س1999: هل يصحّ الوقف من الذي أُكره عليه؟
ج: إذا كان الواقف مكرَهاً على الوقف فلا يصحّ وقفه، ما لم تلحقه إجازته.
س2000: أسّس بعض "الزرادشتيين" مستشفى، ووقفها لمدة ألف عام للإنتفاع بها في سبيل الخير، فنظراً إلى ضوابط ومقرّرات الوقف في فقه الإمامية، هل يجوز لمتولّي الوقف العمل الآن على خلاف شرائط وثيقة الوقف التي نصّت على أنه: «إذا كانت أرباح المستشفى أكثر من مصارفها، فيجب أن يشتري بها بعض الأَسِرّة، وتضاف إلى الموجودة منها في المستشفى»؟
ج: يصحّ الوقف من غير المسلم، من أهل الكتاب وغيره، فيما يصحّ من المسلم؛ وعليه فوقف المستشفى للإنتفاع منها في سبيل الخير إلى ألف عام، وإن كان من الوقف المنقطع الآخر، إلاّ أنه لا مانع من صحته شرعاً، فيجب على متولّي الموقوفة العمل على شرائط الواقف، وليس لهم إهمالها ولا التعدّي عنها.