الموادّ المرتبط ببیان مهمّات رئأسَةِ الجمهوریه(من113 إلی 155)
مادة 113
یعتبررئيس الجمهورية اعلى مسؤول رسمی في البلد بعد مقام المرشد الاعلی للجمهوریة الاسلامیة. هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية ، الا في ما يتعلق بالامورالمرتبطة بمسوولیات مقام المرشد الاعلی.
مادة 114
ينتخب رئيس الجمهوریة لفترة مدتها اربع سنوات بوسیلة التصويت المباشر من الشعب ولا یجوز انتخابه مجددا الا لِمرة واحدة.
مادة 115
الرئيس يجب ان يكون منتخبا من بين الشخصيات الدينية والسياسية الحائزة علی المؤهلات التالية: یکون منحدرا من أصل ايراني ؛ ايراني الجنسيه ؛ ذا ادارة وحنکة ناجعة حسن السلوک امینا معتقدا بالمبادي الاساسية للجمهورية الاسلامية الإیرانیه و مذهب الرسمي للبلاد.
مادة 116
علی المرشحين لمنصب رئاسَةِ الجمهورية ان يعلنوا ترشيحهم رسميا قبل شروع الانتخابات ، ويحدد الشریعة طريقة انتخاب الرئیس.
مادة 117
ینتخب رئيس الجمهوریة بالاغلبيه المطلقة للاصوات التي ادلبها الناخبون. ولكن اذا لم يحصل أي من المرشحين بالحصول على هذه الاغلبيه في الدور الاول ، تعاد الانتخابات ثانية في يوم الجمعة من الاسبوع التالي. في الجولة الثانية یشترک المرشحين الذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات في الجولة الاولى التي شارکا فيها. ولكن اذا انسحب بعض المرشحين من الذین حصلوا على أكبر الاصوات في الجولة الاولى سیکون الاختيار النهائي بين المرشحين اللذين احرزا اكبر عدد من الاصوات من بین المرشحين الباقين.
مادة 118
مسؤولية عن الإشراف على انتخابات رئیس الجمهوریة تقع على عاتق مجلس صیانة الدستور، كما هو منصوص عليه في المادة 99. ولكن قبل انشاء مجلس الصیانه ، تقع على عاتق هيئة اشرافيه يتم تشكيلها بموجب القانون.
مادة 119
انتخاب رئيس الجمهوریة الجديد يجب ان تجرى في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء مدة الرئيس المنتهيه ولايته. في الفترة المؤقتة قبل انتخاب الرئيس الجديد ونهاية مدة الرئيس السابق، يؤدي الرئیس السابق کافة مهام الرئيس القانونیة.
مادة 120
عند وفاة أحد المرشحین المویدین قبل عشرایأم من التصویب، تاجل الإنتخابات لمدة اسبوعین. و عندما یتوفی أحد المرشحین الحاصل علی اکثر الأصوات فی الفترة الفاصله بین الجولتین الاولی و الثانیه من التصویت، يتم الانتخاب بعد تمديد مدة الانتخابات اسبوعين.
مادة 121
يجب ان یودي رئيس الجمهوریة اليمين التالية بحضور نواب مجلس الشوری الاسلامیة واشراف رئيس السلطة القضائيه واعضاء مجلس الوصاية : بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كرئيس للجمهوریة، أقسم امام القران الکریم وشعب ايران بالله عز وعلا، بأنني سوف احرس الدين الرسمي و النظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد ؛ و استشمر كل ما لدي من قدرات وامكانيات بالمسؤوليات الملقاة علی عاتقي و انذرنفسي لخدمة الشعب و ازدهار البلاد ونشر الدين والاخلاق وادعم الحق والعدالة ، والامتناع عن كل نوع من أنواع السلوك التعسفى ؛ بأنني سوف اکون نصیرا للحرية والكرامة لجميع المواطنين و لحقوقهم المشار الیها في الدستورواسعی علی حراسة الحدود واستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد ؛ ذلك بطلب المساعدة من الله واتبّاع سنة الرسول والائمة المعصومین (عليهم السلام) سوف احافظ علی کل هذا باعتباري امینا علی السلطة المخوله لي من قبل الشعب كامانه مقدسه واسلمها لمن ینتخبه الشعب بعدی.
