السؤال: ما حكم الزوجة اذا توفي زوجها وهي يائسة فهل يجب عليها الاعتداد بالتفصيل؟
الجواب: إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخولاً بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعاً بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره. ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فاذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت اربعة اشهر وعشرة ايام، وان كانت حاملاً كانت عدّتها ابعد الاَجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع اربعة اشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدّتها، وإلاّ استمرت في عدّتها الى ان تكمل هذه المدة.
السؤال: ما هو المراد من الأشهر التي يجب للزوجة الاعتداد فيها في حال وفاة زوجها؟
الجواب: المراد بالأشهر هي الهلالية، فان توفي الزوج اول رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة اشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة ايام، وان مات في اثناء الشهر فعليها ان تجعل ثلاثة اشهر هلاليات في الوسط وتكمل نقص الشهر الاوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة ايام اخرى، والاَحوط الاَولى ان تحتسب الشهور عددية بان تعد كل شهر ثلاثين يوماً فتكون المدة مائة وثلاثين يوماً.
السؤال: إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة فما حكم الزوجة؟
الجواب: إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة، فان كان الطلاق رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فان كانت حائلاً اعتدّت اربعة اشهر وعشراً، وان كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الاَجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وان كان الطلاق بائناً اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
السؤال: هل يجب على الزوجة الاعتداد والحداد وما هو المقصود من الحداد الواجب على الزوجة؟
الجواب: كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من انواع الحلي، وكذا اللباس الاَحمر والاَصفر ونحوهما من الاَلوان التي تعد زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الاَسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططاً، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاِجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الاَزمنة والاَمكنة والتقاليد، واما ما لا يعد زينة لها؛ مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاَظفار والاِستحمام وتمشيط الشعر والاِفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها؛ فلا بأس به.
السؤال: هل يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجه؟
الجواب: لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لإداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الاَقرب.
السؤال: هل يعتبر في الاِخبار الموجب للاِعتداد من حينه ان يكون حجة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان؟
الجواب: وجهان، اظهرهما ذلك. فلو اخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاِعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتفِ بالاِعتداد السابق بل عليها ان تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.
السؤال: ما الحكم اذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته؟
الجواب: إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الاول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق) ومن الاول عدة الوفاة، ولا تتداخل العدتان على الاحوط وجوباً وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الاول، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الاول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
السؤال: شخص تزوج امرأة في عدة الوفاة، فهل تحرم عليه مؤبداً؟ وهل يجب عليه فراقها، ثم ماذا يجب عليهما؟
الجواب: اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المرأة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّ جاز التزوج بها بعد تمام العدة.
السؤال: هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة الخروج من منزلها الثاني؟ هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة ان تلتقي بالأجانب علماً ان صوتها سوف يسمع الثالث؟ هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة الذهاب لزيارة القبور؟
الجواب: الحداد الواجب في عدة الوفاة هو ترك الزينة في البدن والملابس، وما عدا ذلك لا بأس به شرعاً.
السؤال: اذا عقد شخص على امرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه قبل أن يدخل بها فهل تجب عليها عدة؟
الجواب: نعم تجب عدة الوفاة والحداد.
السؤال: امرأة متوفي عنها زوجها واثناء مراسم العزاء لم تكن مراعية تماماً لشروط العدة لاعتقادها انها تبداً عدتها منذ الوقت الذي تقرره هي وقد قررت ان تبداً العدة بعد انتهاء مراسيم العزاء اي بعد اليوم السابع وقد علمت بعد ذلك بان العدة تبداً منذ سماع خبر الوفاة فما حكم الايام التي سبقت علمها بالحكم الشرعي الصحيح ولم تكن مراعية فيها تماماً لشروط العدة؟
الجواب: الواجب علي المرأة في عدة الوفاة عدم الزواج والالتزام بالحداد ومعني الحداد ان تلبس ملابس كالثوب الاسود او الكحلي وان لا تتزين ولا يحرم عليها الخروج من البيت او السفر او التكلم مع الرجال بالمقدار المجاز في سائر الاوقات نعم الافضل لها ان لا تبيت خارج البيت بل الافضل ان لا تخرج لغير ضرورة.
السؤال: ما حكم الزوجة اذا لم يحصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها؟
الجواب: مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الى الانتظار ولا الى طلاق الحاكم الشرعي بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام،وبعدها للزوجة أن تتزوج ان شاءت.
وأما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليها ولا أنفق عليها وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلا بد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الحالات.
المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)