السؤال: هناك سؤال حول أبي هريرة: فهو كما معروف كذب على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فهو ليس ثقة، والأخبار التي يقع في سندها هي ضعيفة به، لكنّني قرأت أنّ عدداً من علمائنا استدلّ بروايات له:
أولاً: الشيخ الوحيد الخراساني(دام ظلّه): اعتمد على روايته في أنّ الزهراء(عليها السلام) أوّل من يدخل الجنّة، مع أنّ هنالك روايات شيعية معارضة.
المصادر:
1-منهاج الصالحين، للشيخ وحيد الخراساني ج1 ص304: وكفى لها شرفاً أنّها أوّل من يدخل الجنّة، فهي أمام إمام العالم وسيّد بني آدم، وفي الصحيح عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (أوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة).
2-مقدّمة في أُصول الدين، للشيخ وحيد الخراساني ص307: وفي الصحيح عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (أوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة)، لنتأمّل هذا اليوم في هذه الكلمة التي تبيّن تلك الظلامة إلى حدّ ما، فقد روى ابن حجر في (لسان الميزان)، والذهبي في (الميزان)، عن أبي صالح المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قال:(أوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت محمّد)، كما رواه أعلام سُنّيون.
ثانياً: استدلال شيخ الطائفة الشيخ الطوسي برواية مشهورة عنه، وهي رواية الأعرابي الذي بال في المسجد، فلقد بنى هذا العالم الحكم بطهارة الأرض والغسالة بالماء القليل، ولكن لا معارض لهذه الرواية من روايات الشيعة.
المصادر:
1-المبسوط، للشيخ الطوسي ج1 ص92: إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبداً؛ لأنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله) أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي.
2-الخلاف، للشيخ الطوسي ج1 ص494 - 495، مسألة 235: إذا بال على موضع من الأرض، فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتّى يكاثره، ويغمره ويقهره، فيزيل طعمه ولونه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع المكان. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوة، فصبّ عليها الماء، فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وإن كانت الأرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه إلى مكان آخر طهر مكان البول، ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء، فلا يطهر حتّى يحفر التراب ويلقى عن المكان.
دليلنا: قوله تعالى: (( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ )) (الحج:78)، ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشقّ.
وروى أبو هريرة، قال: دخل أعرابي المسجد، فقال: اللّهمّ ارحمني وارحم محمّداً ولا ترحم معنا أحداً، فقال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (لقد تحجرت واسعاً)، قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، فكأنّهم عجلوا إليه، فنهاهم النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ثمّ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثمّ قال: (علّموا ويسّروا ولا تعسروا.)
وفيه دليلان: أحدهما: أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله) قصد تطهير المكان عن النجاسة، فأمرهم بما يطهر به، فالظاهر أنّه كلّ الحكم، ولم ينقل أنّه أمرهم بنقل التراب. والثاني: أنّه لو لم يطهر المكان بصبّ الماء عليه لكان في صبّ الماء عليه تكثير للنجاسة، فإن قدر البول دون الماء، والبول الذي يجتمع في المسجد، والنبيّ(صلّى الله عليه وآله) لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً.
وهل من الممكن الاستدلال بإجماع الأُمّة على رواية بول الأعرابي في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله) وعدم إنكار الصحابة لها على صحّة هذه الرواية مع الاعتقاد بفسق راويها؟
وقد قرأت في كتاب (الفصول المختارة) للشريف المرتضى(رحمه الله): إنّ الشيخ المفيد أجاب على اعتراض أحد المخالفين على الاستدلال برواية أنس بن مالك مع اعتقاده بفسقه، بإجماع الأُمّة على القبول بالرواية.
وقد جاء الرد على هذا السؤال في الموقع الالكتروني لمركز الابحاث العقائدية الذي يشرف عليه مكتب المرجع السيد علي الحسيني السيستاني.
الجواب: إنّ ما يذكره علماؤنا من روايات أبي هريرة هو من باب الإلزام على الطرف المقابل، بمعنى أنّ المخالفين يعتقدون بصحّة روايات أبي هريرة، فلذا نحن نحتجّ عليهم بتلك الروايات، ولو احتجّ عليهم برواياتنا لم يقبلوا ذلك.
وأمّا حكم الشيخ الوحيد (دام ظلّه) على هذا السند إلى أبي هريرة بالصحّة، فلا يريد به إلاّ الحكم بالصحّة على مباني القوم - نعني أهل السُنّة - ليتم الاحتجاج به عليهم أوّلاً، وليتم به ما قاله في أوّل كلامه من اتّفاقهم على كيفية حشرها يوم القيامة..
