أحكام المساجد .. "المحرمات والمستحبات والمكروهات في المسجد"

الإثنين 24 يوليو 2017 - 09:05 بتوقيت غرينتش
أحكام المساجد .. "المحرمات والمستحبات والمكروهات في المسجد"

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***

 

1- عن ‏المشهور اعتبار إجراء صيغة ‏الوقف فى صيرورة الأرض مسجداً، بأن يقول: «وقفتها مسجدا قربةً إلى اللّه‏ تعالى»، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فتصير مسجداً.

2- ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة، بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحةً لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النيّة. وأمّا إذا كان له بناء مملوک ـ كدار أو خان ـ فنوى أن يكون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به.

3- ليس المسجد ـ بعد ما بني مسجداً ـ‌ مختصاً بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الاستفادة منه.

4- لا إشکال في الاستفادة من ماء المسجد في جهة غير الوضوء لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلّين، وکان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء، وإن کان الاحتياط في هذا المجال مطلوباً.

5- يجب الاجتناب عن کلّ ما ينافي شأن المسجد کالرياضة‌ والتمرينات الرياضية.

6- لا إشکال في تعليم القرآن والأحکام والأخلاق الإسلامية وکذا التدريب على الأناشيد الثورية والدينية في المسجد، ولکن على کلّ حال تجب مراعاة مکانة المسجد وقداسته ولا تجوز مزاحمة المصلين فيه.

7- لا بأس ببثّ الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت الصلاة بواسطة المکبّر، ولکن إذاعة الآيات القرآنية والدعاء وغيرهما بواسطة مکبّر الصوت في المسجد إذا کان يسبّب أذية الجيران فيه إشکال.

محرمات المسجد

8- يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وجدرانه وسطحه. ولو تنجّس وجب تطهيره فوراً.

9- إذا غصب المسجد أو خرب وهجر وبني عليه بناء آخر أو محيت عنه آثار المسجدية لکونه مهجوراً وليس هناک أي أمل في بنائه مسجداً من جديدکما إذا انتقلت القرية‌ من مکانها فليس من المعلوم حرمة تنجيسه وإن کان الأحوط أن لا ينجسّه.

10- تزيين المساجد بالذهب إذا عدّ اسرافاً فهو حرام وإلا فهو مکروه.

11- لا يجوز شرعاً دخول الکفار إلى المسجد الحرام، وأما دخولهم إلى سائر المساجد فإن عدّ هتکاً لحرمتها فلا يجوز، بل لا يجوز دخولهم إليها مطلقاً.

12- يحرم على الحائض والنفساء والجنب دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ ـ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ والمكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً ، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط وجوباً، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

مستحبات المسجد

13- يستحب بناء المسجد وتعميره إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع التعمير جاز تخريبه وتجديد بنائه، بل يجوز تخريبه مع استحكامه لتوسيعه بسبب حاجة الناس.

14- يستحب تنظيف المسجد وإعماره، والتطيب ولبس الثياب الطاهرة والفاخرة عند التوجه إلى المسجد. و أن يتعاهد نعله ورجله تحفظاً عن تنجيسه وتلويثه. ويستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها. وأن يکون لسانه ذکراً وقلبه خاشعاً عند الدخول في المسجد والخروج منه.

15- يستحب الصلاة عند الدخول في المسجد، وهي ركعتان بقصد تحية وحرمة المسجد، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

16- فضيلة الحضور في المسجد تشمل النساء أيضاً.

17- يستحب الإسراج في المسجد وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله، ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، وأن يكون على طهارة.

18- يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر ، خصوصاً لجار المسجد، حتّى ورد في الخبر : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد». وأفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبيّ  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق.

19- من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم؛ وقد ورد أ نّه قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه‏ بكلّ شبر منه ـ أو قال: بكلّ ذراع منه ـ مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزُمُرّد وزبرجد ولؤلؤ».

مکروهات المسجد

20- يکره النوم في المسجد إلا لضرورة والتکلم في أمور الدنيا و عمل الصنائع وقراءة الشعر غير المواعظ ونحوها. وکذا يکره إلقاء ماء الفم والأنف ونخامة الصدر وإنشاد الضالة ورفع الصوت ولکن لا إشکال في رفع الصوت للأذان.

21- يکره تمکين المجنون من الدخول في المسجد وأن يدخل المسجد من أکل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. 

22- يكره تعطيل المسجد؛ وقد ورد أنّه أحد الثلاثة الّذين يشكون إلى اللّه‏ عزّوجلّ يوم القيامة، والآخران عالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه؛ وورد أنّ «من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه‏ فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات».

23- تکره صلاة الميت في المساجد إلا المسجدالحرام.