كتاب البيع : بيع الصرف والعملة

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 08:18 بتوقيت غرينتش
كتاب البيع : بيع الصرف والعملة

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1601: إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟

ج: تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، إلى الطرفين. وعليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، ولا في الربح الحاصل منها. نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.

 

س1602: ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يُشترط في المعاملة عليه؟

ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يُشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن والمثمن، وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة.

 

س1603: هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة المذکورة بقصد جدّي ولغرض عقلائي کما إذا کانت تختلف الأوراق المذکورة من جهة القدمة والحداثة أو تکون فيها علامات خاصة أو تختلف من جهة أسعارها. وأما إذا كانت المعاملة صورية ولأجل الفرار من الربا وفي الواقع للحصول علی فائدة المال، فهي محرّمة وباطلة شرعاً.

 

س1604: هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلاً: يعطون 35 توماناً من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلاً عنها عملة ورقية بقيمة 50 توماناً، فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟

ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للإستفادة منها في المكالمات الهاتفية، وأمثال ذلك.

 

س1605: إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص آخر، فهل يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرّف في الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحكم المجهول المالك، أم بحكم الحلال المختلط بالحرام؟

ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان، وإن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة. ويصحّ البيع وإن كان غبنياً، بعدما كان المبيع مالاً، وكانت له قيمة في السوق، ولو أقل من قيمة العملة الرائجة. ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه. ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرّف فيه، ما لم يفسخ المغبون معاملته.

 

س1606: ماهو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلاً العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نُقش عليها صورة الإمام الخميني»قدس سره« بمبلغ أزيد؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جدّياً ولغرض عقلائي. وأما إذا كان البيع صورياً لأجل الفرار من الربا القرضي، فهو حرام وباطل.

 

س1607: ما هو حكم عمل الصرّاف، وبيع وشراء العملة الصعبة النادرة؟

ج: لا مانع منه في نفسه.

 

س1608: ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعاً بيع وشراء هذه الأوراق أم لا؟

ج: إذا كان المقصود هو استقراض الحکومة‌ من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الحکومة‌ عن طريق شراء هذه الأوراق؛ وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الحکومة‌، أو باعها بأقل من قيمة الشراء ، فلا بأس في ذلك.

تصنيف :