المادة الثالثة والأربعون
من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما يحتاج إليه الإنسان فـي سبيل الرقي مع المحافظة على كرامته، يقوم اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس القواعد التالية:
1- توفير الحاجات الأساسية للجميع وهي: المسكن، والمأكل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتربية والتعليم، والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة.
2- توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع، بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل، وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أي طريق مشروع آخر، بحيث لا ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا يجعل من الحكومة رب عمل كبير مطلق. ويجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة فـي التخطيط الاقتصادي العام للبلاد لكل مرحلة من مراحل الإنماء.
3- تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو يتيح للعامل - إضافة إلى بذل جهوده فـي العمل - الوقت المناسب والمقدرة الكافية لبناء شخصيته معنوياً وسياسياً واجتماعياً، والمشاركة الفعالة فـي قيادة البلاد وتنمية مهاراته وإبداعه.
4- مراعاة حرية اختيار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين، ومنع أي استغلال لجهد الآخرين.
5- منع الإضرار بالغير وحصر الثروة والاحتكار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرمة.
6- منع الإسراف والتبذير فـي الشؤون الاقتصادية كافة سواء فـي مجال الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
7- الاستفادة من العلوم والفنون وتربية الأفراد ذوي المهارات بحسب الحاجة من أجل توسيع اقتصاد البلاد وتقدمه.
8- الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني فـي ظل السيطرة الأجنبية.
9- التأكيد على زياد ة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحريرها من التبعية الأجنبية.
المادة الرابعة والأربعون
يعتمد النظام الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني والخاص، وفق تخطيط منظم وصحيح:
فالقطاع الحكومي يشمل الصناعات الكبرى كافة، والصناعات الأم، والتجارة الخارجية، و المناجم الكبير ة، و العمل المصرفي، و التأمين، وقطاع الطاقة، و السدود وشبكات الري الكبيرة، والإذاعة والتلفزيون، والبريد والبرق والهاتف، والنقل الجوي والبحري، والطرق، والسكك الحديد وما شابهها فإنها تعد من الملكية العامة، وحق التصرف فيها للدولة.
والقطاع التعاوني يشمل الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، و التي تؤسس فـي المدن والقرى وفق القواعد الإسلامية.
والقطاع الخاص يشمل جانباً من الزراعة والتربية الحيوانية والصناعة والتجارة والخدمات، مما يعد متمماً للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني.
القانون فـي الجمهورية الإسلامية يحمي الملكية فـي هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لاتتعارض مع المواد الأخرى الواردة فـي هذا الفصل، ولا تخرج عن إطار القوانين الإسلامية، وتؤدي إلى التنمية والازدهار الاقتصادي ولم تكن عامل إضرار بالمجتمع.
يُنظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة.
المادة الخامسة والأربعون
الأنفال والثروات العامة مثل الأراضي الموات، والأراضي المهجورة، والمناجم، و البحار، و البحيرات، والأنهار، وكافة المياه العامة، و الجبال، والوديان، و الغابات، ومزارع القصب، و الأحراش الطبيعية، والمراتع التي ليست حريماً لأحد، والإرث بدون وارث، والأموال مجهولة المالك، والأموال العامة التي تسترد من الغاصبين، كل هذه تكون باختيار الحكومة الإسلامية، حيث تتصرف بها وفقاً للمصالح العامة، والقانون يحدد تفاصيل وطريقة الاستفادة من كل واحدة منها.
المادة السادسة والأربعون
كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروع، ولا يحق لأحد - على أساس ملكيته لكسبه وعمله - أن يمنع الآخرين القدرة على الاكتساب والعمل.
المادة السابعة والأربعون
الملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة، والقانون يتولى تحديد ضوابط ذلك.
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، فـي مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، والموارد الوطنية العامة، وتنظيم النشاط الاقتصادي فـي البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.
المادة التاسعة والأربعون
الحكومة مسؤولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية، وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة، ويجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعيين، وفـي حالة مجهوليتهم تعطى لبيت المال، ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص والتحقق والثبوت الشرعي من قبل الحكومة.
المادة الخمسون
فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المحافظة على سلامة البيئة مسؤولية عامة حيث يجب أن يحيا فيها الجيل المعاصر والأجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة نحو التكامل، لذلك تمنع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لايمكن تعويضه.
المادة الحادية والخمسون
لا تفرض أية ضريبة إلا بموجب القانون.
ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها.
المادة الثانية والخمسون
تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة فـي القانون وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها. وأي تعديل فـي أرقام الميزانية يجب أن يتم وفقاً للطريقة المعينة فـي القانون.
المادة الثالثة والخمسون
تدخل جميع إيرادات الدولة فـي حسابات الخزينة العامة، ويتم تسديد النفقات العامة فـي حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون.
المادة الرابعة والخمسون
يعمل ديوان المحاسبة تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي مباشرة. ويحدد القانون كيفية تنظيم وإدارة أموره فـي طهران وسائر مراكز المحافظات.
المادة الخامسة والخمسون
يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، وسائر الأجهزة التي تستفيد بشكل من الأشكال من الميزانية العامة للدولة - بالطريقة التي يعينها القانون - أو التدقيق فـي أن أي اتفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر له، وفيما إذا كان كل مبلغ قد تم إنفاقه فـي المجال المخصص له. ويجمع ديوان المحاسبة - وفقاً للقانون - جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، ويقدم تقريراً عن تفريغ ميزانية كل عام، بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويجب أن يوضع هذا التقرير فـي متناول الجميع.