فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار (عليهم السلام) -(القسم السابع)

الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 07:19 بتوقيت غرينتش
فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار (عليهم السلام) -(القسم السابع)

قد تعرفت على موقف أهل البيت(عليهم السلام)من البناء على القبور، فهلم ندرس حجج الكاتب التي ذكرها لتشويش الأذهان

الفصل الثالث

حجج المؤلف وذرائعه

قد تعرفت على موقف أهل البيت(عليهم السلام)من البناء على القبور، فهلم ندرس حجج الكاتب التي ذكرها لتشويش الأذهان، ولكي يتّضح ما هو المقصود منها نقول: ما استند عليه على أصناف:

الأوّل: النهي عن زيادة التراب على القبر

يستفاد من الروايات أنّ قبر الميت يملأ بنفس التراب الذي أخرج منه ولا يزاد في ملء الحفر بشيىء من الخارج، وإليك ما روي في ذلك:

1.روى السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال:"إنّ النبي نهى أن يزاد على القبر تراب لم يُخرج منه(75).

2.وروي عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال:"كلّ ما جعل على القبر من غير تراب فهو ثقل على الميت.(76)

3. وروي عنه (عليه السلام)قوله:”لا تطيّنوا القبر من غير طينه.(77)

دراسة الروايات

أمّا الأُولى والثالثة فقد وقع في سنديهما السكوني والنوفلي، وهما غير إماميين، وربّما يستشهد برواياتهما، وأمّا الثانية فهي مرسلة.

هذا حول السند وأمّا المضمون فلا صلة له بما يرتئيه الكاتب، فإنّ النهي عن زيادة التراب على القبر لا صلة له بالبناء على القبر حتى يستريح الزائر عند زيارته ويصان من الحر والبرد، فإنّ جدران البناء تقع حول القبر وأطرافه، ولا صلة لها بالقبر نفسه. على أنّ المضمون ينافي ما قام به الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) عندما دفن عثمان بن مظعون، حيث أعلم قبره بصخرة.(78)

روى السمهودي أنّ الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)أمر رجلاً بحمل صخرة، ليعلّم بها قبر عثمان بن مظعون، ولم يستطع حملها فقام إليه رسول الله، فحسر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال:"أُعلّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله.(79)أضف إلى ذلك أنّ وضع الصندوق أو الضريح على القبر لا يزيد على القبر ثقلاً ولا وزناً، لأنّ جدران الصندوق أبعد من حدود القبر.

الثاني : النهي عن البناء على القبور

ممّا وقع ذريعة في يد الكاتب ما روي عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)من النهي عن البناء على القبور، وإليك هذه الروايات:

1. روى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام)عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال(عليه السلام):"لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس، ولا تجصيصه ولا تطيينه."(80)

2. روى يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:"نهى رسول الله أن يُصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يُبنى عليه."(81)

3.روى جراح المدائني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:"لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)كَرِهَ ذلك."(82)

تحليل الروايات

أمّا الرواية الأُولى فقد وردت فيها لفظة"لا يصلح"وهو دليل على الكراهة لا الحرمة، وسوف يوافيك ما يزيل الكراهة. وكم من أُمور توصف بالكراهة ولكن هناك ما يسبّب زوالها.

وأمّا الرواية الثالثة فقد ورد فيها النهي بلفظ"لا تبنوا على القبور"،فهي محمولة على الكراهة أيضاً بقرينة الرواية الأُولى.

أضف إلى ذلك: أن ما دلّ على جواز البناء على القبور فيما سبق أفضل دليل على حمل النهي في هذه الروايات على الكراهة.

وأمّا الرواية الثانية فقد وقع في سندها راويان، هما: زياد بن مروان القندي، ويونس بن ظبيان.

أمّا الأوّل فقد عرفه النجاشي بقوله: أبو الفضل وقيل أبو عبد الله الأنباري، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن(عليهما السلام)، ووقف في الرضا(عليه السلام).

قال الطوسي: له كتاب، و روى الكشي ما يدلّ على خبثه ووقفه.

