١السؤال: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة، والمصنعة في بلاد الكفر؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية.
٢السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها؟
الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.
٣السؤال: ما هو حكم بيع الجلود؟
الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
٤السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي علي جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكي فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي علي السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟
الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة علي الاحوط.