مادة 122
رئیس الجمهوریة في حدود سلطاته و واجباته التي خوّلها الدستور او غيره من القوانين مسؤول أمام الشعب و قائد الثوره و مجلس الشوری الإسلامیه.
مادة 123
الرئيس ملزم بالتوقيع على التشريعات التي وافق عليها مجلس الشوری الاسلامي او نتيجة الاستفتاء وبعد تنفیذ الاجراءات القانونية وتوقیعها. يجب احالتها الى السلطات المسوولة للتنفیذ.
مادة 124
یحق لرئيس الجمهوریة أن يكون له نواب لأداء واجبات صلاحياته الدستورية. بموافقة رئيس الجمهوریةیحق لنائبه الاول تصدي م مسئوليات إدارة شؤون مجلس الوزراء وتنسيق مهام النواب الاخرين.
مادة 125
لرئيس الجمهوریة او ممثله القانوني سلطة توقيع المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها الحكومة الايرانيه مع الحكومات الاخرى ، وكذلك الاتفاقات المتعلقة بِالمنظمات الدولية ، بعد الحصول على موافقة مجلس الشوری الاسلامي.
مادة 126
يكون رئيس الجمهوریة مسؤولا مباشراً عن التخطيط والميزانيه الوطنية و مدیریة الذاتیة وشؤون الدولة و التوظیف العامة ويجوز علیه ان یفوّض صلاحیته الی شخص اخر.
مادة 127
في ظروف خاصة يجوز ل#1585;ئيس الجمهوریة ان يعين واحد او اكثر ویمنحه صلاحيات محددة، في مثل هذه الحالات تعتبرقرارات الممثل او الممثلین نفس قرارات الرئيس اومجلس الوزراء.
مادة 128
یعین السفراء بناء على توصية من وزير الخارجية وبموافقة رئيس الجمهوریة و الرئيس یقوم بتوقیع اوراق اعتماد السفراء واستلام وثائق التفويض التي یقدمها سفراء البلدان الاجنبية.
مادة 129
منح اوسمة الدولة من صلاحیات رئيس الجمهورية.
مادة 130
رئيس الجمهوریة يقدم استقالته الى قائد الثورةوعلیه مواصلة وهام منصبه الی زمن قبول الاستقالة.
مادة 131
في حالة وفاة ، فصل ، استقالة ، غياب أو مرض دائم طال اکثر من شهرين اصاب رئيس الجمهوریة او عند انتهاي ولايته والرئيس الجديد لم ينتخب بسبب بعض العوائق ، أو ظروف أخرى مماثلة یتولی نائبه الاولی و بموافقة القائد، صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية ثم یتم تشکیل مجلس يتألف من رئيس مجلس الشوری الإسلامي ورئيس للسلطة القضائيه والنائب الاول للرئيس وعلیهم اتخاذ الاجراءات لانتخاب رئيس جدید في غضون فترة اقصاها خمسين يوما. وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه من اداء واجباته أو عندعدم وجود معاون للرئیس علی قائد الثورة ان یعین شخصا آخر مكانه.
مادة 132
أثناء فترة تخویل صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهوریة الى نائبه الأول أو شخص آخر وفقا للمادة 131 ، لا يمكن إستجواب الوزراء ولا يمكنسحب الثقة عن ای واحد منهم.و أیضاً لايمكن ان اتخاذ أي خطوة لاعادة النظر في الدستور ، ولااجراء استفتاء وطني ابدا.
مادة 133
یتم تعيين الوزراء من قبل رئيس الجمهوریة وعرضهم على مجلس الشوری الاسلامي لاخذ الموافقة علی صلاحیاتهم ولا لزوم لاخذ الموافقة علی صلاحیاتهم مجددا عند تغییر المجلس و یحدّد القانون عدد الوزراء و مدی صلاحیاتهم.
مادة 134
رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء و هویشرف علی أعمال الوزراء ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتنسيق قرارات الحكومةِ و بالتعاون مع الوزراء ، يحدد برنامج الحكومة وسياساتها وتنفّذ القوانين. وفي حالة من التناقض أو اختلاف الآراء في الواجبات الدستورية من الوكالات الحكوميه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الرئيس يكون القرار ملزما بشرط ان لا تحتاج إلی التفسیر أو التعديل في القوانين. يكون الرئيس مسؤولا امام مجلس الشوری عن اعمال مجلس الوزراء.