وقال العلاّمة: هو عندي مردود الرواية.(83)

وأمّا الثاني فقد قال النجاشي على ما حكى عنه القهبائي: ضعيف جدّاً، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط، وقال العياشي: متهم غال، وروى الكشي بسند صحيح رواية في ذمه،متضمّنة لعن أبي الحسن الرضا إياه، وقال الكشي: ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه، إنّ من الكذابين المشهورين ابن ظبْيان،(84)إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في حقّه، (85) فكيف يمكن الاستدلال بروايته؟!

ثمّ إنّ مورد الروايات - إذا صحت أسنادها - هو عامة الناس، إذ لو بني لكلّ ميت بناءً، أو أنّ كلّ أُسرة قامت بالبناء على أمواتهم ربما ضاقت الأرض، ولم يبق مكاناً لدفن أحد. يقول العلاّمة الحلّىّ في تفسير الروايات: لأنّ في ذلك تضييقاً على الناس ومنعاً لهم عن الدفن، هذا مختص بالمواضع المباحة، أمّا الأملاك فلا.(86)

وقد ورد نظير هذه الروايات في كتب أهل السنة وحملها بعضهم على ما كان البناء للفخر. يقول مؤلف "الفقه على المذاهب الأربعة":"يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به، إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر، وإلاّ كان ذلك حراماً، هذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة. والمسبلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها، والموقوفة هي التي وقفها المالك بصيغة الوقف، أمّا المسبلة والموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً، لما في ذلك من التضييق والتحجير على الناس، ثم قال: الحنابلة : إنّ البناء مكروه مطلقاً سواء كانت الأرض مسبلة أو لا، إلاّ أنّه في المسبلة أشد كراهة.(87)

ويقول الشيخ الطوسي: ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها، والمقام عندها، وتجديدها بعد اندراسها،ولا بأس بتطيينها ابتداءً.(88)

وقال ابن حمزة: والمكروه تسعة عشر... إلى أن قال: وتجصيص القبر، والتظليل عليه والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس..(89)

وقال الشهيد في "الذكرى":" المشهور كراهة البناء على القبر واتّخاذه مسجداً، وكذا يكره القعود على القبر، وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه.(90)

ثمّ قال: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة من المتأخّرين في كتبهم، ولم يستثنوا قبراً، ولا ريب أنّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه: إحداهما البناء، والأُخرى الصلاة، - إلى أن قال-: " فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنّها آحاد، وبعضها ضعيف الاسناد، وقد عارضها أخبار أشهر منها، وقال ابن الجنيد: لا بأس بالبناء عليه، وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره... .

إلى أن قال: ]وتخصص هذه العمومات [بالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية الصلاة عندها وهي كثيرة.(91)

الثالث: النهي عن التجصيص والتطيين

لم يرد في النهي عن التجصيص والتطيين إلاّ رواية واحدة تقدمت في الصنف الثاني من الروايات، وقد قلنا هناك: إنّ لفظ "لا يصلح" دليل على الكراهة، وقد مرّ أنّ الشيخ وأبا حمزة أفتيا بكراهتهما كما مرّ.

أضف إلى ذلك: أنّه يعارض ما رواه الكليني(رحمه الله)عن يونس بن يعقوب قال:"لمّا رجع أبو الحسن موسى(عليه السلام) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بـ "فيد" فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمَها ويجعله في القبر.(92)

بل يمكن أن يقال: إنّ النهي عن التجصيص والتطيين راجع إلى داخل القبر لا خارجه، وذلك لاتّفاق الأُمّة الإسلامية على استحباب رفع القبر بمقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، وما ذلك إلاّ ليبقى ويُعرف ويزار، ومن المعلوم أنّ رفع التراب فوق القبر لا يبقى إلاّ بالتطيين والتجصيص خارج القبر.

