1-السؤال: اخذ الكمبيالات وصرف الشيكات من البنوك الاهلية هل يحتاج الى اذن الحاكم الشرعي؟
الجواب: المعاملة مع البنوك الاهلية لا تحتاج الى الاذن وليست اموالها من مجهول المالك لكن لابد من التحرز من المعاملة الربوية معها.
2-السؤال: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال، وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل كالشيكات السياحية وغيرها؟
الجواب: لا يعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع انواعه فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ومورد القبض هو المال المعين خارجاً ولا يتم ذلك الا عند صرف الشيك وتسلم المبلغ.
3-السؤال: ما رأي السيدين الخوئي (قدس سره) و السيستاني (دام ظله) لما يأتي:
شخص أخذ مني مبلغاً و أعطاني شيك بدلا منه لأنه محتاج للمبلغ و الشيك باسمه و أنا أريد صرفه و لا يصرف الا بتغيير من صاحب الشيك مع توقيعه، فلو غيرت الشيك بنفسي ووقعت على أنني صاحب الشيك و التوقيع على أنه توقيع صاحب الشيك الأصلي، مع العلم برضا صاحب الشيك بما قمت به، فهل ما قمت به فيه اشكال، علماً أن البنك أخذ عنواني على الشيك؟
الجواب: اذا كان بموافقة صاحب الشيك و كان لا يخالف ذلك القوانين المرعية في هذا المجال فلا مانع منه.
4-السؤال: هل يجوز اخذ العمولة عند تحصيل قيمة الكمبيالات؟
الجواب: تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
١ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
٢ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البريء وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
٣ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه (وهو البنك هنا) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة و تسديد دينه .
5-السؤال: ماحكم اخذ صك نقدي مقابل عمولة تستقطع من المبلغ الكلي للصك؟
الجواب: اذا كان المراد بيع الصك وتبديله بنقد فهو جائز اذا كان الصك في مقابل دين واقعي.
6-السؤال: هل يجوز لي أن أبيع شيك ب ١٠٠٠ دينار حالا بشيك بقيمة ١٥٠٠ دينار حالا، وماذا لو بعت شيك ١٠٠٠ دينار حالا بشيك ١٥٠٠ دينار مؤجلا يصرف بعد سنة ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط اذا كان مؤجلا.
7-السؤال: شخص له دين بذمة شخص آخر فيأخذ منه «كمبيالة» بذلك الدين ثم يرغب ان يبيع دينه المؤجل هذا باقل منه حالاً؟
الجواب: يحق له ذلك .
8-السؤال: هل يجوز لي أن أبيع شيك ب ١٠٠٠ دينار حالا بشيك بقيمة ١٥٠٠ دينار حالا، وماذا لو بعت شيك ١٠٠٠ دينار حالا بشيك ١٥٠٠ دينار مؤجلا يصرف بعد سنة ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط اذا كان مؤجلا.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني