س1566: إذا باع شخص عيناً من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلّم المبيع الى المشتري، هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟
ج: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ـ ما لم يفسخ ـ ملكاً للمشتري، فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانياً من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول. ولكن يجوز للمشتري، فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار، أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، وإن لم يقبضه.