السؤال: هل يصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصية وإما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصية واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من أصل التركة.
السؤال: شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحج عنه ، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحج بكثير فما يصنع بالزيادة ؟
الجواب: يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا استفيد من الوصية إرادة تعدد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
السؤال: شخص أوصى بالحج من ثلثه وعين شخصاً معيناً لأدائه ولكن الورثة استنابوا غيره للحج عنه فما هو حكم حجه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب: حجه صحيح ولكن الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجاً مندوباً لزم تنفيذ الوصية .
السؤال: إذا أوصى بالحج عنه ولم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصي؟
الجواب: يكفي الحج الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال: إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب: إذا عُرف أن ما أوصى به من الحج هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته اعتبرت الوصية ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.
السؤال: إذا أدى الحج لنفسه وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجة الإسلام- كما لو أنكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك- فيلزم إخراجها من الأصل ، أو أنه حج احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك ؟
الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجة لنفسه بعدها أخرج له حجة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
السؤال: إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحج عنه ثم استطاع بالإرث فهل يجوز له الحج عن أبيه ؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحج عن أبيه وإلا فالوصية باطلة ، هذا إذا كانت الوصية بالحج في نفس عام الاستطاعة ، وإلا أتى بالحج عن نفسه ، ويؤخر الحج عن أبيه إلى عام لاحق .
السؤال: رجل مات فاشترك ثلاثة من أولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحج لينوب عنه في ذلك ولده الأكبر ، ولكنه توفي وقد أوصى إلى الأكبر من بعده بالحج المذكور، فأستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحج عن أبيه ولكنه تبين له أنه بنفسه كان مستطيعاً للحج فهل ينفذ وصية أخيه بالحج عن الأب أو يحج لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة ؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحج عن أبيه في هذه السنة وإلا يلزمه الحج لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية .
السؤال: إذا أوصى بالحج من البلد وتردد الوصي في مراده بين كونه بلد الوصي أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل ؟
الجواب: الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لو لا القرينة على خلاف ذلك .
السؤال: إذا أوصى غير الإمامي بأداء حجة الإسلام عنه من ماله، فهل يجب على الوصي الإمامي العمل بالوصية وكيف يعمل بها ؟
الجواب: يجب العمل بها ولكن يأتي بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصي ويكون مجزياً على مذهب الموصي .
المصدر: موقع السيد السيستاني