الرابع: استحباب رفع القبر شبراً

لقد استفاضت الروايات من طرقنا ومن طرق أهل السنة أيضاً على استحباب رفع القبر مقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، وإليك عدداً من هذه الروايات:

أ. روى الكليني بسنده عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول:"إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) سلّ إبراهيم ابنه سلاً ورفع قبره.(93)

ب. روى الكليني عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام:"يا علي ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورشّ عليه من الماء.(94)

ج. وروى أيضاً عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنّ أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات.(95)

وهذه الروايات تأمر برفع القبر أربع أصابع أو شبراً ولا تنهى عن الزائد عليه، نعم ورد في رواية واحدة، أنّ الإمام موسى الكاظم(عليه السلام)نهى أن يرفع قبره أزيد من أربع أصابع، روى عمر بن واقد عن أبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام)ـ في حديث ـ أنّه قال:"إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات.(96)

ووجه النهي أنّ الإمام الكاظم(عليه السلام) قد دفن في مقابر قريش والتي كان كل القرشيين، من العلويين والعباسيين يدفن فيها، فلو كان قبره يرفع أكثر من قبور غيره، لأثار حفيظة الآخرين، هذا وربما يتعرض القبر للإهانة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ رفع القبر شبراً أو أربع أصابع أمر مستحب، وأمّا الزائد عليه، كما لم يثبت استحبابه، لم تثبت كراهته ولا حرمته.

الخامس: تسوية القبور

روى الكليني عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام):"بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلاّ محوتها،ولا قبراً إلاّ سويته، ولا كلباً إلاّ قتلته.(97)

روى مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب:"ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، أن لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته.(98)

مناقشة الحديث

نحن لا ندرس سند الحديث مطلقاً سواء الوارد من طرقنا أو طرقهم، وانّما نركز البحث على مضمونه، فنقول:

أوّلاً: إنّ ما ورد من طريقنا أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قد بعث علياً)عليه السلام)على المدينة، لا يخلو من احتمالين:

أ. أن يكون قد بعثه إلى المدينة قبل هجرته(صلى الله عليه وآله وسلم) إليها.

ب. أن يكون قد بعثه بعد الهجرة.

أمّا الأوّل فباطل قطعاً، إذ لم تكن لعلي أي هجرة إلى المدينة قبل هجرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وأمّا الثاني فهو بعيد جدّاً، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الصورة هو صورة الأصنام والأوثان التي يحافظ عليها في البيوت أو الأزقّة، وهل يحتمل أن يكون لها وجود بعد انتشار الإسلام في المدينة وأطرافها، وقد استقبلت الطائفتان (الأوس والخزرج) دعوة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) برحابة صدر وطاعة؟!

ثانياً: إنّ التسوية الواردة في الحديث من الطريقين تستعمل على وجهين:

1. أن يكون الفعل متعدياً لمفعول واحد فقط، كما في قوله سبحانه{:فَإذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ.(99)

2.أن يكون الفعل متعدياً إلى مفعولين: أحدهما بلا واسطة، والآخر بواسطة حرف الجر، كما في قوله سبحانه:({إذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِين.(100)

أمّا الوجه الأوّل فتكون التسوية وصفاً لنفس الشيء لابالمقايسة إلى غيره، كما في الآية المتقدمة حيث إنّ المراد تسوية بدن آدم(عليه السلام)، ونظيره قوله سبحانه :{والذي خَلَقَ فَسَوّى}(101)

والمراد أي سوّى ما خلق. ويكون المقصود تسوية الشيء وإكماله ورفع الإعوجاج والنقص عنه .

وأمّا الوجه الثاني أي فيما لو أخذ مفعولين وتعدّى إلى المفعول الثاني بحرف الجر، تكون التسوية وصفاً للشيء بالإضافة إلى الأمر الآخر كما في الآية المتقدمة:{إذْ نُسَوِّيكُمْ بِربِّ الْعالَمِين}.

قال سبحانه:{يَومَئِذ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَديثاً}(102). ترى أنّ التسوية هناك ليست وصفاً لنفس المعبود بما هوهو، بل له بالقياس إلى رب العالمين، ونظيره الآية الثانية فالتسوية صفة للكافرين بالقياس إلى الأرض.

إذا علمت واقع هذه الكلمة واختلاف مضمونها حسب وحدة المفعول وكثرته فاعلم أنّ فعل التسوية في الحديث قد اكتفى بمفعول واحد فتكون التسوية وصفاً لنفس القبر، لا بالقياس إلى غيره كالأرض، فيكون المراد كون القبر مستوياً لا محدباً، ومسطحاً لا مسنّماً، فالحديث يدل على حرمة أو كراهة التسنيم، ويدل بالملازمة على استحباب التسطيح، وأين هذا من تخريب البناء على القبور، وادّعاء حرمة البناء؟!

