دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل الثالث عشر )

الإثنين 23 يناير 2017 - 14:33 بتوقيت غرينتش
دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل الثالث عشر )

مجلس الأمن القومي الأعلى

المادة السادسة والسبعون بعد المئة

يتم تشكيل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة الإسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية وذلك للقيام بالمهام التالية:

1- تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد فـي إطار السياسات العامة التي يحددها القائد.

2- تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية – الأمنية العامة.

3- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:

- رؤساء السلطات الثلاث.

- رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.

- مسؤول شؤون التخطيط والميزانية.

- مندوبان يعينان من قبل القائد.

- وزراء الخارجية والداخلية والأمن.

- الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولين فـي الجيش وحرس الثورة.

ويقوم مجلس الأمن القومي الأعلى – حسب وظائفه – بتعيين المجالس الفرعية مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية.

ويحدد القانون حدود صلاحيات ووظائف المجالس الفرعية، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.