العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله
"هناك صيغتان للشَّرط؛ الأولى: أن تكون العصمة بيدها، وهذا شرطٌ باطل، لأنَّ الله تعالى جعل العصمة بيد الرجل، فاشتراط أن تكون العصمة بيد المرأة شرطٌ مخالف للكتاب، وكلّ شرط مخالف للكتاب فهو باطل ولا قيمة له.
وهناك صيغة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي أن تكون وكيلةً عنه في طلاق نفسها، بمعنى أن تستمدَّ سلطتها على الطّلاق منه، تماماً كما لو وكل الزّوج شخصاً آخر بالطلاق، فإنَّ هذه الوكالة صحيحة، وإذا كانت الوكالة منطلقةً من الاشتراط، فإنَّها تكون لازمة، بحيث لا يملك الرّجل عزلها. وعلى هذا الأساس، فإذا تحقَّقت ظروف هذا الاشتراط، فلها أن تطلِّق نفسها، لأنَّ القضيّة ليست في أن يرفض الزّوج أو لا يرفض، لكنَّها تستطيع أن تطلِّق نفسها، ولكن إذا كان الطّلاق رجعياً، كما هو الحال، فيستطيع الزوج أن يرجع، وليس لها بعد رجوعه أن تُمارس هذا الحقّ، لأنَّه سقط بالممارسة، إلا إذا كان الشّرط مبنيّاً بالشّكل الذي يكون فيه الطلاق خلعيّاً، على أن تبذل له مثلاً".
*من كتاب "فقه الحياة"، ص 72.
المصدر: موقع بينات