وقد فسّر النووي في شرحه على صحيح مسلم الحديث على نحو ما ذكرنا، وقال: قوله: "يأمر بتسويتها" وفي الرواية الأُخرى":ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته."

فيه: أنّ السنة أنّ القبر لايرفع على الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنّم بل يرفع نحو شبر ويسطّح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك.(103)

هذا كلّه يعود إلى إيضاح متن الحديث.

ثمّ إنّ الحديث نقل من طرقنا بصور مختلفة تفتقد الاعتماد عليها وهي:

أ. جدّد قبراً، ب. حدّد قبراً، ج. جدّث قبراً(دفن الميت في قبر غيره). د. خدّد قبراً(أي نبشه).(104)

أفيمكن الاستدلال بهذا الحديث المردّد بين أربع صور كل يخالف الآخر؟!

إلى هنا تمّ ما اتّخذه الكاتب ذريعة لما بيّناه من أحاديث العترة الطاهرة(عليهم السلام)، وقد عرفت أنّ الأدلة تدل بوضوح على جواز البناء واستحبابه بالنسبة إلى قبور الأنبياء والأولياء، وأمّا ما يتوهّم منه النهي فهو محمول على الكراهة في فترات خاصة أو لأُناس عاديين.

وبهذا يتم الكلام في هذا الفصل، فلنعد إلى بناء المساجد عند المشاهد، وهذا ما ندرسه في الفصل التالي، إن شاء الله تعالى.

الهوامش :

75. وسائل الشيعة: ج 2، الباب 36 من أبواب الدفن، الحديث 1.
76
.وسائل الشيعة: ج 2، الباب 36 من أبواب الدفن، الحديث 3.
77.وسائل الشيعة: ج 2، الباب 36 من أبواب الدفن، الحديث 2.
78.سنن ابن ماجة:1/498، الباب42 من أبواب الجنائز، الحديث 1561.
79.مستدرك الوسائل: 2/344; وفاء الوفا: 3/894 ، وفي طبعة أُخرى لمؤسسة الفرقان، في الصفحة 272.
80.وسائل الشيعة: ج 2، الباب44 من أبواب الدفن، الحديث 1.
81. وسائل الشيعة: ج 2، الباب44 من أبواب الدفن، الحديث 2.
82. وسائل الشيعة: ج 2، الباب44 من أبواب الدفن، الحديث 3.
83.الموسوعة الرجالية الميسّرة:202، برقم 2459.
84.رجال الكشي: 507.
85
.الموسوعة الرجالية الميسّرة:511، برقم 6713.
86.منتهى المطلب:7/ 403.
87. الفقه على المذاهب الأربعة:1/ 420.
88.النهاية: 44.
89. الوسيلة:69.
90.ذكرى الشيعة: 2/35; المبسوط:1/ 187.
91.ذكرى الشيعة:2/ 37.
92.وسائل الشيعة:ج 2، الباب37 من أبواب الدفن، الحديث 2.
93.وسائل الشيعة: ج 2، الباب31 من أبواب الدفن، الحديث 2.
94. وسائل الشيعة: ج 2، الباب31 من أبواب الدفن، الحديث 3.
95. وسائل الشيعة: ج 2، الباب31من أبواب الدفن، الحديث 6.
96.وسائل الشيعة: ج 2، الباب31 من أبواب الدفن، الحديث 11.
97.وسائل الشيعة: ج 2، الباب43 من أبواب الدفن، الحديث 2.
98.صحيح مسلم:3/61، كتاب الجنائز; السنن للترمذي:2/256، باب ما جاء في تسوية القبر; السنن للنسائي:4/88، باب تسوية القبر.
99.الحجر: 29.
100. الشعراء: 98.
101.الأعلى: 2.
102.النساء: 42.
103.شرح النووي لصحيح مسلم:7/36، الباب31 الأمر بتسوية القبر، برقم 92/ 968.
104.ذكرى الشيعة:2/ 440.