مادة 135
يستمر وزراء في منصبهم ما لم يتم فصلهم أو التصويت بعدم الثقة من جانب المجلس الشوری الاسلامي ونتيجة للاستفتاء ، او اي اقتراح لحجب الثقة عنهم. استقالة مجلس الوزراء اواي وزیر، ان كل منهم عليه ان يقدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة یجب ان يقوم مجلس الوزراء باعماله ومسوولیاته حتى يحين الوقت الذي يتم فیه تعيين حكومة جديدة. يمكن لرئيس الجمهوریة ان يعين ناظراللوزارات الشاغرة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
مادة 136
یستطیع الرئیس أن یُقیل الوزراء وفي مثل هذه الحاله لا بد له من الحصول على راي الثقة للوزير الجديد من المجلس. في حالة تغیّر نصف اعضاء مجلس الوزراء بعد راي الثقة من المجلس ، ويجب على الحكومة ان تسعى للحصول علی راي جدید بالثقة من مجلس الشوری الاسلامي.
مادة 137
كل من الوزراء مسؤول عن واجباته امام رئيس الجمهوریة و مجلس الشوری الاسلامي عن الامور الخاصة بوزارته وکذلک عن الشوون التی وافق عليها مجلس الوزراء علی اعتباره عضوا مسوولاأيضا عن تصرفات الآخرين.
مادة 138
اضافة للحالات التي يتعرض لها مجلس الوزراء او احد الوزراء المکلّفین بتدوین اللوائح او الانظمة ویحقّ لمجلس الوزراء ان یضع اللوائح والانظمة والاجراءات اللازمة لاداء الواجبات الاداريه لضمان تنفيذ القوانين وانشاء الهيئات الاداريه. كل وزیریحق له و منع اللوائح والانظمة للمسلئل الواقعیة ضمن اختصاصه وفقا لقرارات مجلس الوزراء. مع ذلك ، فإن مضمون جميع هذه الانظمه يجب الا تنتهك نص قوانین سائدة. ويمكن للحكومة ان تفوّض بعض الامور المرتبطة بوظائفها او اي جزء منها الی لجان مؤلفة من بعض الوزراء. قرارات هذه اللجان ضمن القوانین تکون واجبة التنفیذ بعد إقرارها من رئيس الجمهوریة. والقرارات الصادرة عن اللجان المذكورة یجب ان ترسل الی رئيس مجلس الشورى الاسلامي في حين ابلاغها للتنفيذ کي لا تکون مخالفة للقوانین المصدقة، وان وجد رئیس مجلس الشوری لاعادة النظر فیها ما یخالف القوانین المصدقة یعدلها من قبل مجلس الوزراء.
مادة 139
مصلح في الدعاوي المرتبطة بالاصول العامة وممتلكات الدولة او الاحاله الى التحكيم کلّا وجزءا تعتمد على موافقة مجلس الوزراء و يجب ان يكون المجلس النیابي على علم بهذه الامور. في الحالات التي يكون فيها احد اطراف النزاع اجنبي وكذلك في الحالات الهامّة المحلّیة ،.یجب ان تصوب علی مجلس الشوری لتصدیقها وسوف يحدد القانون الحالات الهامة المقصودة هنا.
مادة 140
محاکمة رئیس الجمهوریة ومعاونیة والوزراء عن الجرائم الاعتیادیة تجري في محاكم العدل بعد موافقة مجلس الشوری الإسلامی.
مادة 141
رئیس الجمهوریة ، نواب الرئيس، الوزراء و وموظفي الحكومة لا يمكن لهم العمل في اكثر من وظیفه حکومیه واحدة ، وممنوع عليهم الاشتغال في المؤسسات التي كل او جزء من رأس مالها یعود الى الدولة او المؤسسات العامة اواحراز العضویة في مجلس الشوری الإسلامية ، لممارسة مهنة محامي او مستشار قانوني ، او اشغال منصب مدير عام أو عضوية مجلس ادارة أي نوع من شركات القطاع الخاص ، باستثناء الجمعیات التعاونيه والشركات غیر التابعة للحكومة والادارات والمؤسسات. وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات البحوث تستثنى من هذه القاعده.
