س1955: لديّ منذ سنة بعض الأموال التي تعود إلى بيت المال، وأريد الآن الخروج عن عهدتها فماذا أفعل؟
ج: إذا كان ما لديك من أموال بيت المال من الأموال الحكومية المختصة بدائرة معيّنة من الدوائر الحكومية فيجب إرجاعها وتسليمها إلى نفس تلك الدائرة إن أمكن، وإلا فإلى خزينة الدولة العامة.
س1956: قمت باستفادة شخصية من بيت المال، فما هو تكليفي من أجل إبراء ذمّتي؟ وما هو الحد الجائز للإستفادة الشخصية من إمكانيات بيت المال للموظفين؟ وإذا كانت بإذن المسؤولين المختصين فما هو حكمها؟
ج: لا مانع من الإستفادة من إمكانيات بيت المال للموظفين أثناء الدوام الرسمي، بالمقدار المتعارف الذي تدعو إليه الضرورة والحاجة، مما تشهد الحال بالإذن لهم فيه، وكذا ما كانت عن إذن ممّن له الإذن في ذلك قانوناً وشرعاً، فلو كانت تصرّفاتك الشخصية في بيت المال من أحد القسمين فليس عليك شيء في ذلك؛ وأما لو كانت من غير المتعارف أو زائداً عن مقداره، ولم يكن عن إذن ممّن له الإذن لكان عليك ضمانها بردّ عينها لو كانت موجودة، وعوضها لو كانت تالفة، مضافاً إلى دفع أجرة مثل الإستفادة، فيما كانت لها الأجرة، إلى بيت المال.
س1957: إستلمتُ مساعدة من الحکومة بعد أن حدّدت اللجنة الطبية الفاحصة لي نسبة الإعاقة، إلاّ أنني أحتمل عدم استحقاقي هذا المقدار من المساعدة من جهة مراعاة الأطباء لي نتيجة المعرفة والعلاقة بيننا، فما هو تكليفي في هذه الحالة، علماً أن جراحاتي كثيرة جداً، ومن الممكن أن أستحق أزيَد من تلك النسبة؟
ج: لا بأس في استلام المبالغ التي يدفعونها إليك على حساب نسبة إعاقتك التي حدّدتها لك اللجنة الطبية الفاحصة، إلاّ أن يكون لديك يقين بعدم استحقاقها قانوناً.
س1958: أخذتُ مبلغاً زائداً عن راتبي الشهري بما يعادل راتب شهرين، وذلك بسبب اشتباه المحاسب، فأعلمتُ مسؤول المؤسسة بذلك، إلاّ أنني لم أردّ إليه المبلغ الزائد، ومضى على ذلك أربع سنوات، فما هي طريقة إرجاع هذا المبلغ إلى حساب المؤسسة، علماً بأنها من الميزانية المالية السنوية للمؤسسات الحكومية؟
ج: إشتباه المحاسب ليس مجوِّزاً شرعياً لأخذ الأمور الزائدة من غير استحقاق، وتجب إعادة المبلغ الزائد إلى المؤسسة المذكورة، وإن كان من ميزانيتها في السنة السابقة.
س1959: حسب المقررات تُمنح لجرحى الدفاع المقدس المعاقين، إذا كانت نسبة إعاقتهم (25 بالمئة (فما فوق، تسهيلات في الإقتراض من المؤسسة، فهل يجوز لمن كانت نسبة إعاقته أقلّ من ذلك أن يستفيد من هذه التسهيلات؟ ولو استفاد منها فاقترض مبلغاً من المؤسسة، فهل يجوز له التصرّف فيه؟
ج: مَن لم تتوفر فيه شروط الإقتراض من أموال بيت المال، فليس له الإقتراض منها على اعتبار تلك الشروط والمزايا، ولا التصرّف فيما اقترضه على حساب ذلك.
