فتح باب الترشح للانتخابات النيابية في لبنان.. فما هي الشروط؟

الإثنين 5 فبراير 2018 - 11:12 بتوقيت غرينتش
فتح باب الترشح للانتخابات النيابية في لبنان.. فما هي الشروط؟

لبنان - الکوثر: افتتح ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم 5 شباط 2018 ، باب تقديم طلبات الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان ويستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي. وتنتهي مهلة الترشح للانتخابات مساء 6 آذار المقبل.

وبحسب قانون الانتخابات النيابية لعام 2018، لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وعلى كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1- تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى كاتب العدل وفق أنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن اسم المرشح الثلاثي، وتحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها.  
2 - ويرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية: اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً، سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً، صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار، إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية، شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح، نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية، تصريح من المرشح منظم لدى كاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، كتاب منظم لدى كاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

ويقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً، وعلى المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح. وتعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

كما تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

ويعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

واذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المصدر : العهد

31102