س1532: باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟
ج: لا مانع من بيع المبيع مسلوب المنفعة الى مدة، إذا كانت له مالية شرعية وعرفية، وكان قابلاً للإنتفاع به، ولو بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة. ولكن لو أدى استثناء منافعه الى مدة غير معينة، الى الجهل بالثمن أو المثمن، بطل البيع من أجل الغرر.
س1533: لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟
ج: لا بأس بالشرط المذكور، فيجب على البائع فيما لو أخّر تسليم المبيع عن أجَله الوفاء بشرطه، وجاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.
س1534: باع شخص محلاً تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، ويكون له الحق بأن ينشئ بناءاً فوقه، فهل للمشتري شرعاً ومع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلاً؟
ج: ليس للمشتري، بعد استثناء سطح المحل في بيعه، حقٌ فيه.
س1535: إشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع المطالبة بشيء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟
ج: يجب على البائع تسليم المبيع الى المشتري وتسجيل الوثيقة باسمه، وفاءاً بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة بشيء زائد على ما أُبرم عليه العقد، إلاّ أن يكون قد قام وبأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفاً، وكان ذلك العمل زائداً على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.
س1536: بيعت أرض بثمن معيّن، ودُفع تمام ثمنها الى البائع، وقد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال الى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلاّ أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟
ج: يجب على البائع، بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح شرعاً، أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري؛ وليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.
س1537: لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة، وبأنّ المشتري لو انصرف عن إتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه الى البائع، وبأنّ البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه ـ مضافاً الى إرجاعه العربون المذكور ـ دفع مبلغ معيّن الى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحلّ لكل منهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟
ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة، بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن إتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرّد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد؛ وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه، فهو صحيح، ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.
س1538: تُكتب في وثائق البيع العبارة التالية: «لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة، وجب عليه دفع مبلغ كذا.. غرامة الى الطرف الآخر». والسؤال، أولاً: هل تعتبر هذه العبارة شرطاً للخيار أم لا؟ وثانياً: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحاً أم لا؟ وثالثاً: إذا كان الشرط باطلاً، فهل يكون العقد باطلاً أيضاً أم لا؟
ج: هذا الشرط ليس شرطاً للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن إتمام وإكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم، أو وقع العقد مبنياً عليه. ولكن لا بد من ذكر مدّة معيّنة لمثل هذا الشرط، مما له دخل في الثمن، وإلاّ فيقع باطلاً.