1-السؤال: متى يجوز سفر المؤمن إلى البلدان غير الإسلامية؟ ومتى يحرم؟
الجواب: يستحسن سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية لغرض نشر الدين وأحكامه، والتبليغ بها إذا أمن على دينه ودين أبنائه الصغار من النقصان، قال النبي محمد (ص) للإمام علي (ع) «لئن يهدي الله بك عبداً من عباده خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها الى مغاربها».
وعن النبي (ص) أيصاً أن رجلاً قال له أوصني فقال: «أوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً... وادع الناس الى الاسلام، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب». يجوز سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية، إذا جزم أو اطمأن بأن سفره اليها لا يؤثر سلباً على دينه، ودين من ينتمي إليه.
يجوز للمسلم كذلك أن يقيم في البلدان غير الإسلامية إذا لم تشكّل عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته حاضراً ومستقبلاً.
يحرم السفر الى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها، إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً في دين المسلم، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب.
2-السؤال: ما حكم الزوجة والأولاد البالغين في سفرهم الى بلد ينقص فيه الدين ؟
الجواب: إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصاناً في دينها حرم عليها السفر معه.
إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصاناً في دينهم حرم عليهم السفر معهم.
يقصد الفقهاء بـ (نقص الدين): إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى.
وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى.
3-السؤال: ما حكم المهاجرالمضطر الى بلد غير اسلامي ؟
الجواب: إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر الى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتّم أو غير ذلك من الأمور المهمة، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها.
4-السؤال: متى تجب على المهاجر العودة للبلدان الإسلامية ؟
الجواب: يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية، العودة الى البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي الى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار.
ويتحقق ذلك النقصان بترك الواجبات، أو فعل المحرمات، شرط أن لا تؤدي تلك العودة الى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف، كتلك الضرورة التي تدعوه الى أكل الميتة خوفا على نفسه من الموت مثلا.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني