حكم الانحراف عن القبلة
- إذا صلّى المكلّف إلى غير اتّجاه القبلة عمداً فصلاته باطلة.
- إذا صلّى إلى جهة معيّنة بأحد الطرق المتقدّمة ثمّ تبيّن خطؤه، فهنا يوجد ثلاث صور:
الصورة الأولى: إذا كان الانحراف ما بين اليمين والشمال:*
إذا كان منحرفاً عن القبلة إلى ما بين اليمين والشمال ولم يعلم إلّا بعد الصلاة صحّت صلاته.*
إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين والشمال والتفت أثناء الصلاة مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي، وصحّت صلاته من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه.*
الصورة الثانية: إذا تجاوز الانحراف عمّا ما بين اليمين والشمال:*
إذا التفت المصلي إلى ذلك بعدما أنهى صلاته، لكن أثناء الوقت أعاد الصلاة .وأمّا إذا انكشف في الأثناء فمع إمكان إدراك ولو ركعة واحدة، فإنّه يعيد صلاته، وإذا لم يمكن ذلك استقبل القبلة في الباقي من الصلاة وصحت صلاته، والأحوط استحباباً قضاؤها.*
إذا التفت المصلي إلى ذلك خارج الوقت فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه القضاء.*
الصورة الثالثة: إذا كان المصلي مستدبراً القبلة:
إذا التفت المصلي في الوقت أنه مستدبر القبلة أعاد الصلاة.
إذا التفت المصلي إلى أنه مستدبر القبلة خارج الوقت صحّت صلاته ولا شيء عليه.
إذا التفت أثناء الصلاة أنه مستدبر القبلة، فإن كان لديه سعة من الوقت ولو لركعة واحدة قطع الصلاة، وأعادها مستقبلاً القبلة، وإذا لم يسع الوقت استقام في الباقي وصحّت صلاته.