم.
هذا؛ ولا تجب الدية والكفارة إلا فيما إذا أُحرز سقوطه لأجل ذلك وانتسب إليك عرفاً بحيث يقال: إنّكِ أسقطتِ الجنين كما لو مارستِ نشاطاتك الاعتيادية التي تؤدّى إلى إسقاطه.
٩السؤال: طفل مشوّه في الشهر الأوّل من الحمل، هل يجوز إسقاطه من قِبَل الطبيب؟ وهل تجب فيه الدية؟
الجواب: لا يحرم إذا كان في بقائه حرج شديد على الأم ولو من جهة صعوبة تربيته، والدية على المباشر للإسقاط، ويستحقّها الوالدان – ولو كان الإسقاط بطلبهما – ولهما العفو عنها.
١٠السؤال: إذا كان هناك اعتداء جنسي على امرأة فهل يُسمَح لها شرعا بإسقاط جنينها؟
الجواب: كلا، إلاّ إذا خشيت على نفسها القتل ونحو ذلك من الأعذار فيجوز عندئذٍ قبل ولوج الروح، ولا يجوز بعده على الأحوط وجوباً.