مادة 142
یتم جرد اموال القائد ، رئيس ونواب رئيس الجمهورية والوزراء وكذلك زوجاتهم و اولادهم قبل وبعد ولايتهم من قبل رئيس السلطة القضائيه من اجل التأكّد من عدم تضخمها بطريقة مخالفة القانون.
مادة 143
جيش جمهورية ايران الاسلامية هو المسوول عن حراسة استقلال وسلامة حدود واقليمية البلاد ، وكذلك الام بالنسبة لنظام الجمهورية الاسلامية.
مادة 144
جيش جمهورية ايران الاسلامية يجب ان يكون جيشا اسلاميا ، اي ملتزما بالعقيدة الاسلامية والارادةالشعبیة ، ويجب ان یجنّد الافراد المومنون باهداف الثورة الاسلامية ومكرسه لخدمة قضية تحقيق اعماله الاهداف.
مادة 145
لایستخدم اي اجنبي في الجيش أو قوات الأمن للداخلي.
مادة 146
یمنع انشاء اي انواع القواعد العسكريةالاجنبية في ايران منعا باتا، حتى للاغراض السلميه.
مادة 147
في زمن السلم يجب على الحكومة الاستفادة من افراد ومعدات و تقنيه القوات المسلّحة في عمليات الاغاثه ، والتعليم والانتاج ، وجهاد البناء ،علی ان لا یتجاوز معاییر الاسلام ولا یودّّّي الی هبوط الاستعداد ا&##1604;قتالي.
مادة 148
یمنع منعا باتا جميع اشكال الاستخدام الشخصي للحافلات والسیارات العسکریة والمعدات و الوسائل الاخرى ، وكذلك الاستفادة من افراد الجيش کمراسلین اوسوّاق خصوصین وما شابه ذلک.
مادة 149
یکون منح الرتب العسکریة او سحبها وفقا للقانون.
مادة 150
یبقی حرس الثورة الاسلامية الذي اسّس في الأيام الأولى لانتصار الثورة ، یحافظ علی ما هو علیه حتی الان کي تستمر في دورها ،کما علیه حراسة انجازاتها. نطاق واجبات هذه الهيئه ، ومجالات مسؤوليتها یوازي الواجبات التي تقع علی القوات المسلحه الاخرى التي يحددها القانون ، مع التركيز على التعاون الاخوي والانسجام فيما بينها.
مادة 151
وفقا لِلآیَة القرآنیة: " وأعدّوا لُهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم[8:60] " علی الحكومة أن تقدّم برنامجا للتدريب العسكري یشمل کافة افراد الشعب وتهیا ما يلزم من تسهيلات وفقا للمعايير الاسلامية ، کي یصبح جميع المواطنين قوّة ضاربة تدافع عن البلاد ونظام الجمهوریةالأسلامية الايرانیة.شریطة ان تکون حيازه السلاح وفق اجازة رکبة تصدر من قبل السلطات الرسمیة.
مادة 152
السیاسة الخارجیة لجمهوریة ایران الاسلامیة تقوم علی رفض أی شکل من أشکال الهیمنة و الحفاظ علی استقلال البلاد من جمیع النواحی ووحدة اراضیها و الدفاع من حقوق جمیع المسلمین، و عدم الخضوع للدول العظمی المهیمنة علی العالم و الحفاظ علی علاقات سلمیه متبادله مع جمیع دول عدم الانحیازالمسالمة.
مادة 153
یمنع ای شکل من اشکال المعاهدات التي تودّي الی سیطرة الاجانب علی الموارد الطبیعیة و الاقتصادیة و الجیش او اي شان من الشؤون الوطنیة الاخری.
مادة 154
الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیه تعتبر سعادة الإنسان فی جمیع المجتمعات البشریه مثلها�الأعلی و تری فی تحقیق الاستقلال، والحریة، و السیادة العدالة و الحقیقة من حق جمیع شعوب العالم. و لهذا فان الجمهوریة الاسلامیة تتعهّد بعدم التدخّل في شوون البلدان الاخری و لکنّها یلتزم باسناد کافّة النضالات الحقة للمستضعفین امام مستکبری العالم في ايّ نقطة من نقاط المعمورة.
مادة 155
یجوز لحکومة الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیه ان تمنح حق اللجوء السیاسی للّراغبین ما لم یکونوا خونة و مخربین و فقالقوانین ایران.