س1961: ما هو حكم أموال الدولة الإسلامية أو غير الإسلامية، مما تكون تحت يد الدولة والحكومة، أو تحت أيدي المعامل والمصانع والشركات والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هي من الأموال المجهولة المالك أم أنها تُعتبر ملكاً للدولة؟
ج: أموال الدولة، ولو كانت غير إسلامية، تُعتبر شرعاً مُلكاً للدولة، ويُتعامل معها معاملة المُلك المعلوم مالكه، ويتوقف جواز التصرّف فيها على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرّف في هذه الأموال.
س1962: هل تجب رعاية حقوق الدولة في الأملاك العامة وحقوق الملاك في الأملاك الخاصة في بلاد الكفر؟ وهل تجوز الإستفادة من الإمكانيات الموجودة في المراكز التعليمية في غير الموارد التي تجيزها المقرّرات القانونية لتلك المراكز؟
ج: لا فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير، وفي حرمة التصرّف فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص وبين أموال الدولة، مسلمة كانت أو غير مسلمة، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الإسلامية، ولا بين كون المالك مسلماً أو كافراً؛ وبشكل عام تكون الإستفادة والتصرّف غير الجائز شرعاً في أموال وأملاك الغير، غصباً وحراماً وموجباً للضمان.
س1963: إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تُمنح لطلاب الجامعات يبطل اعتبارها من دون استرداد قيمتها، في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدّد، فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلاً عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة؟
ج: لا تجوز الإستفادة من البطاقة الساقطة عن الإعتبار لأجل استلام الطعام، والطعام المأخوذ بها غصبٌ يحرم التصرّف فيه، وموجب لضمان قيمته.
س1964: ما يُعطى لطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية من مخصّصات، مثل الغذاء والحاجيات الجامعية ونحو ذلك ـ مما خُصّصت من قِبل وزارة التجارة والمؤسسات الأخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك الجامعات ـ هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضاً؟
ج: لا يجوز توزيع الإحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الأشخاص العاملين فيها.
س1965: تُجعل من قِبل الجهات المختصة تحت تصرّف مدراء المؤسسات الحكومية ومسؤولي المعسكرات عدة سيارات، لاستفادتهم منها في الأمور الإدارية، فهل يجوز لهم شرعاً الإستفادة منها في الأمور الشخصية وغير الإدارية؟
ج: لاتجوز للمدراء والمسؤولين، ولا لسائر الموظفين، التصرّفات الشخصية في شيء من أموال الحکومة، إلاّ مع الإجازة القانونية من الجهة المختصة.
س1966: لو استغل بعض المسؤولين الميزانية التي وُضعت تحت اختياره لأجل شراء الطعام والفواكه للضيوف الرسميين الإداريين، فَصَرَف منها في مصارف أخرى، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخّص فيها، يكون بحكم الغصب، ويوجب الضمان، إلاّ أن يكون بإجازة قانونية من الجهة المسؤولة العليا.
س1967: إذا كان شخص يطلب من الحکومة بعض الرواتب أو المزايا الخاصة الممنوحة له قانوناً، ولكنه لا يملك المستندات القانونية لإثبات حقه، أو لا يقدر على المطالبة بحقه، فهل يجوز له أن يأخذ له من أموال الحکومة التي تحت تصرّفه بمقدار حقه تقاصّاً؟
ج: لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الحکومة، التي هي أمانة في يده وتحت تصرّفه، فلو كان له على الحکومة مال أو حق يريد الحصول عليه، فلا مناص له إلاّ الرجوع إلى الجهة المختصة لإثبات ذلك والمطالبة به.
س1968: بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الأسماك لأجل تربيتها في ماء سدٍّ تصبّ فيه مياه نهر توجد فيها أسماك أيضاً، وتقوم المصلحة بتقسيم هذه الأسماك بين موظفيها فقط، وتمنع الناس من صيدها، فهل يجوز للآخرين صيد هذه الأسماك لأنفسهم؟
ج: الأسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السدّ ـــ ولو كانت من أسماك المياه التي تصبّ في ماء السدّ ـــ تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره إلى مصلحة المياه، فصيدها والإستفادة منها موقوف على إجازتها.