س1609: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة، ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة، فهل يعدّ العمل المذكور غشّـاً وتدليساً أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل تعدّ المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة، في حالة جهل المشتري بالحال، صحيحة أم باطلة؟
ج: لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرّف على کونها محلية أو أجنبية للمشتري بمشاهدتها، لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس؛ ولكن الإعلان والإخبار بشأنها خلافاً للواقع كذب وحرام؛ ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطّلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ.
س1611: ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين، من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم إلى ذلك)؟
ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات، حتى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم.
س1613: قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلاً) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الإعتراض على التفاوت في أسعار المياه؟
ج: إذا كان البائع هو المالك للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فيه، فلا يحق للآخرين الإعتراض على تفاوت الأسعار.
س1614: لو استلمت سلعاً من الجمعية التعاونية بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء، حتى وإن وصل الى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
ج: ما لم يكن منع من قِبل الحکومة في بيعها، ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حدّ الإجحاف بالمشتري، فلا بأس فيه.
س1615: أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟
ج: ما ليس له سعر محدّد من قِبل الحکومة ولا إجحاف بالمشتري، لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع.
س1616: ما هو حكم الرأسمالية في الإسلام؟ وما هي حدودها؟ وهل يتيسّر لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثرياً جداً؟ وهل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس والزكاة، أم أنها تشمل المسلمين الذين يؤدون الزكاة والخمس أيضاً؟ وأساساً هل يمكن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله أن يصل إلى ذروة الثراء؟
ج: الحقوق الشرعية المتعلقة بأموال الأغنياء ليست محصورة في الزكاة أو الخمس فقط، والإسلام لا يعارض ازدياد الثروة، فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة، مع الإلتزام بأداء جميع الحقوق المتعلقة بالمال، وكان الإستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، ولصالح الإسلام والمسلمين. ولا مانع من أن يصل من خلال ذلك إلى ذروة الثراء.
س1617: من المتعارف عندنا أنّ شخصاً قد يكلّف آخر بشراء سيارة له فيشتريها له مثلاً بمليون ليرة، ثم يقول له إنّ السيارة بمليون ومئة ألف، ويريد من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلك المعاملة؟
ج: لو كان وكيلاً من الغير في شراء السيارة له، كان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموكِّل، وليس له المطالبة بأزيد منه؛ نعم له المطالبة بأجرة مثل الوكالة. وأما لو اشترى السيارة بماله لنفسه ثم أراد بيعها ممّن وصّاه بذلك، فله أن يبيعها منه بما يتوافقان عليه من الثمن، ولا يجوز له الكذب في الإخبار بثمن الشراء؛ ولكن لا يؤثّر الكذب في صحة بطلان بيعه.
س1618: البعض من الإخوة يعملون في مجال إصلاح السيارات، فيأتي إليهم التجار(تجار السيارات) ويطلبون منهم إصلاح سياراتهم بشكل غير متقن، وذلك ليقلّلوا من مؤنة إصلاحها، زعماً منهم كفاية ظاهرها الجيد لعرضها على المشتري، فهل يجوز لمصلحي السيارات أن يقوموا بذلك العمل؟
ج: لا يجوز إذا كان مما يؤدي إلى التدليس، وكان على علم بأنه مما يخفيه صاحب
السيارة عن المشتري.