1-السؤال: يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية؟
الجواب: يحق له ذلك.
2-السؤال: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.
3-السؤال: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟
الجواب: يجوز.
4-السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
5-السؤال: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.
6-السؤال: هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ؟
الجواب: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.
7-السؤال: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟
الجواب: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
8-السؤال: ظهرت مؤخر في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بيع الورقة فئة (١٠٠) دولار واحدة بمبلغ (١٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (١٢٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي علي اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (١٢٠) دينار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم يدخل في المعاملات الربوية؟
الجواب: لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.
9-السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟
الجواب: يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.
10-السؤال: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب ١٢٠الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: يجوز .
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني