وجاء السؤال على الشكل التالي
لو نذر المكلف شيئاً ثم نسي أن نذره فلا يتذكر أي شيء كان نذره ، فما هي وظيفته ؟
الجواب :
١ . إذا تردد ما نذره بين أمور محصورة كخمسة أمور وجب أن يأتي بها جميعاً حتّى يعلم بفراغ ذمته من وجوب النذر ، ولكن لو عسر عليه الإتيان بها جميعاً وجب أن يأتي بمقدار لا يوجب وقوعه في العسر والحرج كأن يأتي بثلاثة من خمسة بشرط أن يقدم من الأمور المحصورة ما هو أقوى احتمالاً على الأضعف إحتمالاً كما لو كان يحتمل أن هذا الامر هو متعلق النذر بدرجة ٤٠ والاخر بدرجة ٣٠ فيقدم الاول .
٢ . أن تكون الأطراف كثيرة جداً ألف مورد فيجوز له أن يأتي ببعض الأطراف التي يحتمل أنها هي متعلق النذر كأن يأتي بعشرة منها ويترك الباقي بحيث لا يحصل له الإطمئنان مع الإتيان بالعشرة التي أختارها وترك الباقي أنه خالف النذر الواقعي الذي نسيه .
وهذا بخلاف ما لو أتى بواحد من الاطراف وترك الباقي فأنه يحصل له الإطمئنان أنه ترك نذره فيصدق عليه أنه خالف النذر فيؤثم وتجب عليه الكفارة .