س2086: إذا حبس رجل أرضه لمدة معيّنة، على ما يصحّ الوقف عليه، على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجَل الحبس فيكون له الإنتفاع بها كسائر أملاكه؟
ج: إذا كانت الأرض ملكاً شرعياً للحابس وقد حبسها طبق الموازين الشرعية، فالحبس محكوم بالصحة، وتترتّب عليه الآثار الشرعية للحبس، وبعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك إلى الحابس، ويكون كسائر أملاكه فله منافعه ونماءاته.
س2087: الملك الذي حبسه المالك للأبد، على ما يصحّ الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينه للأبد لكي تُصرف عوائده في الجهة التي عيّنها، إذا قسّمه الورّاث فيما بينهم كالميراث، وسجّلوه بأسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوِّز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملّك وبيع الرقبات والمياه والأراضي الموقوفة أم لا؟
ج: الملك المحبوس للأبد، وكذا الثلث المحبوس للأبد، يكون بحكم الوقف في عدم جواز الإستملاك والبيع، ويكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث، وكذا بيعه، باطـلاً.