١السؤال: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
٢السؤال: هل إن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.
٣السؤال: ما هو الواجب في وقوف المراة خلف الرجل في الصلاة؟
الجواب: يجب على الأحوط تأخر المرأة ولو بمقدار أن يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الرجل إلا إذا كان الفاصل بينهما حوالي خمسة أمتار فلا يضر تقارنهما بل لا يضر تقدمها أيضاً.
٤السؤال: ما قدر المسافة التي تترك بين الزوج والزوجة في الصلاة؟
الجواب: لا يجوز تقدم المرأة ولا مساواتهما على الأحوط إلا إذا كان الفاصل عشرة أذرع.