السؤال: هل يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره ؟
الجواب: كلا إلا مع إذن المالك خصوصاً أو عموماً كأن يقول : ( اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ) فيجوز الخلط إن رآه مصلحة، ولو خلط من دون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة.
السؤال: هل يجوز للعامل أن يسافر بمال المضاربة ويتجّر به في بلد آخر غير بلد المال ؟
الجواب: كلا إلا مع إذن المالك أو كونه متعارفاً ـ ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس ـ بحيث لا ينصرف الإطلاق عنه، ولو سافر ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مر ـ وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
السؤال: هل تبطل المضاربة الاذنية بموت كل من المالك والعامل ؟
الجواب: تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
السؤال: هل يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير ؟
الجواب: نعم مع عدم المفسدة، وكذا القيم الشرعي كالوصي والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة.
السؤال: هل تصح المعاملة إذا أتجر العامل برأس المال وكانت المضاربة فاسدة ؟
الجواب: إذا لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة المضاربة صحت المعاملة ويكون تمام الربح للمالك، وإن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كانت المعاملة فضولية فإن أجاز المالك صحت وإلا بطلت.
المصدر: موقع السيد السيستاني