قال في (منهاج الصالحين): ((فإنّ عظمة ما كسبته في هذه الدنيا تظهر من عظمة جزائها يوم الجزاء، فمّما اتّفقت عليه روايات العامّة والخاصّة في كيفية ورودها المحشر، ودخولها الجنّة، أنّه إذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ من وراء الحجاب: يا أهل الجمع! غضّوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمّد حتّى تمر(1).
وعن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (وأُبعث على البراق، خطوها عند أقصى طرفها، وتبعث فاطمة أمامي)(2)، وكفى لها شرفاً أنّها أوّل من يدخل الجنّة، فهي أمام إمام العالم وسيّد بني آدم، وفي الصحيح عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله): (أوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة)(3).
ألا ترى أنّه لم يورد إلاّ ما جاء في كتبهم! فإنّ الروايتين قبل هذه الرواية في كلامه أوردها من كتاب (المستدرك على الصحيحين) للحاكم، حكم على الأُولى بالصحّة على شرط الشيخين، وعلى الثانية بالصحّة على شرط مسلم، وأمّا هذه الثالثة فقد أخرجها الرافعي في (التدوين في أخبار قزوين)، قال: ((حدّث أبو الحسين أحمد بن محمّد بن أحمد بن ميمون في كتاب له جمعه في ذكر ما أنزل الله تعالى من القرآن في شأن عليّ بن أبي طالب(رضي الله عنه)، عن محمّد بن علي بن آزادمرد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، ثنا بدل بن المحبر، ثنا عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المدني، سمع يحدّث عن رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم)، قال: (أوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت محمّد، ومثلها في هذه الأُمّة مثل مريم في بني إسرائيل) ))(4).
وأخرجها الذهبي في (ميزان الاعتدال): ((عن بدل بن المحبر، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة: قال رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم): (أوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة). خرجه أبو صالح المؤذّن في مناقب فاطمة))(5).
وفي السند: عبد السلام بن عجلان، قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه(6)، وأورده الذهبي في الضعفاء(7)، ولكن ابن حبّان ذكره في الثقات، وقال عنه: يخطي ويخالف(8). ومن هنا صحّح هذا السند من صحّحه.
والتحقيق:
إنّ ما روي عن أبي هريرة وقع فيه السقط، وهو مقطع من حديث أطول، رواه أبو نعيم الأصبهاني(ت430هـ) في (دلائل النبوّة): ((حدّثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمّد بن أحمد بن سليمان، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: ثنا بديل بن المحبّر، قال: حدّثنا عبد السلام بن عجلان، قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدّث، عن أبي هريرة، عن رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم)، قال: (أنا أوّل من يدخل الجنّة ولا فخر، وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع ولا فخر، وأنا بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأوّل شخص يدخل علَيَّ الجنّة: فاطمة بنت رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم)، ومثلها في هذه الأُمّة مثل مريم في بني إسرائيل) ))(9).
ومن الواضح أنّه أُخذ المقطع الأخير من رواية أبو هريرة، وسقط عنه لفظة (علَيَّ) من قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (أوّل شخص يدخل علَيَّ الجنّة)، فأصبح: (أوّل شخص يدخل الجنّة)، فتغيّر معناه، واستدلّ به على غير المراد من الحديث؛ فإنّ أصل الحديث صريح في أنّ أوّل من يدخل الجنّة هو رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأوّل من يدخل عليه - أي: بعده - فاطمة(عليها السلام).
وروى هذا المقطع من الحديث مرسلاً من دون سقط: الخوارزمي في (مقتل الحسين): ((عن أبي هريرة: أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله) قال: (أوّل شخص يدخل علَيَّ الجنّة فاطمة، مثلها في هذه الأُمّة كمثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل) ))(10).
وشيرويه الديلمي في (فردوس الأخبار)، قال: ((أبو هريرة: (أوّل شخص يدخل [علَيَّ] الجنّة فاطمة، مثلها في هذه الأُمّة مثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل) ))(11)، وفي نسخة أُخرى: (أوّل من يرد علَيَّ الجنّة فاطمة، مثلها في هذه الأُمّة مثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل) ))(12).
