استفتاءات السيد السيستاني حول “الخطوبة”

الأربعاء 6 مارس 2019 - 05:41 بتوقيت غرينتش
استفتاءات السيد السيستاني حول “الخطوبة”

فقه – الكوثر: اجاب مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني على عدد من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي بخصوص “الخطوبة”.

١السؤال: هل يجوز الخروج مع الخطيبة في ايام الخطبة؟

الجواب: هي قبل العقد كالاجنبية فلا يجوز.

 

٢السؤال: ما الذي يجوز للفتاة ان تبديه من زينتها لخطيبها اذا كانت في معرض الطلبة والخطوبة؟

الجواب: يجوز ان تبدي لمن يريد الزواج منها محاسنها كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك.

 

٣السؤال: ما رأي سماحتكم في التكلّم بين الخطيبين قبل العقد في ترتيبات تتعلّق بمستلزمات الخطوبة؟

الجواب: إذا خلي الحديث عن الحرام وأمن الوقوع في الحرام فلا مانع.

 

٤السؤال: هل يجوز للمخطوبة ان تمنع خطيبها من تمكينه من نفسها في فترة الخطوبة، علما انهما قد أتما عقد القرآن الشرعي؟

الجواب: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد على ان يكون التمكين والتبعية بعد الزفاف كما النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك.

 

٥السؤال: ما حكم اذا كنت متقدما لخطبة فتاة ورأيت صورتها بدون حجاب؟

الجواب: إذا أحرزت بأن النظرة إلى الصورة تجدي للاطلاع على كل المعلومات التي تريد معرفتها من الخطيبة فلا مانع من مشاهدة الصورة.

 

٦السؤال: هل يجوز ان اجلس معي خطيبتي بلا حجاب وشعرها مكشوف في بيت أهلها ؟

الجواب: إذا كان ذلك بعد العقد فلا مانع وإلا فهي أجنبية كبقية النساء إلا إذا أردت الاستعلام عن حالها لمرّة واحدة إن تحقق الغرض بها.

 

٧السؤال: هل يجوز الانفراد مع المرأة المراد خطوبتها قبل الخطبة لغرض التعرف عليها ؟

الجواب: يجوز النظر الى شعرها و محاسنها إذا لم يكن عن شهوة للاستعلام .

 

٨السؤال: هل يجوز للفتاة ازالة الحجاب عند تقدم شاب لخطبتها ؟

الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك .

 

٩السؤال: الخطوبة عندنا هي بعقد فهو شرعاً زواج وعرفاً خطوبة فهل تقع عليّ احكام الزواج ام لا مثل وجوب الأستأذان عند الخروج من المنزل ؟ وهل يؤثر حكم العرف هنا فيجوز لي رفضه عندما يريد الجماع ام ذلك واجب ولايؤثر حكم العرف هنا؟

الجواب: إذا تم العقد فانت زوجته ولكن لا يجب عليك التمكين بالوطء ونحوه وكذا بالنسبة إلى الحرية في الخروج من البيت من دون اذنه إذا كان هناك شرط إرتكازي بانها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط التعارف الخارجي.

 

١٠السؤال: ما حكم رؤية الرجل الأجنبي للمراة الاجنبية لقصد خطبتها مع انها تقوم بالجلوس معه بدون حجاب مع وجود محرم و قد لايخطبها اذا لم تعجبه ؟

الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك و لايشترط ان يكون ذلك باذنها و رضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي و ان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا و ان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة و اخت الزوجة . و يشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها و ان يحتمل اختيارها و إلاّ فلا يجوز و الاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و يجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .

 

١١السؤال: ما حكم رؤية الرجل الأجنبي للمراة الاجنبية لقصد خطبتها ؟

الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها و معاصمها وساقيها ونحو ذلك ولايشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا وان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة واخت الزوجة

 

ويشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز والاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ويجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .

 

١٢السؤال: ما هي حدود النظر الشرعية للزواج (النظر للمخطوبة) للرجل والمراة ؟

الجواب: يجوز للرجل ان ينظر الي من يريد الزواج بها فينظر الي وجهها وشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ وان لا يكون مع الخوف من الوقوع في الحرام وان لا يكون قد رآها سابقاً وان يحتمل الزواج بها والاحوط وجوباً ان يقصد الزواج بها خاصة دون ما اذا كان يبحث عن من تعجبه من ضمن مجموعة من الفتيات.

 

١٣السؤال: هناك فترة في عدة الطلاق، واريد ان اعطيها خبر انني ساتقدم للزواج منها عندما تنتهي عدتها لأعرف ان كانت موافقة ام لا، حتي لا انتظر لتنتهي عدتها وبعدها اعرف نتيجة جوابها، فلا اريد ان انتظر فهل يحق لي في فرض السؤال ان استعلم رايها في هذا الموضوع؟

الجواب: نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في (منهاج الصالحين) ج ٣ ـ م ـ ١٩٩.

 

مسألة ١٩٩ ـ لا يجوز التصريح بالخطبة ـ أي الدعوة الي الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية مع عدم الامن من كونه سبباً لنشوزها علي زوجها بل مطلقاً علي الاحوط لزوماً، واما ذات العدة البائنة سواء أكانت عدة الوفاة أم غيرها فيجوز ـ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدة ـ التعريض لها بالخطبة بغير الالفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.