س. لو كانت رجل المكلف مكسورة ويحتاج إلى التوكؤ على العصا للصلاة من قيام، فهل في ذلك إشكال؟
ج. في الفرض المذكور، إذا صلى من قيام معتمدا على العصا فصلاته صحيحة.