هل الحج واجب أم مستحب؟

الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 22:50 بتوقيت غرينتش
هل الحج واجب أم مستحب؟

أحكام - الكوثر: الحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)

والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)

حكم ترك الحج

مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.

قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(3)

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(4)

أقسام الحج والعمرة

مسألة 2. ما يأتي به المكلّف من الحج إما أن يكون عن نفسه وإما عن غيره، والثاني يسمّى بالحج النيابي والأول إمّا أن يكون واجباً وإمّا مستحباً.

مسألة 3. والحج الواجب إما واجب في أصل الشريعة ويسمّى بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض كما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.

مسألة 4. ولكلّ من حجة الاسلام والحج النيابي شروط واحكام نذكرها في الباب الأول ضمن فصلين.

مسألة 5. وينقسم الحج أيضاً إلى ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ثمانية وأربعين ميلاً، أي ما يقارب تسعين كيلومتراً، والثاني والثالث وظيفة من يكون موطنه في مكّة أو في ما دون المسافة المذكورة. ويختلف حجّ التمتّع عن الأخيرين في بعض المناسك والأعمال.

مسألة 6. يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هي الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المُحرم فعله قبل أن يحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» عليه. والحجة هي الجزء الثاني؛ ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر.

مسألة7. العمرة سواء كانت مفردة أم تمتّعاً لها أحكام مشتركة ستأتي في الباب الثاني وهناك فوارق بينهما يلي بيانها في مسألة 16.

مسألة 8. العمرة كالحج تارة واجبة، وأخرى تكون مستحبّة.

مسألة 9. تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرّةً في العمر على كلّ مستطيع لها على حذو الاستطاعة المعتبرة في الحج، وهي واجبة فوراً كالحج. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميلاً عن مكة. و أمّا الناؤون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتّع فلا يتصوّر فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وكذا العكس، لأنّ حج التمتّع مركّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.

مسألة 10. لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة. ويستثنى من هذا الحكم موردان:

1- من يقتضي عمله كثرة التردّد إلى مكّة.

2- من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری في نفس الشهر الذي أتي بأعمال الحج أو العمرة.

مسألة 11. يستحب تكرار العمرة كالحج، ولا يشترط فاصلٌ معينٌ بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره فالاحتیاط المذكور لیس بلازم، وعليه فإن كانت العمرة الثانية بالنيابة، جاز للنائب أخذ الأجرة عليها، وأجزأت عن العمرة المفردة على المنوب عنه وإن كانت واجبة عليه.

المصدر: موقع السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله

الهوامش:

[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.

[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.

[3]. آل عمران: 97.

[4]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.