والشيخ محمّد الزرندي الحنفي في (نظم درر السمطين)، قال: ((وروى أبو هريرة(رض): أنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله) قال: (أوّل شخص يدخل علَيَّ الجنّة فاطمة بنت محمّد(صلّى الله عليه وآله)، ومثلها في هذه الأُمّة مثل مريم في بني إسرائيل) ))(13).
والمقريزي في (إمتاع الأسماع): عن بديل بن المحبّر، وأورده بمثل ما رواه أبو نعيم في (الدلائل)(14).
وابن الصبّاغ المالكي في (الفصول المهمّة)، قال: ((وعن أبي هريرة: قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): (إنّ] أوّل شخص يدخل علَيَّ الجنّة فاطمة بنت محمّد) ))(15).
والسيوطي في (الخصائص الكبرى)، أخرجه عن أبي نعيم(16).
والصالحي الشامي في (سبل الهدى والرشاد)، أخرجه عن أبي نعيم(17).
والمقطع من الحديث الذي سقط منه لفظة (علَيّ)، أخرجه الرافعي في (التدوين) عن كتاب (ذكر ما أنزل الله تعالى من القرآن في شأن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام))، لأبي الحسين أحمد بن محمّد بن ميمون، وابن شهرآشوب في (مناقب آل أبي طالب) عن كتاب (الأربعين في فضائل فاطمة)، لأبي صالح المؤذّن(18)، والذهبي في (الميزان) عن أبي صالح أيضاً.
وليس عندنا نسخة من الكتابين لنبحث في كيفية وقوع السقط.
وأمّا ما ذكره الشيخ الطوسي في (الخلاف)، فالكتاب مخصّص لعرض الأقوال المخالفة لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)، فذكره لرواية أبي هريرة لا يعني الاعتقاد بصحّتها، ولو استدلّ بها فهو أيضاً من باب الإلزام للطرف المخالف بأنّ هناك روايات توافق ما نقول.
قال في مقدّمة كتاب (الخلاف): ((سألتم أيّدكم الله، إملاء مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء، من تقدّم منهم ومن تأخّر. وذكر مذهب كلّ مخالف على التعيين، وبيان الصحيح منه وما ينبغي أن يعتقد. وأن أقرن كلّ مسألة بدليل نحتجّ به على من خالفنا، موجب، للعلم من ظاهر قرآن، أو سُنّة مقطوع بها، أو إجماع، أو دليل خطاب، أو استصحاب حال - على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا - أو دلالة أصل، أو فحوى خطاب. وأن أذكر خبراً عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله)، الذي يلزم المخالف العمل به، والانقياد له. وأن أشفع ذلك بخبر من طريق الخاصّة المروي عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) ))(19).
وأمّا ما ذكره في (المبسوط) من الحكم الموافق لرواية أبو هريرة وأنس، فالظاهر أنّه أفتى بذلك لاستفاضة الرواية وشهرتها، فقبلها على الرغم من ضعف رواتها (أبو هريرة وأنس)، كما أشار إلى ذلك الشهيد الأوّل في (البيان)؛ قال في مسألة تطهير الأرض: ((وفي الذنوب رواية مشهورة بالتطهير هنا))(20). وقال في (الذكرى): ((وفي الذنوب قول لنفي الحرج، ولأمر النبيّ(صلّى الله عليه وآله) به في الحديث المقبول))(21).
وحكم بشهرة الرواية أيضاً: الأردبيلي في (مجمع الفائدة)(22)، والبحراني في (الحدائق)(23). وقال النراقي في (مستند الشيعة): ((الرواية العامّية الواردة في الذنوب المنجبرة ضعفها بالشهرة))(24).
ولكن الأغلب من فقهائنا ردّوا الرواية بضعف السند، ولم يقبلوا انجبارها بالشهرة؛ قال المحقّق الحلّي في (المعتبر): ((الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق))(25). وفي (التحرير) للعلاّمة: ((ورواية الأعرابي ضعيفة عندنا))(26)، وفي (مختلف الشيعة): ((والذي احتجّ به الشيخ - أي: الطوسي - لم يرد من طرقنا، وإنّما هو شيء أورده الجمهور))(27). وقال البحراني في (الحدائق) ردّاً على قبول الرواية من قبل الشهيد في (الذكرى): ((وليت شعري، بأيّ وجه دخلت هذه الرواية في حيّز القبول؟ أمن جهة راويها أبي هريرة الذي قد اعترف أبو حنيفة بكذبه وردّ رواياته؟))(28). وردّ الشيخ الأنصاري انجبار الرواية بالشهرة بقوله: ((لكن الإنصاف أنّ مخالفتها لقاعدة (نجاسة الغسالة)، أوهنها، مضافاً إلى اشتهار حال راويها))(29)، وعن السيّد الحكيم في (المستمسك): ((إنّها رواية أبي هريرة لا يعوّل عليها))(30).
