س1475: إذا أُكره شخص من قِبل الحکومة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه وأثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟
ج: إن كان إكراهه على بيع الأرض وأثاث البيت عن حق وممّن له ذلك شرعاً، فلا بأس في شرائها منه للآخرين، وإلاّ فيكون الشراء منه موقوفاً على إجازته بعد ذلك.
س1476: بعدما باع زيد عقاره من عمرو واستلم ثمنه، وبعد أن باعه عمرو من خالد وأخذ ثمنه وصرفه في حوائجه، حُكِمَ على زيد بحجز ومصادرة أمواله، فهل يعمّ هذا الحكم العقار الذي باعه قبل ذلك، ويكشف عن بطلان بيعه؟
ج: لو ثبت أنّ البائع كان ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكاً للمبيع، بل كان المبيع مما يحق للحاكم أن يصادره، كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملاً للمبيع، ويُحكم معه ببطلان بيعه السابق، وإلاّ فبيعه السابق محكوم بالصحة شرعاً، ولا يعمّ الحكم حينئذ بمصادرة أمواله متأخراً بيعه السابق.
س1477: تعقيد العلاقات الإجتماعية ومشكلات الناس الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ربما تدعوهم الى المعاملات الإضطرارية، بحيث يبدو أنّ هذه المعاملات مجحفة وغير عادلة، أو مذمومة عرفاً على أقل تقدير، فهل الإضطرار شرعاً موجب لبطلان المعاملات أم لا؟
ج: من الناحية الفقهية لا يضرّ الإضطرار الى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما، المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر.