كتاب البيع : أحكام الخيارات : خيار تخلّف الشرط

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 08:49 بتوقيت غرينتش
كتاب البيع : أحكام الخيارات : خيار تخلّف الشرط

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1567:إشترى شخص من آخر بضاعة، على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ إلى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع البضاعة إلى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع، فقَبِل البائع الردّ على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجَله الذي سبّب خسارة تقديرية عليه، حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات. والسؤال هو: هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجَل الخيار ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك النسبة المئوية من الثمن؟

ج: بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمَن كان له الخيار الفسخ وإرجاع البضاعة، كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول. نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.

 

س1568: هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟

ج: لا يوجب تخلّف شيء من الدواعي والأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، ولا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.

 

س1569: لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية على شروط، من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع الى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟

ج: إذا اشترطا صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب، ثبت له حق الفسخ.

 

س1570: إشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الحکومة‌ من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه، أو انكشف أنّ الأرض كانت ضمن مشروع البلدية؛ وحيث إنّ المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ وردّ الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانياً فيما بعد بنفس القيمة السابقة، فيما لو أجازت البلدية من الآن والى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الإشتراط؟

ج: المشتري وإن كان له حق فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة، ولكنه ليس له الإشتراط على البائع بشيء ضمن الفسخ.

 

س1571: جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معيّنة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري إلى البائع قسماً من ثمن المعاملة كعربون، ولكنه امتنع عن الإلتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعاً مع ذلك إلزام البائع بإتمام المعاملة؟

ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلّف الشرط أن يفي به للمشتري، لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلّف المشتري عن بعض الشروط، جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري إلزامه بشيء سوى إرجاع ما أخذه من الثمن.

تصنيف :