وهكذا ردّ الرواية أغلب علمائنا لضعفها، ومن استدلّ بها لم يأخذ بها من جهة وثاقة السند، وإنّما من جهة الشهرة الجابرة لضعفه.
وإجماع الأُمّة عندنا ليس بحجّة إلاّ مع دخول المعصوم معهم، فتكون الحجّة هي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، وقد قلنا: أنّ من استدلّ بالرواية إنّما استدلّ بها من جهة الشهرة الجابرة لضعف السند، لا من جهة إجماع الأُمّة وعدم إنكار الصحابة لها، ولا من جهة شهرة الفتوى بمضمونها عند العامّة.
وقول الشيخ المفيد إن كان مع المخالفين، فهو أيضاً من باب الإلزام، وإن كان مع الموافقين، فمعناه قبول الرواية دلالةً من جهة الشهرة حتّى لو كان هناك خدشة في سندها.
الهوامش:
(1) المستدرك على الصحيحين 3: 153 ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
(2) المستدرك على الصحيحين 3: 152 ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
(3) كنز العمّال 12: 110 الحديث (43234)، ميزان الاعتدال 2: 618 (5057) ترجمة عبد السلام بن عجلان، مناقب آل أبي طالب 3: 110 باب مناقب فاطمة الزهراء.
(4) التدوين في أخبار قزوين 1: 457، ترجمة محمّد بن علي بن آزادمرد.
(5) ميزان الاعتدال 2: 618 (5057)، ترجمة عبد السلام بن عجلان.
(6) الجرح والتعديل 6: 46 (240).
(7) المغني في الضعفاء 1: 625 (3700).
(8) الثقات 7: 127 باب العين.
(9) دلائل النبوّة 1: 66 الحديث (27)، الفصل الرابع: ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله بحياته.
(10) مقتل الحسين 1: 120 الحديث (56) الفصل الخامس: في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله(صلّى الله عليه وآله).
(11) فردوس الأخبار 39 الحديث (83).
(12) انظر: شرح إحقاق الحقّ، للمرعشي 25: 216 حديث: أوّل من يدخل الجنّة فاطمة، عن مصورة نسخة (فردوس الأخبار) في مكتبة فيض أفندي بإستانبول.
(13) نظم درر السمطين: 180 السمط الثاني، مناقب فاطمة سيّدة النساء.
(14) إمتاع الأسماع 3: 233 فصل في ذكر الفضائل التي خصّ الله بها نبيّه(صلّى الله عليه وآله)، وأمّا تفرده بالسيادة يوم القيامة.
(15) الفصول المهمّة 1: 659 الفصل الأوّل، فصل في ذكر البتول.
(16) كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب (الخصائص الكبرى) 2: 225، باب اختصاصه (صلّى الله عليه وآله) بأنّه أوّل من يجيز على الصراط.
(17) سبل الهدى والرشاد 10: 386 الباب الثالث: في ما اختص به نبيّنا(صلّى الله عليه وآله).
(18) مناقب آل أبي طالب 3: 110 باب مناقب فاطمة.
(19) كتاب الخلاف 1: 45 مقدّمة المؤلّف.
(20) البيان: 94 كتاب الطهارة، الطرف الرابع في النجاسات.
(21) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 1: 130 في أحكام النجاسات، السابع.
(22) مجمع الفائدة والبرهان 1: 361 كتاب الطهارة، مطهّرية الأرض.
(23) الحدائق الناظرة 5: 379 كيفية تطهير الأرض.
(24) مستند الشيعة 1: 259 المطهّرات.
(25) المعتبر 1: 449 الركن الرابع: في النجاسات، مطهرية الأرض.
(26) تحرير الأحكام 1: 162 المقصد الخامس: في النجاسات، الفصل الثاني.
(27) مختلف الشيعة 1: 490 عدم مطهّرية الذنوب للأرض.
(28) الحدائق الناظرة 5: 380 كيفية تطهير الأرض.
(29) كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري 5: 272 عدم طهارة الأرض الرخوة بالماء القليل عليها.
(30) مستمسك العروة 1: 234 الكلام في طهارة ماء الغسالة.
المصدر:وكالة أنباء الحوزة